هيئة التأمين تؤكد على تعليمات جديدة مرتقبة للتأمين على القروض وبطاقات الائتمان

كشفت هيئة التأمين عن انتهائها من إعداد مشروع تعليمات ملزمة تنظم تسويق وثائق التأمين من خلال المصارف، وهو ما يعرف بـ"التأمين المصرفي"، مشيرة إلى إصداره خلال المرحلة المقبلة. وأكدت الهيئة أنها وضعت شروطًا وقواعد للمصارف واجبة الاتباع، من أهمها منع المصرف من إصدار وثائق تأمين، أو تسوية المطالبات، أو التسعير، فضلًا عن منع الربط بين تسويق المنتجين التأميني والمصرفي. ووِجهت استفسارات للهيئة تتعلق بعدم وجود ضوابط للتأمين على قروض التمويل الشخصي والسكني، والبطاقات والتسهيلات الائتمانية التي تقدمها المصارف للمتعاملين معها، ما يترتب عليه ممارسات سلبية عدة يتضرر منها المتعاملون ممن لديهم قروض أو بطاقات ائتمان. وكشفت هيئة التأمين عن انتهائها من إعداد مشروع تعليمات ملزمة تنظم تسويق وثائق التأمين من خلال البنوك، وهو ما يعرف بـ"التأمين المصرفي"، لافتة إلى أن المشروع سيُعرض على مجلس إدارة الهيئة لإقراره وإصداره خلال المرحلة المقبلة. وتم التنسيق مع كل من المصرف المركزي واتحاد المصارف وشركات التأمين، قبل الوصول الى الصيغة النهائية لهذا المشروع، لافتة إلى أنها سبق وأصدرت قواعد استرشادية لتنظيم تعامل شركات التأمين مع المصارف في ميدان تسويق وثائق التأمين، وذلك بموجب تعميم موجّه إلى شركات التأمين بتاريخ 14/‏‏‏9/‏‏‏2011. وأوضحت الهيئة أن المشروع الجديد يحتوي على قواعد واجبة الاتباع من قبل شركات التأمين والمصارف، مبينة أنه تم تحديد ثمانية فروع للتأمين يمكن للمصارف تسويقها، من بينها التأمين المرتبط بقروض الإسكان والقروض الشخصية وبطاقات الائتمان، وتأمين المحفظة، إضافة الى التأمين البحري، وتأمينات الحياة، والتأمين الصحي وفروع أخرى. وذكرت الهيئة أنها وضعت شروطًا وقواعد للمصارف يجب الالتزام بها، وهي حصول المصرف على موافقة المصرف المركزي على قيامه بأعمال تسويق وثائق التأمين، قبل التقدم إلى هيئة التأمين بذلك، فضلًا عن وجود موظف متخصص لدى المصرف للقيام بمثل هذه الأعمال. وأضافت أن من الشروط التي تضمنتها التعليمات الجديدة، أن يقوم المصرف بعملية تسويق فقط، ولا يقوم بأعمال وساطة أو وكالة أو استشارات تأمينية، وبالتالي، فإنه لا يحق له إصدار وثائق تأمين، أو تسوية المطالبات، أو التسعير، وعليه كذلك أن يحتفظ بسجلات رسمية للمقابلات المتعلقة بالتأمين، مشددة على خضوع هذه السجلات للتفتيش. وبيّنت هيئة التأمين أن من الضوابط والتعليمات الجديدة أن يلتزم المصرف بإعطاء المتعامل معه معلومات واضحة عن شركة التأمين، وعن التغطية التأمينية، كما لا يحق له الربط بين تسويق المنتج التأميني والمنتجات المصرفية. وأكدت الهيئة أنها تقوم وفقًا للتعليمات، بالرقابة والتفتيش على شركة التأمين، وعلى المصرف، بعد أخذ موافقة المصرف المركزي، وفي حالة ارتكاب مخالفة لتلك التعليمات، فإنه يتم التنسيق بين الهيئة والمصرف المركزي لاتخاذ الإجراءات المناسبة. ولفتت هيئة التأمين إلى أن هناك العديد من القواعد الأخرى الواردة في المشروع، والتي من شأنها ضبط التأمين المصرفي عمومًا، موضحة أنه تم التنسيق مع المصرف المركزي بالنسبة لإعداد التعليمات، كما سيتم التنسيق معه مستقبلًا في حال حدوث مشكلات ناتجة عن تعامل المصارف في عملية تسويق وثائق التأمين. وأشارت الهيئة إلى أن للمصرف رأيًا في اختيار شركة التأمين بالنسبة للقروض الممنوحة، بالنظر لكونه الجهة المقرضة.