عارف أحمد

أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أن إعارة المؤمّن عليه لجهة عمل أخرى لا تلزمه بضم مدة خدمته السابقة لإعارته، معتبرة أن مدة خدمته تبقى مستمرة ومتصلة شريطة أن تتضمن لائحة شؤون الموظفين أو الموارد البشرية في جهة العمل الأصلية بندًا يجيز لها إعارة موظفيها لجهة عمل أخرى، كما أن الإعارة لا تقطع العلاقة الوظيفية بين المعار وجهة العمل المعار منها.

وأوضح رئيس قسم مد الحماية التأمينية في "هيئة المعاشات"، عارف أحمد، خلال ورشة نظمتها الهيئة أخيرًا بالتعاون مع "دبي الجنوب"، التابعة لمؤسسة مدينة دبي للطيران، إن الهيئة تحرص من خلال ورش العمل التي تنظمها بالتعاون مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والهيئات والمؤسسات العامة والقطاع الخاص التي تخضع لقانون المعاشات الاتحادي، على توفير المعلومة الصحيحة من مصادرها تجنبًا لاتخاذ الموظفين المؤمن عليهم أي قرارات غير مدروسة أو غير مستندة إلى معلومات دقيقة، مشيرًا إلى أن استمرارية بقاء الخبرات المواطنة في سوق العمل تحفظ توازنه وتحقق في الوقت ذاته رؤية الهيئة في أن تصبح الملاذ الآمن للمتقاعدين، والرمز الوطني الأول للتأمين الاجتماعي والتكافل المجتمعي.

وذكرت المستشارة القانونية في الإدارة القانونية بالهيئة، فداء أبورمان، أن قانون المعاشات الاتحادي أجاز شمول المؤمن عليه واعتبار مدة خدمته مستمرة في حالة الإعارة من جهة عمل حكومية مسجلة لدى الهيئة لجهة عمل أخرى، إذا كان هناك بند في لائحة شؤون الموظفين للجهة المعار منها يجيز ذلك، مشيرة إلى أن المؤمن عليه لا يحتاج إلى ضم الخدمة لأن خدمته في هذه الحالة ستعتبر مستمرة ومتصلة.

ولفتت إلى أن الإعارة لا تقطع العلاقة الوظيفية بين المعار وجهة العمل المعار منها، مشيرة إلى أن البند الرابع من المادة التاسعة من القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته، أكد أن الاشتراكات التي ستؤدى للهيئة عن المؤمن عليه ستكون على أساس آخر راتب من حساب اشتراك المؤمن عليه في الجهة المعار منها لا على قيمة ما يتقاضاه في جهة العمل الجديدة المعار إليها، مشيرة في الوقت ذاته إلى التزام الجهة المعار إليها المؤمن عليه بحصة صاحب العمل في الاشتراكات إذا كانت هي من تتحمل الأجر، مع التزام المؤمن عليه بحصته المقررة وفقًا لأحكام القانون.

وأشارت إلى أن المؤمن عليه يلتزم خلال مدد الإعارة الخارجية التي يأخذها من دون أجر، أو مدد الإجازات الخاصة، بدفع حصته وحصة صاحب العمل في الاشتراكات، على أن يؤديها للهيئة دفعة واحدة خلال سنة من تاريخ انتهاء الإعارة، أو الإجازة، كما يجوز له أداؤها بالتقسيط على مدة تساوي مدة الإجازة، أو الإعارة بموافقة من المدير العام للهيئة.

وأجازت المادة 175 من قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم 27 لسنة 2006 وتعديلاته، للمدير العام في أي جهة خاضعة لأحكام هذا القانون من إعارة الموظف إلى أي دائرة أو جهة حكومية اتحادية أو محلية، وكذلك إلى أي من الهيئات أو المنظمات العربية أو الأجنبية أو الإقليمية، لمدة لا تزيد على سنة واحدة قابلة للتمديد شريطة الحصول على موافقة الموظف الخطية على الإعارة أو التمديد.