أبو ظبي- جواد الريسي
أصدر رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، الثلاثاء، القانون الاتحادي رقم 9 لعام 2014 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 4 لعام 2002، في شأن مكافحة جرائم غسل الأموال.
وتعتبر جريمة غسل الأموال جريمة مستقلة ولا تحول معاقبة مرتكب الجرم الأصلي دون معاقبته على جريمة غسل الأموال، ولا يشترط حصول الإدانة بارتكاب الجريمة الأصلية لإثبات المصدر غير المشروع للمتحصلات، وتشمل الجرائم الأصلية الأفعال التي ارتكبت في دولة أخرى والتي تمثل جريمة في تلك الدولة، وكانت ستشكل جريمة أصلية لو ارتكبت داخل الدولة.
وجاء في المادة الخامسة، أنَّه مع عدم الإخلال بما نص عليه في المادة 4 من هذا القانون، لا يتم إقامة الدعوى الجزائية على مرتكبي إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إلا من النائب العام، وعلى الجهات المختصة بحفظ الأمن بناء على طلب من النائب العام أو المحكمة المختصة توفير الحماية للشهود أو المتهمين في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة إذا تطلب ذلك، ولا يتم تنفيذ قرارات التحفظ و الحجز التحفظي على الأموال لدى المنشآت المالية إلا عن طريق المصرف المركزي.
ويُلزم القانون أي شخص أن يفصح عندما يُدخِل إلى الدولة أو يُخرِج منها عملات أو أدوات مالية قابلة للتداول لحاملها أو معادن ثمينة أو أحجار ذات قيمة، وفقا لنظام الإفصاح الذي يصدره المصرف المركزي.
وتنشأ بالمصرف المركز "وحدة معلومات مالية" لمواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة ترسل لها تقارير المعاملات المشبوهة من كل المنشآت المالية والمنشآت المالية الأخرى و التجارية والاقتصادية ذات الصلة، وعلى الوحدة إنشاء قاعدة بيانات أو سجل خاص لما يتوفر لديها من معلومات، وللوحدة أن تتبادل مع الوحدات المشابهة في الدول الأخرى المعلومات والتقارير عن الحالات المشبوهة، وتتولى جهات تنفيذ القانون متابعة البلاغات التي ترد إليها بخصوص المعاملات المشبوهة.
ونص القانون على أن يشكل وزير المال لجنة برئاسة محافظ البنك المركزي تعنى بمواجهة غسل الأموال في الدولة تسمى "اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل التطرف"، وتتكون اللجنة من ممثل أو أكثر من المصرف المركزي، وزارة الداخلية، وزارة المال، وزارة الخارجية، وزارة العدل، وزارة الاقتصاد، وزارة الشؤون الاجتماعية، الهيئة الاتحادية للجمارك، جهاز أمن الدولة، الجهات المعنية بإصدار الرخص التجارية و الصناعية، ولرئيس اللجنة أن يضيف إلى عضويتها أية جهات أخرى.
ويتولى المصرف المركزي بحسب القانون الإشراف على المنشآت المالية ومراقبة أعمالها لضمان التزامها بالأحكام المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية، كما تتولى الجهات المعنية بالترخيص و الرقابة على المنشآت المالية مراقبة أعمالها لضمان التزامها بالمواد المنصوص عليها في القانون ولائحته التنفيذية، ويحق لكلا الجهتين توقيع جزاءات إدارية تتمثل في الإنذار و الغرامة المالية التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد عن 500 ألف درهم، منع المخالف من العمل في القطاع ذي الصلة للمدة التي تحددها جهة الرقابة، تقييد صلاحيات أعضاء مجلس الإدارة و أعضاء الإدارة التنفيذية أو الإشرافية أو مدراء والملاك المسيطرين بما في ذلك تعيين مراقب مؤقت، إيقاف مزاولة النشاط مدة لا تزيد عن شهر، إلغاء الترخيص.
ويشترط القانون على جميع الجهات الالتزام بسرية المعلومات التي تحصل عليها والمتعلقة بمعاملة مشبوهة أو بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وبعدم كشفها إلا بالقدر الذي يكون ضروريا لاستخدامها في التحقيقات و الدعاوى أو القضايا المتعلقة بمخالفة أحكام هذا القانون.
ونص القانون على مجموعة من العقوبات التي تتضمن الحبس و الغرامة المالية على كل شخص او منشأة مالية ترتكب جريمة غسيل الأموال وتمويل التطرف، كذلك على كل من يمتنع عن تقديم معلومات أو قدم معلومات غير صحيحة.
كما نص القانون على انه في حال ثبوت ارتكاب جريمة غسيل الأموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل التنظيمات غير المشروعة تتم مصادرة الأموال و العوائد الناتجة عن ارتكاب الجرم، والمعدات و الأدوات التي استخدمت أو كان يراد استخدامها، وفي حال حولت الأموال و العوائد أو بدلت جزئيا أو كليا إلى ممتلكات أخرى يتم مصادرة الأموال التي تم التحويل أو التبديل إليها.
وبحسب القانون يُعد مرتكبًا جريمة غسل الأموال كل من كان عالمًا بأنَّ الأموال المتحصلة من جناية أو جنحة، وارتكب عمدًا أحد الأفعال الآتية:
أ- حول أو نقل أو أودع أو حفظ أو استثمر أو استبدل المتحصلات أو قام بإدارتها بقصد إخفاء أو تمويه مصدرها غير المشروع.
ب- أخفى أو موه حقيقة المتحصلات أو مصدرها أو مكانها أو طريقة التصرف فيها أو حركتها أو الحقوق المتعلقة بها أو ملكيتها.
ج- اكتسب أو حاز أو استخدم المتحصلات.
ويعمل بالقانون من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية