وزير العمل الإماراتي صقر غباش

أصدر وزير "العمل" الإماراتي، صقر غباش، قرارًا بوقف منح تصاريح العمل للمنشآت التي تمتنع عن تنفيذ الأحكام القضائية النهائية في الدعاوى والقضايا العمالية.

وأوضح القرار، وقف منح تصاريح عمل للمنشآت المقيدة في الوزارة، سواء مؤسسات فردية أو شركات، التي تمتنع عن تنفيذ حكم قضائي نهائي أو حكم مشمول بالنفاذ المعجل في دعوى أو قضية عمالية ولا يرفع الوقف إلا بتمام التنفيذ وسداد ما قضي به الحكم من مبالغ.

ويلزم القرار أن يكون الوقف وكذا رفعه بموافقة وكيل وزارة العمل المساعد لقطاع شؤون العمل  على أن يراعى قبل إجراء الوقف، إخطار ذوي الشأن مرتين، يفصل بينهما خمسة عشر يوما بما يفيد اعتزام الوزارة اجراء الوقف إذا لم يتم تنفيذ الحكم.

وأضاف القرار أنه يوقف منح أية تصاريح عمل للمنشآت الفردية العائدة بملكيتها لأي من الشركاء التي تمتنع عن تنفيذ الأحكام القضائية، ويكون الوقف ورفعه في هذه الحالة بموافقة وزير العمل على مقترح يعرضه وكيل الوزارة المساعد لقطاع شؤون العمل، ويشترط لإجراء الوقف في هذه الحالة إخطار ذوي الشأن مرتين يفصل بينهما ثلاثين يوما، بما تعتزم الوزارة اتخاذه.

وأبرز القرار أن وقف منح تصاريح العمل يكون بناء على طلب من قاضي التنفيذ، متضمنا أن الدعوى أو القضية الصادر فيها الحكم المطلوب تنفيذه في دعوى أو قضية عمالية، وأن الحكم الصادر فيها هو حكم نهائي أو مشمول بالنفاذ المعجل، ويكون رفع الوقف بناء على طلب من قاضي التنفيذ يتضمن قيام المنشأة الفردية أو الشركة الصادر ضدها الحكم بتنفيذه.