حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم،

أصدر نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قرار مجلس الوزراء رقم (24) لسنة 2015 بشأن مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية، الذي تسري أحكامه على مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية.

ونص القرار على أنه يتشكل المجلس بقرار من مجلس الوزراء ويكون برئاسة وكيل الوزارة وعضوية كل من الآتي: وكيل الوزارة المساعد لقطاع الموارد والميزانية ويكون نائبًا للرئيس، وممثل عن كل إمارة من إمارات الدولة، وممثل عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ويكون المجلس تابعًا لمجلس الوزراء، وتكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويشترط ألا تقل الدرجة الوظيفية للأعضاء المشار إليهم في البندين (2 و3) من الفقرة (أ) من هذه المادة عن درجة مدير تنفيذي.

ويتولى المجلس المهام والاختصاصات الآتية: الإشراف على جمع البيانات والتقارير المالية الحكومية على مستوى الدولة، والإشراف على إعداد السياسات المالية الحكومية، والتشاور حول مشاريع الموازنات وأوجه الصرف الحكومي على مستوى الدولة وذلك بما يدعم التنمية الاقتصادية فيها، والتنسيق بشأن السياسات الخاصة بتنمية الإيرادات والسياسات الضريبية، والتنسيق بشأن تحديد آليات تمويل المشاريع سواء عن طريق الاقتراض أو السندات، والتنسيق بشأن وضع التصنيف  الائتماني السيادي للحكومة الاتحادية والحكومات المحلية، والتشاور في الأمور المالية المستجدة والمؤثرة في التنمية الاقتصادية في الدولة، والتنسيق بشأن متطلبات مؤشرات التنافسية العالمية والكفاءة  الحكومية ذات العلاقة على مستوى الدولة.
ويعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من الرئيس أو بناء على طلب من غالبية أعضائه ثلاث مرات في السنة على الأقل وكلما دعت الحاجة، ولا يكون اجتماع المجلس صحيحًا إلا بحضور ثلثي أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، ويكون المجلس مقرراً يتم تسميته من قبل الوزير أو من يفوضه يتولى التحضير لاجتماعات المجلس وتدوين محاضر جلساته دون أن يكون له حق التصويت،  وعلى المجلس إعداد جدول أعمال لجلساته يتضمن كافة الموضوعات التي سوف يتم مناقشتها في الاجتماع على أن يتم توزيع الجدول على كافة الأعضاء قبل موعد انعقاد الاجتماع بوقت مناسب ليتمكن الأعضاء من الاطلاع والتحضير للاجتماع.

ويتعين على المجلس توثيق وتدوين كافة أعماله ومناقشاته بموجب محاضر للاجتماعات ويتم اعتمادها من قبل الرئيس أو نائبه في حال غيابه، ويجب أن تكون كافة القرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس مدونة ومشار إليها في محاضر الاجتماعات.
وتنتهي العضوية من المجلس لأي من الأسباب الآتية: إذا تغيب العضو عن حضور ثلاث اجتماعات متتالية للمجلس دون عذر يقبله الرئيس وفي هذه الحالة يرفع الرئيس مذكرة إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم بشأنه، و إذا انتهت خدمة

العضو من المنصب الذي يشغله، و في حال وفاة العضو أو إصابته بمرض يمنعه من ممارسة الأعمال المنوطة به، وفي حال إدانة العضو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، والعزل بقرار من مجلس الوزراء، وإذا شغر منصب أحد أعضاء

المجلس أو انتهت عضويته لأي سبب من الأسباب تقوم الجهة التي كان يتولى تمثيلها بتسمية من يحل محله في عضوية المجلس وترشيحه إلى وزير المالية للتنسيب بشأنه إلى مجلس الوزراء على أن تُراعى الصفة الوظيفية لهذا العضو.

يجب على جميع أعضاء المجلس التقيد بكافة القرارات المتعلقة بمبادئ السلوك المهني وأخلاقيات الوظيفة العامة الصادرة عن مجلس الوزراء، ويرفع المجلس تقريرًا سنويًا عن أعماله وإنجازاته إلى مجلس الوزراء متضمنًا الاقتراحات

والتوصيات اللازمة لتحقيق مهامه، وذلك وفقًا للإجراءات المبينة في دليل نظام عمل اللجان في الحكومة الاتحادية المعتمد من مجلس الوزراء.

ويلغى قرار مجلس الوزراء رقم (26) لسنة 2011 بشأن مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية، كما يلغى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار، ويعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.