الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم

أصدر نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، بصفته حاكمًا لإمارة دبي، المرسوم رقم (28) لuhl 2015 بشأن حوكمة المجالس واللجان التابعة لحكومة دبي.

ويهدف المرسوم إلى تعزيز عملية صنع القرار في الحكومة من خلال وضع إطار حوكمة واضح للمجالس واللجان، وتفعيل مشاركة قطاعات المجتمع وفئاته كافة، بما في ذلك الكفاءات النسائية في مركز صنع القرار، إلى جانب تعزيز رؤية الإمارات في الاستفادة من أصحاب الخبرة والكفاءة للمشاركة في اتخاذ القرار.

كما يهدف إلى تحقيق الاتساق في تشكيل المجالس واللجان من خلال توحيد القواعد والإجراءات والأنظمة المتعلقة بسير عملها، بما يضمن تحقيق الغايات التي تم تشكيلها لأجلها، وكذلك تعزيز مبدأ المساءلة في المجالس واللجان، من خلال شفافية مخرجات الأداء، وضمان النزاهة والحيادية لكل أعضاء المجالس واللجان، وتسري أحكام المرسوم على كل المجالس واللجان المشكّلة وقت العمل بهذا المرسوم، أو التي يتم تشكيلها بعد العمل بأحكامه، سواء على مستوى الإمارة أو القطاع أو الجهة الحكومية.ووفقًا للمرسوم، يُناط بالمجالس واللجان القيام بأحد الأدوار الرئيسة، المتمثلة في الدور الإشرافي، من خلال الإشراف العام على المستوى القطاعي أو المؤسسي، لضمان تحقيق الأهداف، أو الدور الاستشاري بتقديم المشورة الفنية على المستوى القطاعي أو المؤسسي، أو الدور التنظيمي المتمثل بتنظيم العمل على المستوى القطاعي أو المؤسسي وذلك من خلال الموضوعات ذات الصلة بمهامه، بالإضافة إلى الدور التنسيقي عبر تنسيق القضايا الاستراتيجية والتشغيلية بين الجهات المعنيّة في الإمارة.

وحدَّد المرسوم أنماط المجالس واللجان بالنظر إلى مستوى تشكيلها أو مهامها ونطاق اختصاصاتها ودورها في صنع القرار، حيث تنقسم المجالس إلى “مجلس قطاعي”، يتم تشكيله على مستوى الإمارة للإشراف على أحد القطاعات الحيوية فيها، و”مجلس إدارة” يتم تشكيله على المستوى المؤسسي، ويُعنى برسم السياسة العامة للجهة الحكومية والإشراف العام على إدارتها وتوجيه أمورها وضمان تحقيق أهدافها، بالإضافة إلى “مجلس استشاري” يتم تشكيله على المستوى القطاعي أو المؤسسي، ويُعنى بدراسة وتقديم المشورة الفنية، التي تساعد الجهة المختصة على اتخاذ القرار المناسب، وتحقيق أهدافها وممارسة اختصاصاتها.

وتتضمن أنماط المجالس واللجان كذلك، كما نص عليها المرسوم، نمط “مجلس الأمناء” المُختص بالإشراف ورسم السياسات العامة للجهة الحكومية ذات الطابع الأكاديمي، أو الخيري، أو المعنيّة بالجوائز، كما حدَّد المرسوم نمط “اللجنة”، التي يتم تشكيلها على مستوى الإمارة أو أحد القطاعات الحيوية فيها، سواء بصفة دائمة أو مؤقتة، ليوكل لها إنجاز مهمة معيّنة أو الإشراف على مشروع محدد أو على بعض الموضوعات المهمة في الحكومة، وتقوم بدور إشرافي أو استشاري أو تنظيمي أو تنسيقي.

وحدد المرسوم عددًا من الشروط التي تجب مراعاتها عند تشكيل المجالس واللجان، ومنها أن تكون متوائمة مع الأولويات الاستراتيجية للحكومة، وتلبي متطلباتها، ومن بينها دفع عجلة التطور في قطاع أو مجال معيّن، ومعالجة موضوع استراتيجي في الإمارة، إضافة إلى تلبية متطلبات استراتيجية أو مؤسسية للإشراف على قطاع معيّن أو جهة حكومية.

وأخضع المرسوم عملية تحديد المستوى التنظيمي للمجالس واللجان والأنماط التي تتخذها، للمعايير والمتطلبات التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس المجلس التنفيذي للإمارة، على أن تتولى الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنيّة، دراسة طلبات تشكيل وإعادة تشكيل المجالس واللجان للتحقق من استيفائها للمعايير والمتطلبات المشار إليها مسبقًا.

وشدد المرسوم على ضرورة أن يُراعى عند اختيار رؤساء وأعضاء المجالس واللجان عدد من المعايير والاشتراطات، بينها: إشراك شرائح المجتمع بفئاتها المختلفة، وكذلك أصحاب المؤهلات والكفاءات والخبرات المتنوعة من موظفي القطاعين العام والخاص، والقيادات الشابة الكفؤة من الإماراتيين، بالإضافة إلى إشراك الكفاءات النسائية.

ويصدر رئيس المجلس التنفيذي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويلغي أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره.