أبوظبي - فيصل المنهالي
أصدر رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان القانون الاتحادي رقم 7 لعام 2015 بشأن مكافحة المواد المحظورة في مجال رياضة سباقات الخيل والفروسية كما أصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المذكور.
ويهدف القانون إلى مكافحة تداول أو استخدام المواد المحظورة في مجال رياضة سباقات الخيل والفروسية في الدولة وحماية المنافسة المشروعة في رياضة سباقات الخيل والفروسية وتعزيز مبدأ الروح الرياضية والقضاء على الغش ودعم وتشجيع بحوث مكافحة المواد المحظورة في مجال رياضة سباقات الخيل والفروسية وتطوير عملية الكشف عن تداولها واستخدامها بهدف تأمين أقصى قدر ممكن من الفاعلية للاستراتيجيات الوقائية والتثقيف المستمر للمالكين والمختصين بخطورة استخدام المواد المحظورة.
ويوضح القانون في تعريفاته المجالات التي يطبق عليها القانون وهي رياضة سباقات الخيل والفروسية وتشمل أية مسابقة أو منافسة رسمية محلية أو إقليمية أو دولية مخصصة للخيل وتشمل دونما حصر القدرة والتحمل والسرعة لترويض الخيل وجمال الخيل وقفز الحواجز والبولو.
ونص القانون ولائحته التنفيذية على حظر تداول المواد المحظورة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك وفقا للتشريعات النافذة ويسمح بتداول المواد المقيدة لاستخدامها في علاج الخيول ولا يسمح باستخدامها في مجال رياضة سباقات الخيل والفروسية لتأثيرها في نتائج المنافسات.
وتمنح وزارة البيئة والمياه موافقات استخدام المواد المقيدة للأغراض العلاجية والبحثية وذلك بعد استيفاء الجهة الطالبة للشروط الآتية: "أن تكون الجهة العلاجية أو الجهة البحثية الطالبة مسجلة ومرخصة في الدولة حسب الأصول، الحصول على تصريح مسبق من هيئة سباقات الخيل لاستخدام المواد المقيدة، الالتزام بالضوابط والشروط والإجراءات التي تحددها هيئة سباقات الخيل في هذا الشأن، الالتزام بالضوابط والشروط والإجراءات الدولية في هذا الشأن".
ويحظر القانون وضع أو حقن أو محاولة وضع أو حقن الخيل بمادة محظورة بأية وسيلة أو طريقة كانت واستخدام المواد المحظورة دون الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة، فضلًا عن رفض إخضاع الخيل للفحوصات أو التلاعب بأي إجراء من إجراءات الرقابة على استخدام المواد المحظورة ومساعدة المالك أو الاتفاق معه أو تحريضه أو التستر عليه في أية عملية تتعلق بإعطاء المواد المحظورة للخيل، بالإضافة إلى أي فعل آخر من شأنه تداول أو استخدام المواد المحظورة في مجال رياضة سباقات الخيل والفروسية في الدولة وغيرها من الأفعال المحظورة في هذا المجال.
ويعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا القانون بغرامة مالية لا تقل عن 20 ألف درهم، ولا تزيد على 200 ألف درهم وتتضاعف قيمة الغرامة في حال معاودة ارتكاب المخالفة ذاتها خلال ثلاثة أعوام من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة لها وبما لا يزيد على 500 ألف درهم، بالإضافة إلى عقوبة الغرامة المنصوص عليها.
وأجاز القانون اتخاذ عدد من التدابير الإدارية بحق مرتكب المخالفة وتشمل الحرمان من المشاركة في رياضة سباقات الخيل والفروسية مدة لا تزيد على ثلاثة أعوام أو حرمان المتسبب من العمل في مجال رياضة سباقات الخيل والفروسية مدة لا تزيد على ثلاثة أعوام، أو إغلاق المنشأة المخالفة لمدة لا تزيد على ثلاثة أعوام/ أو إلغاء ترخيص المنشأة المخالفة وفي حال العودة يشطب المتسبب من سجلات رياضة سباقات الخيل والفروسية .
وحدد القانون واجبات المنشآت العاملة في مجال المنتجات المخصصة للخيل وغيرها من التفاصيل الخاصة بمكافحة المواد المحظورة في مجال رياضة سباقات الخيل والفروسية.