أبو ظبي- صوت الإمارات
أقر مجلس إدارة هيئة التأمين برئاسة وزير الاقتصاد رئيس مجلس الإدارة، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، بعض التعديلات على أحكام القرار ( 15 ) لسنة 2013 الخاص بنظام وساطة التأمين بهدف تسهيل إجراءات التطبيق على شركات الوساطة وتنظيم قطاع التأمين في الدولة وتطويره وفق أفضل الممارسات العالمية.
كما أقر المجلس توفيق أوضاع شركات وساطة التأمين العاملة مع النظام الجديد على مرحلتين الأولى استكمال المتطلبات الأساسية اللازمة لمزاولة المهنة حتى نهاية العام الجاري والثانية استكمال المتطلبات التكميلية حتى نهاية شهر آذار/ مارس 2015.
تأتي هذه التعديلات انطلاقًا من مبادرة هيئة التأمين تبسيط إجراءات تطبيق القرارات والتعليمات الصادرة وتسهيلها على شركات التأمين والمهن المرتبطة بالتأمين وضمان التزام شركات الوساطة بالأحكام والبنود الواردة في النظام الجديد وتخفيف الأعباء لتعزيز أداء مهنة وساطة التأمين وتطوير أداء السوق المحلية وصولا إلى تحقيق رؤية الهيئة الريادية في تنظيم وتطوير قطاع التأمين الإماراتي لتمكينه من المنافسة عالميًا.
كما ناقش المجلس خلال اجتماع عقد في مقر الهيئة وحضره نائب رئيس المجلس، حميد علي بن بطي المهيري، ومدير عام هيئة التأمين، إبراهيم عبيد الزعابي، وأعضاء مجلس الإدارة مريم بطي السويدي ومريم محمد أميري وحمد حارث المدفع وإبراهيم بن ناصر لوتاه، عددًا من المواضيع والقضايا المتعلقة بالهيئة وسوق التأمين في دولة الإمارات.
وجاءت مبادرة الهيئة بتعديل بعض أحكام قرار نظام وساطة التأمين وتنظيم أعماله في ضوء الجهود الإجراءات التي قامت بها الهيئة خلال الفترة الماضية تجاه شركات الوساطة في إطار حرصها على التطبيق الأمثل لبنود القرار وأحكامه اعتبارًا من 28 تشرين الثاني/ نوفمبر 2014، والتي تبين للهيئة خلالها حاجة شركات وساطة التأمين إلى مزيد من التسهيلات في تطبيق القرار لضمان استمرارها والتزامها بأحكامه وبنوده.
ووفق قرار مجلس إدارة الهيئة فقد تم منح شركات وساطة التأمين مهلة إضافية لاستكمال المتطلبات الرئيسية وتقديم المستندات المطلوبة لمزاولة المهنة بشأن رأس المال والضمان المصرفي ووثيقة تأمين من المسؤولية المهنية والكادر الفني اللازم (مدير عام، مدير عمليات، مراقب داخلي، موظف متخصص في فرع من فروع التأمين المرخص بها) حتى 31/12/2014 ، فيما تم تحديد مهلة استكمال المتطلبات التكميلية وتقديم المستندات المطلوبة لمزاولة المهنة بشأن توفير المقر الملائم والأنظمة الالكترونية والفنية، والفصل التام بين حسابات الوسيط الخاصة والحسابات المتعلقة بممارسته النشاط، وتوفير نظام للرقابة الداخلية، بالإضافة إلى بعض البنود المتعلقة بالتزامات وسيط التأمين تجاه الهيئة وشركات التأمين والعملاء ونظامه الداخلي حتى 31/3/2015.
كما تم في الاجتماع تعديل بعض أحكام قرار نظام وساطة التأمين، إذ تم تعديل المادة (6) من نظام وساطة التأمين والمتعلقة بالكادر الفني والإداري عبر اعتماد المراقب الداخلي سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا وذلك تسهيلًا على وسطاء التأمين في تعيين الكادر الفني، بحيث يصبح مضمون المادة (6) بعد التعديل على النحو التالي: (يجب على وسيط التأمين أن يتوافر لديه وبصورة مستمرة الكادر الفني اللازم لمزاولة النشاط المرخص له به، ويجب عليه كحد أدنى تعيين كل من مدير عام أو رئيس تنفيذي ومدير عمليات ومراقب داخلي " شخص طبيعي أو اعتباري" موظف متخصص -على الأقل-لكل نوع أو فرع من فروع التأمين المرخص بها.
وبهدف ضمان التزام شركات وساطة التأمين بتقديم القوائم المالية وفق أحكام المادة (14) من نظام وساطة التأمين والمتعلقة بالتزامات شركات وساطة التأمين تجاه الهيئة إذ تم تعديل مضمون البند (12) من هذه المادة عبر تسهيل تقديم الشركات للقوائم ربع السنوية معتمدة من الشركة فقط، بحيث يصبح مضمون البند (12) من المادة (14) من النظام كما يلي:
أ. تقرير ربع سنوي موقّع من رئيس مجلس الإدارة أو المدير العام أو الرئيس التنفيذي، عن أعمال وساطة التأمين والحسابات المتعلقة بها، خلال مدة لا تتجاوز (30) يوما من انتهاء الفترة الربعية.
ب. تقرير سنوي موقع من مجلس الإدارة أو مجلس المديرين يتضمن كافة أعمال وساطة التأمين التي مارسها خلال العام والبيانات المالية السنوية الختامية مدققة ومرفق بها تقرير مدقق الحسابات الخارجي وذلك خلال فترة 90 يوم عمل من انتهاء السنة المالية، وكذلك تزويد الهيئة بنسخة من اتفاقيات وساطة التأمين التي تم عقدها مع الشركات خلال العام المالي.
وبغية التسهيل على وسطاء التأمين في تحصيل العمولة، فقد تم تعديل المادة (15) البند(7) من نظام وساطة التأمين والمتعلق بالتزامات شركات وساطة التأمين تجاه الشركات عبر ترك الأحكام المتعلقة بتنظيم تحويل الأقساط وخصم العمولة إلى الاتفاق بين الوسيط والشركة، بحيث يصبح مضمون البند (7) من المادة (15) من النظام بعد التعديل كما يلي: (تحويل أقساط التأمين المستلمة للشركة خلال الفترة المحددة بالاتفاقية الموقعة مع الشركة، وذلك دون استقطاع أي مبالغ أو فوائد مستحقة من تلك الأقساط، مع تزويد الشركة بتقرير مفصل عنها).