المتهمة الأسيوية الجنسية

أيدت محكمة استئناف أبو ظبي، الحكم الابتدائي الصادر في القضية المعروفة إعلاميًا باسم "شبح الصرافة"؛ إدانة المتهمة الأسيوية الجنسية بتهم الشروع في السرقة بالإكراه، وتهديد غيرها بالقتل والإخلال بالأمن العام، والحكم عليها بالسجن سبعة أعوام عن جميع هذه التهم للارتباط، فضلًا عن الحبس شهرين لإدانتها بتهمة مخالفة قانون الجنسية والإقامة، كما تضمن الحكم تأييد إبعاد المتهمة عن الدولة وإلزامها برسوم القضية، ومصادرة المسدس البلاستيكي والشيلة والقفاز المستخدمين في الجريمة.

وتعود تفاصيل القضية إلى شروع المتهمة في سرقة أحد محال الصرافة داخل أبوظبي عن طريق الإكراه، حيث أوهمت العاملين في المحل أنها تحمل سلاحًا ناريًا مخبأ، وأشهرته في وجوههم، وهددتهم بالقتل، وكان ذلك مصحوبا بطلب فتح خزانة المحل وتسليمها المبالغ المودعة فيها، الأمر الذي أرعبهم، وتمكنت بتلك الوسيلة من شل مقاومتهم، وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتها فيه، مع نجاح أحد العاملين بشل حركتها والاستيلاء على السلاح، وتبين أنّ المتهمة مقيمة في الدولة بصورة غير شرعية بعد انتهاء تصريح إقامتها، حيث لم تغادر البلاد بعد انتهائه كما لم تعمل على تجديده.

وكانت المتهمة اعترفت أمام النيابة بما أسند إليها، موضحة أنّ الدافع هدف جريمتها؛ تراكم الديون والتعاميم الصادرة ضدها بسببها، فضلًا عن كونها بلا عمل ومخالفة لقانون الإقامة، وفي يوم الواقعة خطرت الفكرة على بالها فاشترت عباءة ونقابًا من محل قريب كما اشترت مسدسًا بلاستيكيًا وعمدت تنفيذ خطتها، ثم عادت وأنكرت التهمة أمام المحكمة، مدعية أنها كانت تمزح فقط، ما لم تأخذ به المحكمة، مؤكدة أنّ الموقف الذي كانت فيه المتهمة لا يتحمل المزاح.

وأبرزت المحكمة أنّ كون المتهمة استخدمت سلاحًا بلاستيكيا، لا ينال من تنفيذها جرائم الشروع في السرقة بالإكراه والتهديد والإخلال بالأمن العام، فالعبرة في الأداة المستعملة ليست بطبيعتها الحقيقية، إنما بما تولد بذهن المجني عليهم من رعب لاعتقادهم بوجود تهديد حقيقي لحياتهم، مما كان من الممكن أن يترتب عليه انصياع المجني عليهم وتسليمها الأموال التي طلبتها، حيث إن عدم تحقق النتيجة الإجرامية فيما كانت تصبو إليه المتهمة من سرقة، كان لسبب لا دخل لإرادتها فيه، عند مفاجئتها من قبل أحد العاملين بضبطها من خلف وشل حركتها مع نزع السلاح المستخدم.