أبوظبي- جواد الريسي
أصدر نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الأربعاء، قرار مجلس الوزراء رقم 9 للعام 2015 في شأن رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة الاقتصاد، والذي نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.
ينص القرار على الغرامات الإدارية التي تفرض على المخالفات، والبالغ عددها 25 مخالفة، ووفقاً للجدول المرفق بالقرار تتضمن غرامة التأخر عن تجديد وكالة تجارية لأكثر من 30 يومًا من تاريخ انتهاء القيد بقيمة 400 درهم عن كل شهر تأخير وبحد أقصى 4000 درهم سنويًا، والتأخر عن تجديد قيد وكيل تسجيل علامة تجارية لشركة أجنبية بقيمة ألف درهم عن كل شهر تأخير وبحد أقصى 10 آلاف درهم سنويًا، والتأخر عن تجديد قيد شركة مساهمة 500 درهم عن كل شهر وبحد أقصى 5000 درهم سنويًا، والتأخر عن طلب القيد في سجل الشركات الأجنبية ألف درهم عن كل شهر تأخير وبحد أقصى 10 آلاف درهم سنويًا.
وحتى استيفاء الرسوم والغرامات الإدارية الواردة في القرار يعتبر جزء اليوم يومًا كاملاً وجزء الشهر شهرًا كاملاً.
وبموجب القرار، يختص مجلس الوزراء بإجراء أية تعديلات على الرسوم والغرامات الإدارية الواردة في هذا القرار سواءً بالإضافة أو الحذف أو التعديل.
وتحصل الرسوم والغرامات الواردة في هذا القرار بالوسائل التي تقررها وزارة المالية ويكلف وزير المالية بالتنسيق مع وزير الاقتصاد لتخصيص جزء من رسوم البحث والفحص الفني لبراءات الاختراع المشار إليها في جدول الرسوم المرفق بهذا القرار؛ للصرف على تكاليف براءات الاختراع، على أن تؤول الإيرادات الناتجة عن هذه الرسوم إلى الخزانة العامة للدولة.
وأشار القرار إلى أن وزير الاقتصاد يصدر الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام القرار.
وفيما عدا قرار مجلس الوزراء رقم 13 للعام 2013 بشأن الرسوم المقررة على إصدار شهادات الدولة الخاصة بالماس الخام تلغى قرارات مجلس الوزراء الآتية؛
قرار مجلس الوزراء رقم 11 للعام 1988 في شأن رسوم شهادات المنشأ للمنتجات الوطنية ورسوم القيد في سجل الوكالات وطلب مستخرجات رسمية من السجلات ورسوم القيد والتأشير في سجل شركات التأمين وسجل وكلاء التأمين، وقرار مجلس الوزراء رقم 8 للعام 1990 في شأن رسوم نشر المحررات الرسمية للشركات التجارية ورسوم الترخيص والقيد للشركات الأجنبية، وقرار مجلس رقم 18 للعام 1993 في شأن رسوم الإجراءات التي تتم بموجب أحكام القانون الاتحادي رقم 37 للعام 1992 بشأن العلامات التجارية، وقرار مجلس الوزراء رقم 13 للعام 1996 في شأن رسوم القيد وتجديده والتأشير في جدول مدققي الحسابات وروسم الترخيص لهم بمزاولة المهنة، وقرار مجلس الوزراء رقم 18 للعام 2000 بشأن رسوم النشر عن العلامات التجارية في النشرة التي تصدرها وزارة الاقتصاد والتجارة، وقرار مجلس الوزراء رقم 8 للعام 2001 بشأن فرض غرامات تأخير على الوكالات التجارية والشركات الأجنبية وفروعها وشركات التأمين والمهن المرتبطة بها التي لا تجدد قيدها والتأشير في الموعد المحدد.
كما يلغى قرار مجلس الوزراء رقم 30 للعام 2004 بشأن استحداث وتعديل بعض رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة الاقتصاد والتجارة، وقرار مجلس الوزراء رقم 5 للعام 2013 بشأن رسوم البحث والفحص الفني لبراءات الاختراع.
ووفقًا للقرار تلغى القرارات الوزارية الآتية؛ قرار وزاري رقم 25 للعام 2001 في شأن رسوم نشر العلامة التجارية في النشرة الخاصة التي تصدرها الوزارة، وقرار وزاري رقم 288 للعام 2004 في شأن الرسوم المتعلقة بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وقرار وزاري رقم 28 للعام 2006.
ويلغى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا القرار.
وأرفق بالقرار جدول برسوم الخدمات التي تقدمها وزارة الاقتصاد، والذي يتضمن عددًا من الخدمات تتناول حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، والوكالات التجارية، والعلامات التجارية، والمشاريع الصناعية، ومدققي الحسابات، والملكية الصناعية لبراءات الاختراع، والشركات التجارية والشركات الأجنبية، وشهادات المنشأ للمنتجات الوطنية.
وينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد 60 يومًا من تاريخ نشره حيث نشر في 31 مارس/ آذار 2015.