أبوظبي- سعيد المهيري
أصدر نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الاثنين، بصفته حاكمًا لإمارة دبي القانون رقم "13" لعام 2015، في شأن إنشاء مجلس المناطق الحرة في إمارة دبي.
وحدد القانون أهداف مجلس المناطق الحرة التي تتضمن المساهمة في تطوير المناطق الحرة وتنميتها وتأهيلها لاستقطاب الاستثمارات، وإيجاد بيئة استثمارية متطورة تساهم في تنشيط الصناعة والتجارة والسياحة والخدمات في الإمارة، وأيضًا رفع مستوى التنسيق والتعاون بين المناطق الحرة وتبادل المعارف والخبرات والتجارب والممارسات فيما بينها وإيجاد جهة مرجعية تمثل المناطق الحرة أمام الجهات المحلية والإقليمية والدولية.
كما يهدف المجلس الجديد إلى تحقيق المنافسة المثلى بين المناطق الحرة على النحو الذي يشجع على جذب الاستثمارات وتحديد القطاعات واتجاهات الاستثمارات داخل هذه المناطق وتعزيز تنفيذ الخطة الإستراتيجية للإمارة في المحاور المرتبطة بأهداف واختصاصات المناطق الحرة، وأيضًا الارتقاء بأداء المناطق الحرة وضمان تنافسيتها على المستويين الإقليمي والدولي.
كما يهدف إلى تعزيز دورها من خلال تبني سياسة مرنة لزيادة فاعلية الأنشطة الاقتصادية التي تزاول داخلها، كما حدد القانون مهام وصلاحيات مجلس المناطق الحرة لتشمل المشاركة في بلورة السياسات والخطط الإستراتيجية للإمارة وإعداد إستراتيجية شاملة للمناطق الحرة، ورسم السياسة العامة لها على أن يراعى فيها أهداف وخصوصية كل منطقة حرة، وتوحيد القواعد والضوابط المطبقة داخل المناطق الحرة في مجال التسجيل والترخيص والرقابة.
وخول القانون مجلس المناطق الحرة في التنسيق مع الجهات المعنية في الإمارة؛ لإنشاء قاعدة بيانات متكاملة تخدم المناطق الحرة والمنشآت العاملة فيها بما في ذلك البيانات المتعلقة بمعدلات ومؤشرات الأداء ومراجعة التشريعات والسياسات التي تؤثر على المناطق الحرة، والتنسيق مع الجهات المعنية في كل ما يتعلق بشؤون المناطق الحرة والاستثمارات الأجنبية فيها، وتمثيلها أمام الجهات المحلية والاتحادية والدولية وفي المؤتمرات والمعارض المحلية والإقليمية والدولية.
ويعنى مجلس المناطق الحرة، بحسب القانون بالترويج إلى المشاريع والفرص الاستثمارية المتاحة في المناطق الحرة وإعداد الدراسات والأبحاث وتقديم المقترحات وإصدار النشرات والإحصاءات التي تساعد الحكومة في رسم إستراتيجيتها الاقتصادية والاستثمارية لتطوير عمل المناطق الحرة.
ويكون تعيين رئيس المجلس بمرسوم يصدره حاكم دبي، وذلك وفقًا للقانون ذاته الذي فصل أيضًا اختصاصات الرئيس، علاوة على تحديد صلاحيات ومهام الجهاز التنفيذي للمجلس الممثل في أمانته العامة التي يكون تعيين رئيسها أيضًا بمرسوم من حاكم الإمارة.
ولا تخل أحكام القانون بالشخصية الاعتبارية للسلطات المشرفة على المناطق الحرة وعلى اختصاصاتها المقررة لها قانونًا، وتدار كل منطقة حرة وفقًا للتشريعات المنظمة لها وذلك بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع أحكام هذا القانون.
ويلغى قرار رئيس لجنة التنمية الاقتصادية رقم 10 لعام 2011، في شأن تشكيل مجلس المناطق الحرة في إمارة دبي، كما يلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون الذي ينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.