وزارة "الماليـة" تؤكـد على أربـع وسائل لتفادي إفلاس الشركـات المتعثـرة

أكد وزير الدولة للشؤون المالية، عبيد بن حميد الطاير، إن قانون الإفلاس الجديد سيوفر أربع وسائل رئيسة لإنقاذ المدينين المتعثرين من الشركات، وتفادي إعلان إفلاسها وتصفية أموالها، أولها إعادة التنظيم المالي، وذلك إذا كان المدين من المؤسسات المالية المرخصة من قبل الجهات الرقابية، مثل الشركات المساهمة والبنوك وشركات التأمين وغيرها، موضحاً أن الوسيلة الثانية تتمثل في اللجوء إلى الصلح الواقي من الإفلاس، بينما الثالثة تركز على إعادة هيكلة المالية، في حين أن الوسيلة الرابعة تتمثل في إمكانية الحصول على قروض جديدة، وفق ما ينص عليه القانون. وأكد الطاير أن القانون سيحد من تحايل بعض المدينين في إشهار إفلاسهم للتهرب من مديونياتهم، إذ أورد مجموعة من العقوبات التي تشمل السجن مدداً تصل إلى خمس سنوات، إلى جانب دفع غرامات تصل إلى مليون درهم.
وجاء ذلك خلال إحاطة إعلامية عقدت في مقر وزارة المالية بأبوظبي، أمس، استعرض فيها الوزير القانون الاتحادي "الإفلاس" بصيغته النهائية، بعد أن أقره مجلس الوزراء في جلسة الرابع من سبتمبر الجاري.
وبين الطاير أن قانون الإفلاس يطبق على الشركات فقط ومؤسسات القطاع التجاري، ولا علاقة له بتعثرات الأفراد، كاشفاً في الوقت نفسه أن وزارة المالية وضعت فكرة وتصوراً لإعداد قانون للإعسار، يعالج تعثرات الأفراد، وذلك وفقاً للإجراءات المعمول بها في الحكومة الاتحادية لإصدار القوانين. وأضاف أن القانون سيطبق بعد استكمال الإجراءات التشريعية، وفقاً للدستور، وبعد مدة ثلاثة أشهر من نشره في الجريدة الرسمية، نافياً الحاجة إلى إصدار لائحة تنفيذية له، نظراً لوضوح مواده كافة.
وأوضح الطاير أن القانون الجديد سيطبق على التعثرات التي تلي تطبيقه، وليس بأثر رجعي على القضايا التي تنظرها المحاكم بالفعل، معرباً عن أمله في أن تسترشد المحاكم بمواد القانون الجديد حال دخوله حيز التنفيذ في نظر القضايا السابقة على تطبيقه.
وذكر أن القانون مر بمراحل عدة، وتم عرضه على الجهات المعنية، سواء على مستوى الحكومات المحلية أو الوزارات الاتحادية، لوضع ما يتناسب مع النظام التشريعي للدولة، مع الأخذ بأفضل المعايير والممارسات الدولية ضمن أفضل 10 قوانين للإفلاس في العالم.
وذكر الطاير، إن قانون الإفلاس حدد الحالات التي تنطبق عليها بنوده، من أهمها توقف الشركة عن دفع التزاماتها لمدة 30 يوم عمل متتالية، إضافة إلى أمور أخرى تتعلق بالوضع المالي لها، ووجود تعثرات حالية أو محتملة في المستقبل، مشيراً إلى أن المحاكم تستعين في هذا الصدد بخبراء بالنسبة للقضايا التي تنظر فيها أو تناط هذه المهمة بلجنة "إعادة التنظيم المالي"، التي نص القانون على تشكيلها.
وبين أن إمكانية اقتراض الشركات التي تخضع لقانون الإفلاس مجدداً مرهون بما تراه البنوك والمؤسسات المالية نفسها، بناء على عمليات إعادة الهيكلة التي تتم، لافتاً إلى أن القانون حدد أيضاً الرسوم التي سيتم استقطاعها من الشركات لمصلحة الخبراء أو لإجراءات المحاكم وغيرها، وهي في كل الأحوال تنافسية، وتم وضعها وفقاً للمعمول به في كل دول العالم التي لديها قوانين مماثلة.
وأضاف الطاير أن القانون يتضمن تشكيل لجنة دائمة تسمى "لجنة إعادة التنظيم المالي"، بموجب قرار عن مجلس الوزراء، بحث سيحدد القرار عدد أعضاء اللجنة، والجهات التي سيتم تمثيلها فيها، كما سيقر نظام عملها والقواعد التنفيذية والإجرائية ذات العلاقة، موضحاً أن مهام اللجنة تشمل الإشراف على إدارة إجراءات إعادة التنظيم المالي التي تتم خارج إطار المحاكم، فضلاً عن تعيين خبراء في شؤون إعادة التنظيم المالي، إضافة إلى إنشاء وتنظيم سجل إلكتروني للأشخاص الصادرة بحقّهم أحكام تتعلق بالإفلاس.