أنظمة التعرفة المرورية

أصدر نائب الرئيس الإماراتي، رئيس مجلس الوزراء، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بصفته حاكمًا لإمارة دبي، القانون رقم 13 لعام 2014، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 22 لعام 2006، في شأن التعرفة المروريّة في الإمارة.

واستبدل القانون في مادته الأولى المادة الثالثة من القانون رقم 22 لعام 2006 لتنص على استيفاء "هيئة الطرق والمواصلات" من مالك المركبة التي تستخدم شبكة الطرق في إمارة دبي، مرورًا بأيّ من بوابات التعرفة المرورية "سالك"، رسمًا يسمى "رسم التعرفة المرورية"، سواء كانت هذه المركبة مسجلة في الإمارة أم لم تكن، ويتم استيفاء هذا الرسم بواسطة الخصم من رصيد حساب المستخدم، وفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

وتنص المادة الثالثة من القانون الجديد على ضرورة استخدام مالك المركبة الرصيد المتوفر في بطاقة التعرفة المرورية "سالك"، في خمسة أعوام من تاريخ آخر خصم للرصيد، يتم عبر بوابات التعرفة المرورية، أو من تاريخ آخر تعبئة للحساب، وبخلاف ذلك فإنه يتم شطب المبلغ المتبقي في حساب المستخدم، بعد مرور الفترة المحددة.

 

وتأتي هذه الخطوة في سياق تطوير الأطر التشريعية المنظمة للعمليات ذات الصلة باستخدام الطرق في دبي، وضمان وجود نص قانوني واضح، بغية تسوية الحسابات المالية المرتبطة بأرصدة بطاقات التعرفة المرورية "سالك"، والتي لا يتم استخدامها لفترات زمنية طويلة.