مهلة شهرين قبل فرض غرامات على تأخير تصديق عقود الإيجار في الشارقة

أكد المدير العام لبلدية مدينة الشارقة، رياض عبدالله عيلان، أن مراكز تصديق عقود الإيجار التابعة للبلدية استقبلت، أمس، ما يزيد على 6000 مراجع قبل البدء في تطبيق قرار الرسوم الجديدة المقررة على تصديق وتجديد عقود الإيجار الاستثمارية والتجارية والسكنية في إمارة الشارقة، الذي بدأ الاثنين، علماً بأن الرسوم الجديدة المقدرة بـ4% من قيمة عقد الإيجار سنوياً لن يتم تطبيقها إلا على العقود المبرمة بعد تاريخ 1 آب/أغسطس 2015، موضحاً أن العقود الإيجارية التي أبرمت قبل ذلك التاريخ سيتم تصديقها وفقاً للرسوم القديمة التي تقدّر بـ2% من قيمة عقد الإيجار سنوياً، ولكن يلزم على أصحاب تلك العقود توفيق أوضاعهم وتصديق عقودهم قبل الأول من أكتوبر المقبل، وإلا ستطبّق عليهم غرامات تأخير.

وأوضح في تصريحات صحافية، أنه طبقاً لتوجيهات المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، والشيخ عبدالله بن سالم، نائب رئيس المجلس التنفيذي، فقد تقرر منح مهلة لمدة شهرين من تاريخه لتنفيذ أحكام القانون رقم 2 لسنة 2007 الخاص بفرض غرامات على تأخير تصديق عقود الإيجار، لافتاً إلى أن هذه الخطوة جاءت للتسهيل والتيسير على المراجعين والجمهور، ومنحهم فرصة كافية لتعديل أوضاعهم، إذ تنتهي هذه المدة في الأول من أكتوبر المقبل.

وذكر رئيس قسم تصديق عقود الإيجار في البلدية، علي أحمد، أنه على الرغم من تزايد أعداد المراجعين بشكل كبير في الأيام التي سبقت تطبيق القرار، إلا أن جميع المعاملات تم إنجازها بنسبة 100%، وتم استيعاب جميع المراجعين، ولم يرد للبلدية أي شكوى بشأن إرجاع المراجعين أو عدم استقبالهم، لاسيما أن البلدية حرصت على زيادة عدد الموظفين المقدمين للخدمة، وتوفير صالات إضافية لاستقبال المراجعين، وتمديد ساعات العمل إلى الساعة الخامسة مساء، وتوفير أماكن انتظار خاصة بالنساء، وأخرى بكبار السن وذوي الإعاقة.

وأشار إلى أن قرار المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة نص على تعديل جدول الرسوم المرافق للقرار رقم 14 لسنة 2007 بشأن تنفيذ أحكام القانون رقم 2 لسنة 2007 بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في إمارة الشارقة، والذي يتضمن تعديل رسوم تصديق عقود الإيجار التجارية لتصبح 5%، أما رسوم تصديق عقد الإيجار لغايات الاستثمار وتجديداته فأصبحت 3% من بدل الإيجار السنوي بحد أدنى 1000 درهم، وتحصيل نسبة 4% من قيمة الإيجار السنوي لتصديق عقود الإيجار السكنية، بالإضافة إلى تعديل رسم بدل وثيقة عقد الإيجار لتصبح 100 درهم.