أبو ظبي ـ سعيد المهيري
طالب مشاركون في ندوة "العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين" التي نظمتها غرفة تجارة وصناعة أبوظبي بالتعاون مع دائرة القضاء في أبوظبي أمس الثلاثاء، بضبط إجراءات تعديل القيمة الإيجارية بعد القرار الأخير الخاص بإلغاء تمديد عقود الإيجار ونسبة الزيادة السنوية البالغة 5%.
وأكد هؤلاء ضرورة إعادة النظر في أسباب إخلاء السكن لضمان الاستقرار الاجتماعي في الإمارة، مشيرين إلى أهمية زيادة الوعي بين المستأجرين بدور لجنة فض المنازعات الإيجارية.
وأكد المستشار سلطان النيادي القاضي في محكمة أبوظبي التجارية، خلال كلمته بالندوة، ضرورة " أن يكون هنالك تدخل حكومي لتحديد سقف للزيادات الإيجارية حسب كل حوض ومنطقة، بهدف حفظ التوازن بين فريق المؤجرين والمستأجرين في إمارة أبوظبي".
وأوضح النيادي في كلمته التي ألقاها تحت عنوان «دور لجنة فض المنازعات الإيجارية حول تطبيق قرار المجلس التنفيذي بإلغاء تمديد عقود الإيجار ونسبة الزيادة السنوية البالغة 5% اعتبارا من 10 تشرين الثاني/ نوفمبر 2013" إن لجنة فض المنازعات وطبقاً للمادة (25) من القانون رقم (20) لسنة 2006 تختص بالفصل على وجه الاستعجال في المنازعات الناشئة عن العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر طبقاً لأحكام هذا القانون، وقانون المعاملات المدنية وتعديلاته فيما لم يرد به نص.
واستعرض سلطان النيادي طبيعة القضايا المعروضة على اللجان وموقف القضاء بشأنها، مشيرا إلى استقبال اللجنة الكثير من الدعاوى مؤخرا يتعلق الكثير منها بتقدم المؤجر بدعوى قضائية يطلب من خلالها إخلاء العين المؤجرة لعدم استجابة المستأجر لمضمون الإخطار الموجه إليه بعدم تجديد العقد عند نهاية مدته أو لعدم استجابته لمضمون الإخطار بتعديل القيمة الإيجارية.
وأكد المستشار سلطان النيادي أن صحة وقانونية الإخطار الموجه للمستأجر وطريقة الإعلان به، يعد شرطا أساسيا لسريان الزيادة الإيجارية.
وأوضح أن الإخطار الذي يوجه من المالك إلى المستأجر يجب أن يكون مكتوبا، مع مراعاة المدة التي تم توجيه الإنذار من خلالها (قبل شهرين من تاريخ نهاية العقد بالنسبة للأماكن المؤجرة للسكنى وقبل ثلاثة أشهر من تاريخ نهاية العقد بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض تجاري أو صناعي أو حرفي أو لمزاولة مهنة حرة).
وأشار النيادي كذلك إلى أن طريقة توجيه الإخطار (يجب أن يتم وفقا بما نصت عليه المادة الثامنة والتاسعة من قانون الإجراءات المدنية) بمعنى وجوب أن يكون الإخطار للشخص الطبيعي تسليمه بشخصه، وعند تعذر التسليم يسلم الإعلان للأشخاص المسمين بالمادتين المذكورتين.
وأضاف أن لجوء بعض المؤجرين لوضع ملصقات الإخطار بالزيادة في مداخل البنايات أو على أبواب الشقق يعد وسيلة غير قانونية لإخطار المستأجرين بالزيادة.
وذكر المستشار النيادي أنه وبخلاف ذلك وفي ضوء إنكار المستأجر فإن الإخطار لا يرتب أثرا ويعد باطلا لعدم مراعاة أحكام القانون، وبالتالي فإن العلاقة العقدية بين المؤجر والمستأجر تبقى على حالها وتحكمها ما تضمنه عقد الإيجار السابق الذي تجدد بنفس شروطه بما في ذلك القيمة الإيجارية للعين المؤجرة المتفق عليها فيه ويبقى المستأجر ملزما بسداد القيمة الإيجارية الواردة في العقد السابق.