وزارة الموارد البشرية

تبدأ وزارة الموارد البشرية والتوطين اعتبارًا من الأربعاء، تطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة للأعمال التي تؤدى تحت الشمس، وفي الأماكن المكشوفة منذ الساعة الـ12:30 ظهرًا، حتى الساعة الثالثة من بعد الظهر، الذي يستمر تطبيقه حتى 15 سبتمبر المقبل.

وأوضح وكيل الوزارة المساعد لشؤون التفتيش، ماهر العوبد، أنه وفق الخطة المستهدفة لقطاع التفتيش سيتم تنفيذ 20 ألف زيارة ميدانية للتوعية بالقرار، وهو الأمر الذي بدأ فعليًا منذ 26 مايو الماضي، وتستمر الزيارات حتى نهاية تطبيق القرار في 15 سبتمبر المقبل، وذلك بالتوازي مع استهداف تنفيذ 60 ألف زيارة تفتيشية على مستوى الدولة، للتأكد من مدى التزام المنشآت بتطبيق الحظر، وفق الساعات المحددة.

وأضاف أن 18 فريقًا من مفتشي الوزارة سيراقبون تطبيق المنشآت للقرار على مستوى الدولة، بواقع ثلاثة فرق في أبوظبي، وفريقان في العين، وأربعة فرق في دبي، وفريقان في الشارقة، وفريقان في عجمان، وفريقان في رأس الخيمة، وفريقان في الفجيرة، وفريق واحد في أم القيوين.

وأشار إلى أن مفتشي الوزارة سيقومون وللمرة الأولى بالتعامل مع المخالفات التي يتم ضبطها إلكترونيًا عبر نظام التفتيش الذكي، وهو الآلية التي من شأنها التيسير على إجراءات رصد وتوثيق مخالفات المنشآت في هذا الصدد.

وأكد العوبد أنه سيتم تشكيل لجنة داخلية لتلقي طلبات التظلم، التي تتقدم بها أي منشأة تتم مخالفتها، حيث سيتم التعامل مع أي طلب بشفافية وحيادية.

وحدد قرار حظر العمل وقت الظهيرة، الذي أصدره وزير الموارد البشرية والتوطين، صقر غباش، ساعات العمل اليومية في فترتيها الصباحية والمسائية، أو في أي منهما بثماني ساعات، وفي حالة قيام العامل بالعمل لأكثر من الساعات الثماني المحددة خلال الـ24 ساعة، فإن الزيادة تعد عملًا إضافيًا يتقاضى العامل عنه أجرًا إضافيًا، حسب أحكام القانون.

وأكد القرار ضرورة ألا يتجاوز بقاء العامل في موقع العمل بعد الساعة الـ12:30 ظهرًا، ويحظر استئناف العمل قبل تمام الساعة الثالثة ظهرًا، ويلزم أصحاب العمل الذين يشغلون العمال أن يوفروا لهم مكانًا مظللًا للراحة خلال فترة توقفهم عن العمل.

ويلزم أصحاب العمل بأن يعلقوا في مكان بارز من مكان العمل جدولًا بساعات العمل اليومية طبقًا لأحكام هذا القرار على أن يكون باللغة التي يفهمها العامل، بالإضافة إلى اللغة العربية.

ويلزم أصحاب العمل بتوفير الوسائل الوقائية المناسبة لحماية العمال من أخطار الإصابات التي قد تنجم عن استعمال الآلات وغيرها من أدوات العمل.

واستثنى القرار الأعمال التي يتحتم فيها لأسباب فنية استمرار العمل دون توقف من فترة الحظر المنصوص عليها، شريطة أن يلتزم صاحب العمل بتوفير ماء الشرب البارد، بما يتناسب وعدد العاملين، وشروط السلامة والصحة العامة ووسائل ومواد الإرواء مثل الأملاح والليمون وغيرهما.