دبى ـ صوت الامارات
قرر مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع برئاسة المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس الإدارة، اعتماد قرار بشأن آلية التعامل مع الشركات المساهمة العامة الموقوفة عن التداول، ووفقاً للقرار يتم تصنيف الشركات المدرجة إلى فئتين أولى وثانية. وقد تناول القرار إجراءات نقل إدراج أسهم الشركة بين كل من الفئتين، كما تناول كذلك معايير التداول على الشركات الموقوفة عن التداول بعد نقلها من الفئة الأولى إلى الفئة الثانية.
وعرض القرار لإجراءات متابعة أوضاع الشركة المدرجة على قائمة المتابعة (Watch List) في الفئة الثانية لتقييم مدى التزام الشركات بمتطلبات الإدراج والإفصاح واتخاذها الإجراءات اللازمة لتصويب أوضاعها وفقاً للتشريعات المعمول بها ضمن مهلة زمنية، وفصَّل كذلك إجراءات توفير بديل تخارج مناسب للمساهمين من قبل الأسواق في حال تقرر إلغاء إدراج الشركة الموقوفة عن التداول.
وتفصيلاً فإنه بمقتضى (البند أولاً) من مشروع القرار الذي اعتمده المجلس ينقل إدراج أسهم الشركة من الفئة الأولى إلى الفئة الثانية في حالة ما إذا بلغت مدة تعليق إدراج أسهم الشركة ستة أشهر فأكثر، أو إذا أظهرت البيانات المالية السنوية المدققة للشركة خسائر متراكمة بنسبة (50%) فأكثر من رأسمالها.
وقد تناول البند ثانياً من القرار إجراءات نقل إدراج أسهم الشركة بين الفئتين وذلك على النحو التالي:
1- يتولى السوق المعني توزيع إدراج أسهم الشركات المدرجة لديه على الفئتين الأولى والثانية وفقاً للشروط المحددة في البند (أولاً) أعلاه بناءً على آخر بيانات مالية سنوية مدققة (البيانات المالية للعام 2019) بمجرد اقرار هذه الشروط من قبل مجلس إدارة الهيئة.
2- مع عدم الاخلال بأحكام البند (ثانياً/1) أعلاه، يقوم السوق بنقل إدراج أسهم الشركة من الفئة الأولى إلى الفئة الثانية، أو من الفئة الثانية إلى الفئة الأولى مرة واحدة في العام وذلك بعد تزويد السوق بالبيانات المالية المدققة للشركة كما هي في نهاية سنتها المالية.
3- استثناءً من البند (ثانياً/2) أعلاه، يقوم السوق بنقل إدراج أسهم الشركة من الفئة الأولى إلى الفئة الثانية فوراً إذا بلغت مدة تعليق إدراج أسهم الشركة ستة أشهر فأكثر، ومن الفئة الثانية إلى الفئة الأولى وفقاً لأحكام البند (رابعاً/4) أدناه.
4- يجوز للسوق بعد موافقة الهيئة عدم نقل إدراج أسهم الشركة من الفئة الثانية إلى الفئة الأولى في حال فرض جزاءات على الشركة خلال السنة المالية الأخيرة التي تسبق نقل الإدراج نتيجة عدم التزامها بالتشريعات المعمول بها لدى الهيئة أو السوق.
5- يقوم السوق المعني بالإعلان على موقعه الإلكتروني عن نقل إدراج أسهم الشركة بين الفئتين وفقاً لأحكام هذا البند.
كذلك أوضح البند (ثالثاً) من القرار معايير التداول على الشركات بعد نقلها من الفئة الأولى إلى الفئة الثانية على النحو التالي:
1- يتم إعادة الشركة المعلق تداول أسهمها لمدة ستة أشهر فأكثر إلى التداول عند نقل إدراج أسهمها من الفئة الأولى إلى الفئة الثانية.
2- يلتزم السوق عند التداول أو إعادة التداول– حسب واقع الحال- على أسهم الشركات التي تم نقل إدراجها من الفئة الأولى إلى الفئة الثانية بالمعايير التالية:
(أ) توفير شاشتين منفصلتين لتداول كل فئة من فئات الشركات المدرجة، بحيث تعرض البيانات الخاصة بالشركة التي تم نقل إدراجها إلى الفئة الثانية على الشاشة المخصصة لشركات الفئة الثانية.
(ب) أن يقرن اسم الشركة المدرجة بفئة تصنيفها (الفئة الثانية).
(ج) إضافة علامة مميزة إلى جانب أسم الشركة وفقاً لقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (32/ر.م) لسنة 2019 بشأن الإجراءات الخاصة بالشركات المدرج أسهمها في السوق.
(د) الإعلان عن تداول أو إعادة تداول الشركة ضمن الفئة الثانية– حسب واقع الحال- على أن يتضمن الإعلان وصف موجز عن التداول ضمن الفئة الثانية ومتطلبات قائمة المتابعة (Watch List) وواقع الشركة ومركزها المالي ومخاطر الاستثمار فيها وأي تفاصيل أخرى يراها السوق ضرورية لحماية المستثمرين في الأوراق المالية.
(هـ) أي معايير أخرى يقترحها السوق بشأن تداول الشركة ضمن الفئة الثانية وتوافق عليها الهيئة.
وبالإضافة إلى ما سبق عرض البند (رابعاً) من القرار لإجراءات متابعة أوضاع الشركة المدرجة ضمن الفئة الثانية على النحو التالي:
1- تشكل لجنة مشتركة- بقرار من الرئيس التنفيذي للهيئة- تضم بالإضافة إلى رئاسة وعضوية الهيئة، عضوية كل من السوق المعني والجهات الرقابية ذات العلاقة بنشاط الشركة تتولى مهام متابعة الشركات على قائمة المتابعة (Watch List) في الفئة الثانية لتقييم مدى التزام الشركات بمتطلبات الإدراج والإفصاح واتخاذها الإجراءات اللازمة لتصويب أوضاعها وفقاً للتشريعات المعمول بها ضمن مهلة زمنية قدرها سنة ويمكن تمديدها حتى (3) سنوات وتبدأ المدة اعتباراً من تاريخ نقل الشركة إلى الفئة الثانية.
2- تلتزم الشركة بتزويد الهيئة والسوق بخطة عمل لتصويب أوضاعها معتمدة من قبل مجلس إدارة الشركة وجهة ذات خبرة فنية ومالية توافق عليها الهيئة.
3- تلتزم الشركة بالإفصاح للهيئة والسوق– كل ثلاثة أشهر أو بناء على طلب الهيئة أو السوق– عن تفاصيل تنفيذ خطة تصويب الأوضاع وتلبية متطلبات قائمة المتابعة والتزامها بشروط ومتطلبات الإدراج والإفصاح.
4- إذا قررت اللجنة المشتركة تمكن الشركة خلال المدة الزمنية المحددة في البند (رابعاً/1) أعلاه من تصويب أوضاعها واستيفاء الشروط المطلوبة لإعادتها للتداول ضمن الفئة الأولى، تقوم اللجنة باتخاذ الإجراءات التالية:
أ- رفع توصية إلى الهيئة والسوق المعني بنقل إدراج أسهم الشركة إلى الفئة الأولى.
ب- يقوم السوق المعني بعد التشاور مع الهيئة بنقل إدراج أسهم الشركة من الفئة الثانية إلى الفئة الأولى والإعلان على موقعه الإلكتروني عن ذلك.
5- إذا قررت اللجنة المشتركة عدم تمكن الشركة خلال المدة الزمنية المحددة في البند (رابعاً/1) أعلاه من تصويب أوضاعها واستيفاء الشروط المطلوبة لإعادتها للتداول ضمن الفئة الأولى وعدم امكانية استمرار تداولها ضمن الفئة الثانية، تقوم اللجنة باتخاذ الإجراءات التالية:
أ- رفع توصية إلى الهيئة والسوق المعني بإلغاء إدراج الشركة المتعثرة.
ب- تقوم الهيئة بعد التشاور مع السوق المعني بإخطار الشركة بخطاب رسمي بإلغاء إدراجها خلال مدة (30) يوم.
ج- يقوم السوق المعني بالإعلان على موقعه الإلكتروني عن قرار الهيئة بإلغاء إدراج أسهم الشركة خلال مدة (30) يوم وأنه ستكون هناك آلية تتيح تخارج المساهمين الراغبين.
أما بالنسبة لإجراءات توفير بديل تخارج مناسب للمساهمين من قبل الأسواق في حال تقرر إلغاء إدراج الشركة الموقوفة عن التداول فإن الأسواق تتخذ الإجراءات اللازمة للسماح للمساهمين الراغبين بالتخارج من أسهم الشركة الملغى إدراجها خارج القاعة (Over The Counter- OTC) )، وفقاً لآلية التداول والضوابط الفنية والتشغيلية التي تضعها الأسواق لهذه الغاية وتوافق عليها الهيئة.
قد يهمك ايضا: