ابوظبى - صوت الامارات
أصدر وزير العمل، صقر غباش، قرارًا حدد بموجبه قواعد جديدة لمنح تراخيص إنشاء مراكز الخدمة "تسهيل".
وأكد في تصريح صحافي "أن القرار الجديد يشكل مرحلة جديدة في تجربة إنشاء مراكز الخدمة التي جسدت منذ انطلاقها قبل نحو سبع سنوات نموذجًا لافتًا للشراكة التضامنية بين وزارة العمل والقطاع الخاص".
وأوضح غباش حرص وزارة العمل على زيادة الفرص الوظيفية للمواطنين والمواطنات في مراكز خدمة "تسهيل" واستمرارهم في هذه الوظائف في ظل توافر بيئة عمل جاذبة ومستقرة تشعرهم بالاستقرار الوظيفي، وهو الأمر الذي تمت مراعاته في القرار، لاسيما في ضوء وجود ضمانات مصرفية تقدمها المراكز إلى جانب تحديد أعداد ونسب المواطنين العاملين بها وتأمين دخل شهري مناسب لكل موظف من هؤلاء المواطنين.
فيما صنف قرار وزير العمل والذي دخل حيز التنفيذ مراكز الخدمة إلى ثلاث فئات وفقا للمساحة، حيث يتم إدراج المركز الذي لا تقل مساحته عن 10 آلاف قدم مربعة في الفئة "أ" وفي الفئة "ب" 6 آلاف قدم مربعة على الأقل وتضم الفئة "ج" المركز الذي لا تقل مساحته عن 4 آلاف قدم مربعة.
وبحسب القرار، فإن منح التراخيص لأصحاب الطلبات من المواطنين سواء كأشخاص طبيعيين أو اعتباريين يتم عبر موافقتين إحداها مبدئية والأخرى نهائية، فيما ألزم القرار كل مركز من مراكز الخدمة بتوفير المواصفات المنصوص عليها في أدلة الترخيص والمواصفات الفنية والتشغيل وذلك في كل مرحلة من مراحل الترخيص والتجهيز والتشغيل.
وفي ما يتعلق بالشروط الواجب توافرها للحصول على الموافقة النهائية، حدد القرار أربعة شروط تشمل تقديم تقرير من قبل إدارة مراكز الخدمة في الوزارة يفيد تجهيز المركز وفقًا للأدلة المعتمدة أو أية اشتراطات أخرى مقررة في هذا الشأن.
كما تشمل الشروط أن يكون المرخص له قد قام بتعيين موظفي خدمة العملاء بشرط أن يكون 50٪ على الأقل من هؤلاء الموظفين مواطنين في حال الترخيص للمركز في إمارة أبوظبي على أن تزاد النسبة لتصل إلى 100% خلال عامين من تاريخ بدء نشاط المركز، وأن يكون جميع موظفي خدمة العملاء من المواطنين في حال الترخيص للمركز في باقي الإمارات.
ونص القرار في إطار الشروط المطلوبة على أنه في كل الأحوال يجب ألا يقل عدد المواطنين المعينين كمقدمي خدمة للعملاء عن 15 مواطنًا في المركز المصنف في الفئة "ج" وعن 20 مواطنًا في الفئة "ب" وعن 30 مواطنًا في الفئة " أ"، ويلتزم المرخص له بتكملة عدد المواطنين الملزم بتعيينهم في المركز خلال شهر من تاريخ حدوث نقص في هذا العدد.
وألزم القرار طالب الترخيص أن يقدم ما يفيد بأن أجر المواطن مقدم الخدمة في المركز لا يقل عن ستة آلاف درهم شهريًا فيما يجوز للوزارة أن تضع قواعد لزيادة الحد الأدنى لهذه الأجور.
كما تشمل شروط الحصول على الموافقة النهائية أن يقدم المرخص له ما يفيد إيداع ضمان بنكي مقداره مليون درهم للمركز في الفئة " ج" ومليون ونصف المليون درهم للفئة "ب" و2 مليون درهم للفئة " أ".
ويكون للوزارة صلاحية تسييل الضمان كليًا أو جزئيًا في حالتين، الأولى قيام المرخص له بالإخلال بأي من المعايير والاشتراطات والضوابط المقررة بالأدلة المعتمدة أو أية التزامات يفرضها عليه القرار وما يرتبط به من قرارات أخرى، والثانية لضمان استمرار صرف أجر الموظف المواطن لمدة ستة أشهر حال إنهاء خدماته طبقا للقواعد التي تقررها الوزارة في هذا الشأن، ويتعين في جميع الأحوال أن يستكمل الضمان المنصوص عليه إلى الحدود المقررة خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ نقصه عن تلك الحدود.
وحدد القرار أربع حالات لوقف ترخيص المركز لمدة لا تتجاوز سنة أو إلغاء الترخيص وذلك بقرار من الوزير حيث تشمل الحالات ثبوت عدم صحة أي من الوثائق أو البيانات المقدمة لغايات الترخيص، وعدم تجديد الترخيص خلال الأشهر الثلاثة التالية لتاريخ انتهائه، إضافة إلى عدم قيام صاحب الترخيص بمعالجة الملاحظات التي يتم إبلاغه بها من الوزارة خلال المدة التي يتم تحديدها من قبل الإدارة المعنية، وثبوت إخلال المرخص له بأحكام هذا القرار أو ما يرتبط به من قرارات، أو بما تتضمنه الأدلة المعتمدة الخاصة بالترخيص والمواصفات الفنية والتشغيل.
ونص القرار على أن تعمل المراكز القائمة حاليًا على توفيق أوضاعها بما يتفق مع أحكامه خلال مدة لا تتجاوز الأول من شهر نيسان/ أبريل المقبل، يُذكر أن عدد مراكز الخدمة "تسهيل" القائمة حاليًا في مختلف الإمارات يبلغ 40 مركزًا يعمل بها نحو900 مواطن ومواطنة.