المنشآت الصحية الخاصة داخل الإمارات

أصدر رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، القانون الإتحادي رقم 4 لسنة 2015 في شأن المنشآت الصحية الخاصة، ونُشر القانون في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتـحادية.

وتسري أحكام هذا القانون على جميع المنشآت الصحية الخاصة التي تعمل في الدولة، بما في ذلك المناطق الحرة.

ويحظر القانون على أي شخص طبيعي أو إعتباري إنشاء أو تشغيل أو إدارة أية منشأة صحية خاصة داخل الدولة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الصحية وفقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون، الشروط الصحية والفنية وإجراءات ترخيص إنشاء وتشغيل وإدارة المنشآت الصحية الخاصة وأنواعها ومجال نشاط كل منها، ومدة سريان الترخيص.

ونصّ القانون على أن تلتزم المنشآت الصحية الخاصة بالمعايير الدولية التي تحددها الجهة الصحية، ووضع آليات تطوير وتقييم ماتقدمه من خدمات صحية، ويتولى إدارة المنشآت الصحية الخاصة من توافر فيه المؤهلات اللازمة لذلك، وتحدد اللائحة التنفيذية تلك المؤهلات حسب نوع وطبيعة المنشأة الصحية الخاصة.

وتلتزم المنشآت الصحية الخاصة بتطبيق جميع الشروط  الصحية والبيئية وشروط السلامة المعتمدة لدى الجهات المعنية، وتقدم جميع البيانات والإحصاءات الصحية التي تطلبها الجهة الصحية في الموعد المقرر قانونًا، كما تلتزم المنشآت بتمكين المرضى من الإطلاع على أسعار الخدمات الصحية وأسعار الإقامة بها قبل تزويدهم بالخدمة، ضمان نظام إتصال فعّال يزيل الحواجز اللغوية بين المرضى والمعالجين، إستخدام اللغة العربية في اللافتات التوضيحية والتوجيهية داخل وخارج المنشأة وأية لغة أخرى تراها المنشأة الصحية مناسبة، ة8 والإلتزام بخطط الطوارئ و الكوارث.

ويحظر على مالك المنشأة الصحية الخاصة إغلاقها قبل الحصول على موافقة الجهات الصحية مانحة الترخيص، كما يجب على المنشآت الصحية الخاصة أن تضع قبل بدء نشاطها لائحة داخلية بنظام العمل فيها وذلك وفقًا للقواعد والشروط والبيانات التي يصدر فيها قرار من الجهة الصحية مانحة الترخيص، ويحظر على المنشآت الصحية الخاصة تشغيل طبيب أو ممرض أو أي شخص آخر من ذوي التخصصات الصحية الأخرى غير مرخص من الجهة الصحية.

ويعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة مالية لا تقل عن 100 ألف درهم و لا تتجاوز مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنشأ أو أدار منشأة صحية خاصة دون الحصول على ترخيص، وكل من يشغل منشأة صحية خاصة صدر حكم قضائي أو قرار بإغلاقها نهائيًا أو إغلاقها مؤقتا قبل زوال أسباب الإغلاق وصدر قرار بإعادة التشغيل، كل من يقدم وثائق غير صحيحة للحصول على ترخيص التشغيل، كل من يشغل طبيب أو ممرض أو أي شخص من ذوي الإختصاصات الصحية الأخرى غير مرخص من الجهة الصحية المعنية، وكل من يغلق المنشأة الصحية الخاصة بدون موافقة الجهة الصحية المعنية.