أبوظبي – صوت الإمارات
كشف وزير الدولة للشؤون المالية، عبيد حميد الطاير، عن برنامج حكومي للتوعية المجتمعية بتفاصيل وإجراءات وأحكام وعقوبات قانون الإجراءات الضريبية، الذي أقرّه المجلس الوطني الاتحادي منذ أسبوعين، مؤكداً أن البرنامج ـ الذي وضعته وزارة الدولة للشؤون المالية ـ "يشمل ورش عمل لمختلف قطاعات الدولة، تبدأ في 31 مارس الجاري، بجانب برامج لتوعية المستهلك سيتم التركيز عليها في الربع الأخير من هذا العام".
وأقرّ المجلس الوطني في جلسته التي عقدت نهاية الأسبوع الماضي، برئاسة رئيس المجلس الدكتورة أمل عبدالله القبيسي، مشروع قانون اتحادي في شأن الإجراءات الضريبية تضمّن 54 مادة.
وخصّص مشروع القانون، الذي رفعه البرلمان للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، لاعتماده والتصديق على نشره في الجريدة الرسمية، ليدخل حيّز التنفيذ، ثماني حالات يمكن أن تقع تحت طائلة عقوبات هذا القانون، التي تنص على "الحبس والغرامة التي لا تجاوز خمسة أضعاف مقدار الضريبة التي تم التهرّب منها، أو بإحدى هاتين العقوبتين".
وعرّف مشروع القانون الاتحادي في شأن الإجراءات الضريبية، الذي أقرّه المجلس الوطني الاتحادي، نهاية الأسبوع الماضي، الخاضع للضريبة بأنه "الشخص الذي يخضع للضريبة بموجب أحكام القانون الضريبي المعني"، كما عرّف دافع الضريبة بأنه "شخص ملزم بدفع الضريبة في الدولة بموجب القانون الضريبي، سواء كان خاضعاً للضريبة أو مستهلكاً نهائياً"،
فيما شملت التعريفات الواردة بمشروع القانون، "الضريبة القابلة للاسترداد"، وهي "المبالغ التي تم دفعها ويمكن للهيئة ردّها أو جزء منها لدافع الضريبة بناءً على القانون الضريبي الخاص بها، أو طلب استخدامها في سداد مستحقات أو غرامات إدارية، أو ترحيلها للفترات الضريبية القادمة بناءً على نوع الاسترداد، وفقاً للقانون الضريبي".
وخصّص مشروع قانون تنظيم الإجراءات الضريبية في مادته الـ24 من الفصل الخامس، أربعة بنود لعقوبات التهرب الضريبي، حددها البند الأول بـ"الحبس والغرامة التي لا تجاوز خمسة أضعاف مقدار الضريبة التي تم التهرب منها، أو بإحدى هاتين العقوبتين"، لافتاً إلى وجود ثماني حالات يمكن أن تقع تحت طائلة عقوبات هذا القانون.
ووفقاً لمشروع القانون، فإن أولى الحالات الخاضعة لمواد العقوبات تخص "الخاضع للضريبة الذي امتنع عمداً عن سداد أية ضريبة مستحقة الدفع أو غرامات إدارية"، والثانية "الخاضع للضريبة الذي خفض عمداً القيمة الفعلية لأعماله، أو لم يضم أعماله المرتبطة، بقصد عدم الوصول إلى حد التسجيل المطلوب"، والثالثة "الخاضع للضريبة الذي فرض وحصل مبالغ من عملائه، مدعياً أنها ضريبة دون أن يكون مسجلاً"، والرابعة "الشخص الذي قدم عمداً معلومات وبيانات خاطئة ووثائق غير صحيحة للهيئة"، والخامسة "الشخص الذي قام عمداً بإخفاء أو إتلاف وثائق أو مواد أخرى ملزم بحفظها وتوفيرها للهيئة"، والسادسة "الشخص الذي قام بسرقة أو إساءة استخدام، أو تسبّب في إتلاف وثائق أو مواد أخرى في حوزة الهيئة"، والسابعة "الشخص الذي منع أو عرقل موظفي الهيئة من القيام بواجباتهم"، واختصت الحالة الأخيرة بـ"الشخص الذي قام عمداً بتخفيض الضريبة المستحقة الدفع من خلال التهرّب الضريبي أو التواطؤ في التهرّب الضريبي".