التامينات الإجتماعية في الامارات

أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية عدم إجراء أيّة تغييرات على قانون "شراء مدة الخدمة الاعتبارية"، منذ إصداره في العام 2007 حتى السنة الجارية، مشيرة إلى أنَّ التغيير فقط جاء في أسس تقسيط مبلغ شراء مدة الخدمة.

وأوضحت الهيئة أنَّ "الخدمة الاعتبارية" يُقصد بها المدة التي يتقدّم المؤمن عليه، أو المشترك بطلب شرائها دون ارتباطها بمدة الخدمة الفعلية السابقة، لتضاف إلى مدة خدمته الفعلية المشمولة بأحكام القانون لتحسين معاشه التقاعدي.

وأكد رئيس لجنة إدارة الهيئة في تصريحات خاصة لـ"الاتحاد"، محمد سيف الهاملي، أنه يمكن للمؤمّن عليه في أي وقت التقدم بطلب شراء مدة "خدمة اعتبارية"، حسب الشروط الواردة في المادة 17 من القانون الاتحادي رقم 7 للعام 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته، مشيرًا إلى أنَّ 401 مؤمن عليهم استفادوا من خدمة شراء مدة "الخدمة الاعتبارية" خلال الفترة من بداية العام 2007 وحتى نهاية العام 2014.

وبحسب البيانات الإحصائية الخاصة بالهيئة، بلغ عدد طلبات شراء مدة "الخدمة الاعتبارية" التي تمّت الموافقة عليها اعتبارًا من بداية العام حتى الآن 11 طلبًا، بينما بلغ عدد الطلبات التي تمّت الموافقة عليها خلال السنوات السابقة 390 طلبًا.

وأوضح الهاملي أنَّ هناك شروطًا أوردها القانون لطلب المؤمّن عليه شراء مدة "الخدمة الاعتبارية"؛ حيث يجب عليه أنَّ يبدي رغبته للهيئة بذلك عن طريق رسالة خطية قبل انتهاء خدمته، وبعد أنَّ يكون قد أمضى 20 عامَا على الأقل في الخدمة الفعلية المشمولة لدى الهيئة بأحكام القانون، وألا تزيد المدة المطلوب شراؤها على 5 سنوات للمؤمّن عليه، وعلى 10 سنوات للمؤمّن عليها.

وأضاف أنه يمكن للمؤمن عليه، التقدّم بطلب شراء مدة "الخدمة الاعتبارية" من خلال صاحب العمل بتعبئة نموذج طلب شراء مدة خدمة اعتبارية "رقم 11"، مع إرفاق صورة عن هوية المؤمّن عليه وشهادة لمن يهمه الأمر، صادرة عن صاحب العمل بتفاصيل راتبه الحالي، علمًا بأنه في حالة عدم تسديد المؤمّن عليه لهذه التكاليف أو أداء القسط الأول منها في حالة طلبه التقسيط خلال شهرين من تاريخ إخطاره بها، فإنَّ طلبه يعتبر لاغيًا ويتوجّب عليه التقدّم بطلب جديد في حال رغب في شراء هذه المدة.