أبوظبي - صوت الإمارات
نظمت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية مؤخرا بالتعاون مع مؤسسة الإمارات العامة للبترول "إمارات" محاضرة لموظفي المؤسسة بهدف توعيتهم بقانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته، والإجابة عن استفساراتهم الخاصة بالقانون. ضمن مبادرتها التوعوية لرفع الوعي التأميني لدى المؤمن عليهم العاملين في القطاع الحكومي والخاص.
وكشفت المستشار القانوني في الهيئة فداء أبو رمان خلال الورشة، أن المعاش التقاعدي للمستقيل لا يصرف إلا ببلوغ سن الخمسين، وأن المدة وبلوغ السن القانونية شرطان لصرف المعاش التقاعدي حال الاستقالة، مؤكدة أن المظلة التأمينية تشمل أصحاب المعاشات من المتقاعدين وورثتهم من المستحقين.
وأشارت فداء أبو رمان المستشار القانوني في الهيئة خلال الورشة إلى الملامح الرئيسية والمبادئ العامة للقانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته، موضحة أن مظلة الحماية التأمينية التي وفرها تمتد لتشمل أصحاب المعاشات من المتقاعدين وورثتهم من المستحقين، والمواطنين العاملين في الوزارات والهيئات العامة والمؤسسات الاتحادية والمصارف التي تساهم فيها الحكومة الاتحادية والدوائر الحكومية المحلية، وكذلك المواطنين العاملين في شركات القطاع الخاص في الدولة باستثناء إمارة أبوظبي، والمواطنين العاملين في دول مجلس التعاون الخليجي المشمولين إلزامياً بأحكام القانون من خلال نظام مد الحماية.
ولفتت إلى أن صرف هذه المنافع سواء كانت معاشا تقاعديا أو مكافأة نهاية الخدمة، يعتمد على متغيرين أساسيين، يتعلق الأول براتب حساب الاشتراك، والثاني بمدة خدمة المؤمن عليه المشمولة بأحكام القانون "الفعلية بما فيها ضم مدة الخدمة السابقة ومدة الخدمة الاعتبارية التي يتقدم المؤمن عليه لشرائها"، وكلما زاد هذين المتغيرين ارتفعت قيمة المنفعة التأمينية التي يستحقها المؤمن عليه عند انتهاء خدمته، موضحة أن راتب حساب الاشتراك للمؤمن عليه في القطاع الحكومي والذي تقتطع بناء عليه نسبة الاشتراك للهيئة يشمل الراتب الأساسي الشهري مضافا إليه علاوة غلاء المعيشة، والعلاوة الاجتماعية للأبناء، والعلاوة الاجتماعية للمواطن، وبدل السكن وبما لا يجاوز راتب حساب اشتراك الوزير "300ط ألف درهم، في حين يحسب راتب حساب الاشتراك للمؤمن عليهم في القطاع الخاص على أساس الأجر المحدد في عقد العمل بحد أدنى 1000 درهم وبحد أقصى 50,000 درهم.
وعن شروط استحقاق المعاش التقاعدي قالت بأن المادة 16 من القانون أوردت حالات استحقاق المعاش، ومنها انتهاء خدمة المؤمن عليه بسبب الوفاة أو العجز الكلي، أو عدم اللياقة الصحية، وفي القطاع الخاص لوجود مخاطر صحية، وانتهاء خدمة المؤمن عليه لبلوغه سن الإحالة إلى المعاش (60) عاما، متى بلغت مدة اشتراكه في التأمين 15 عاما على الأقل.
وأضافت كذلك في حالة انتهاء خدمة المؤمن عليه بالاستقالة متى كانت مدة اشتراكه في التأمين 20 عاما، وبلوغه من العمر 48 عاماً، وفقاً لتدرج شرط السن الحالي الوارد في الفقرة الأخيرة من المادة (16) من القانون التي نصت صراحة على أنه في جميع الأحوال لا يصرف المعاش التقاعدي للمؤمن عليهم المنتهية خدمتهم بالاستقالة إلا ببلوغ سن الخمسين، على أن يتم التدرج بشرط السن من تاريخ تعديل القانون.
بدورها أوضحت مدير إدارة الاشتراكات في الهيئة موزه الظاهري أنه يحق للمؤمن عليه ضم الخدمة شريطة أن يتقدم للهيئة بطلب خطي لضم مدة خدمته السابقة داخل الدولة لمدة خدمته الجديدة المشمولة بأحكام القانون، على أن يتقدم بذلك قبل انتهاء خدمته، وأن يتحمل التكاليف المترتبة على ذلك، وأن تتوافر في المدد التي يردي ضمها عدة شروط حددها القانون في ألا تكون قد أنهيت بسبب من أسباب الحرمان الكامل من المعاش أو المكافأة "الفصل بقرار تأديبي أو حكم قضائي أو الطرد من الخدمة العسكرية"، ولا تكون مؤقتة أو بالمياومة "عمل بأجر يومي"، أو من مدد التدريب السابقة على التعيين، لافتة إلى أن تكاليف الضم يجب سدادها دفعة واحدة أو بأقساط شهرية، قبل انتهاء خدمة المؤمن عليه، ويمكن للمؤمن عليه طلب تقسيطها على مدة لا تتجاوز أربع سنوات شريطة أن لا يقل القسط عن ربع الراتب.
أوضحت موزه الظاهري مدير إدارة الاشتراكات بـ"الهيئة"، أن مكافأة نهاية الخدمة تصرف للمؤمن عليه عند انتهاء خدمته، مع عدم توافر شروط استحقاقه للمعاش التقاعدي، بشرط أن لا تقل مدة خدمته عن سنة واحدة، وتقدر براتب شهر ونصف الشهر من راتب حساب المعاش عن كل سنة من سنوات اشتراكه الخمس الأولى، وراتب شهرين من راتب حساب المعاش عن كل سنة من سنوات اشتراكه الخمس التالية، وراتب ثلاثة أشهر من راتب حساب المعاش عن كل سنة مما زاد على ذلك.