دائرة القضاء في إمارة أبوظبي

أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في إمارة أبوظبي الشيخ منصور بن زايد آل نهيان قرار رقم 10 لسنة 2015 بشأن مدونة سلوك الخبراء التي تسري أحكامها على الخبراء المقيدين في دائرة قضاء إمارة أبوظبي ومن تُندبه المحكمة للقيام بأعمال خبرة قضائية معينة، وقد نشر القرار في العدد الأخير من الجريدة الرسمية التي تصدر عن الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.

وأوضح القرار الذي ضم 41 مادة، أن الخبير القضائي هو كل شخص طبيعي يزاول مهنة الخبرة أمام الجهات القضائية ويتم تسجيل اسمه في جدول قيد الخبراء، وعليه أن يكون ملمًا بالتشريعات و الأنظمة في مجال خبرته، كما يجب أن يتحلى بالأمانة والنزاهة عند ممارسته للمهنة ويحظر عليه أن يطلب أو يقبل لنفسه أو لغيره هدية أو ميزة أو عطية من أي أطراف الدعوى، كما يحظر عليه طلب أي مبالغ مالية من أحد أطراف الدعوى أو عقد اتفاقيات ظاهرة أو خفية في مجال النزاع المطروح.

ونصّ القرار على عدم الإخلال بمبادئ الاستقلالية والحيادية والضمير المهني من قبل الخبير القضائي الذي يتوجب عليه أن يؤدي مهمته بإستقلالية وحياد تام، وأن يحرص عند تقديم آرائه وتوصياته أن تكون بطريقة موضوعية، وأن يباشر بنفسه عمليات الخبرة، وأن يقدم الأجوبة عن الأسئلة المطروحة ويخطر الجهة القضائية بجميع المعلومات التي من شأنها أن تساهم في حل النزاع، وأن ينجز مهمته في ظروف لا تحد من حريته.

وأكدّ القرار، أن يستمر الخبير في المحافظة على مستوى المعرفة المهنية والمهارات التقنية وتحديثها وتطويرها وأن يلتزم في إعداد تقريره بالأساليب الفنية المتطورة والمعايير المهنية ذات الجودة وأن يتجنب الدراسة السطحية.

ويلزم القرار، الخبير القضائي بعدم إفشاء الأسرار والمعلومات التي يكون قد اطلع عليها بحكم قيامه بأعمال الخبرة، كما يحظر عليه إفشاء أي معلومات تتعلق بدائرة القضاء أو تدخل في نطاق ملكيتها الفكرية والتي يكون الخبير قد اطلع عليها أو علم بها نتيجة عمله.

وحدد القرار، أخلاقيات الخبير تجاه القاضي ومنها إبلاغ المحكمة التي عينته عن قبوله المهمة المسندة إليه، وأن يلتزم بتأدية مهمته على الوجه الأكمل وفي الوقت المحدد، وأن يخبر المحكمة في حال وجود مانع يحول دون إكمال مهمته، أن يجيب على الأسئلة المطروحة من قبل القاضي بكل ضمير، التقيد دائمًا في إطار مهمته، عدم التدخل أو استعمال نفوذه لإنجاز عمليات من شأنها إلحاق الضرر بالغير.

وتضمن القرار، الواجبات اللازمة على الخبير تجاه أطراف النزاع، حيث يجب عليه التحلي بالإنضباط والإحترام والسلوك الحسن في مواجهة أطراف النزاع، وتذكير أطراف النزاع بالهدف المرجو من المهمة منذ بداية مباشرته أعمال الخبرة مستعملًا لغة سلسة وواضحة، وإبلاغ أطراف النزاع بموعد الإجتماع  قبل وقت كافي، وفي حال امتنع أحد الأطراف عن الحضور على الخبير إخبار القاضي وبيان ذلك في تقريره.

وحدد القرار، الحالات التي توجب على الخبير التنحي عن أداء أعمال الخبرة ومنها إذا كان قريبًا أو صهرًا لأحد أطراف النزاع، إذا كانت له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أي عمل يتصل بموضوع الدعوى التي ندب إليها كخبير، إذا كانت الجهة التي يعمل لديها الخبير طرفًا في النزاع أو لها مصلحة فيه، إذا كان له أو لزوجه أو لأي من أقاربه حتى الدرجة الثانية خصومة قائمة مع أحد أطراف النزاع، إذا كانت له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بموضوع النزاع.

وبحسب القرارا فإن على الخبير تقديم تقريره في نهاية المهمة المكلف بها على أن يشتمل هذا التقرير على ديباجة تشير إلى بيان الحكم التمهيدي الذي كلفه بالمهمة، أن يكون التقرير دقيقا ومختصرا، أن يكون واضحا يعرض الوقائع و البراهين بطريقة بسيطة، وأن يعرض الخلافات و الآراء المطروحة أثناء المهمة.

ولا يجوز للخبير ان يعدل تقريره بعد إيداعه بصفة نهائية في الوقت المحدد إلا في حال إكتشاف وجود أخطاء مادية في التقرير، أو إذا علم الخبير بوجود وقائع جديدة من شانها تغيير نتيجة التقرير.

ونص القرار على مجموعة من واجبات الخبير تجاه زملاء المهنة ومنها عدم القيام بأي منافسة غير شريفة أو مناورة غش إزاء زملائه، وفي حال تعيين أكثر من خبير من قبل لمحكمة جاز العمل بصفة مشتركة مالم تنص الأحكام على غير ذلك.

وجاء بالقرار أن على الخبير أن يعقد إجتماعاته الخاصة بالمهمة المكلف بها في مكان أو مبنى عمومي كالمحكمة أو البلدية أو مكتب الخبير المشرف على عملية الخبرة، وإذا إختلف أحد الخبراء مع رأي زميل له في المهمة كان له إبداء رأيه الخاص في التقرير النهائي، ويجوز للخبير ان يضع خبرته وكفاءاته تحت تصرف زملائه على ان يكون ذلك دون مقابل مادي، وفي حال حدوث خلاف بين خبيرين أو اكثر يجب على إدارة الخبراء أو الجهة المختصة تسويته.

أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في إمارة أبوظبي الشيخ منصور بن زايد آل نهيان قرار رقم 10 لسنة 2015 بشأن مدونة سلوك الخبراء التي تسري أحكامها على الخبراء المقيدين في دائرة قضاء إمارة أبوظبي ومن تُندبه المحكمة للقيام بأعمال خبرة قضائية معينة، وقد نشر القرار في العدد الأخير من الجريدة الرسمية التي تصدر عن الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.

وأوضح القرار الذي ضم 41 مادة، أن الخبير القضائي هو كل شخص طبيعي يزاول مهنة الخبرة أمام الجهات القضائية ويتم تسجيل اسمه في جدول قيد الخبراء، وعليه أن يكون ملمًا بالتشريعات و الأنظمة في مجال خبرته، كما يجب أن يتحلى بالأمانة والنزاهة عند ممارسته للمهنة ويحظر عليه أن يطلب أو يقبل لنفسه أو لغيره هدية أو ميزة أو عطية من أي أطراف الدعوى، كما يحظر عليه طلب أي مبالغ مالية من أحد أطراف الدعوى أو عقد اتفاقيات ظاهرة أو خفية في مجال النزاع المطروح.

ونصّ القرار على عدم الإخلال بمبادئ الاستقلالية والحيادية والضمير المهني من قبل الخبير القضائي الذي يتوجب عليه أن يؤدي مهمته بإستقلالية وحياد تام، وأن يحرص عند تقديم آرائه وتوصياته أن تكون بطريقة موضوعية، وأن يباشر بنفسه عمليات الخبرة، وأن يقدم الأجوبة عن الأسئلة المطروحة ويخطر الجهة القضائية بجميع المعلومات التي من شأنها أن تساهم في حل النزاع، وأن ينجز مهمته في ظروف لا تحد من حريته.

وأكدّ القرار، أن يستمر الخبير في المحافظة على مستوى المعرفة المهنية والمهارات التقنية وتحديثها وتطويرها وأن يلتزم في إعداد تقريره بالأساليب الفنية المتطورة والمعايير المهنية ذات الجودة وأن يتجنب الدراسة السطحية.

ويلزم القرار، الخبير القضائي بعدم إفشاء الأسرار والمعلومات التي يكون قد اطلع عليها بحكم قيامه بأعمال الخبرة، كما يحظر عليه إفشاء أي معلومات تتعلق بدائرة القضاء أو تدخل في نطاق ملكيتها الفكرية والتي يكون الخبير قد اطلع عليها أو علم بها نتيجة عمله.

وحدد القرار، أخلاقيات الخبير تجاه القاضي ومنها إبلاغ المحكمة التي عينته عن قبوله المهمة المسندة إليه، وأن يلتزم بتأدية مهمته على الوجه الأكمل وفي الوقت المحدد، وأن يخبر المحكمة في حال وجود مانع يحول دون إكمال مهمته، أن يجيب على الأسئلة المطروحة من قبل القاضي بكل ضمير، التقيد دائمًا في إطار مهمته، عدم التدخل أو استعمال نفوذه لإنجاز عمليات من شأنها إلحاق الضرر بالغير.

وتضمن القرار، الواجبات اللازمة على الخبير تجاه أطراف النزاع، حيث يجب عليه التحلي بالإنضباط والإحترام والسلوك الحسن في مواجهة أطراف النزاع، وتذكير أطراف النزاع بالهدف المرجو من المهمة منذ بداية مباشرته أعمال الخبرة مستعملًا لغة سلسة وواضحة، وإبلاغ أطراف النزاع بموعد الإجتماع  قبل وقت كافي، وفي حال امتنع أحد الأطراف عن الحضور على الخبير إخبار القاضي وبيان ذلك في تقريره.

وحدد القرار، الحالات التي توجب على الخبير التنحي عن أداء أعمال الخبرة ومنها إذا كان قريبًا أو صهرًا لأحد أطراف النزاع، إذا كانت له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أي عمل يتصل بموضوع الدعوى التي ندب إليها كخبير، إذا كانت الجهة التي يعمل لديها الخبير طرفًا في النزاع أو لها مصلحة فيه، إذا كان له أو لزوجه أو لأي من أقاربه حتى الدرجة الثانية خصومة قائمة مع أحد أطراف النزاع، إذا كانت له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بموضوع النزاع.

وبحسب القرارا فإن على الخبير تقديم تقريره في نهاية المهمة المكلف بها على أن يشتمل هذا التقرير على ديباجة تشير إلى بيان الحكم التمهيدي الذي كلفه بالمهمة، أن يكون التقرير دقيقا ومختصرا، أن يكون واضحا يعرض الوقائع و البراهين بطريقة بسيطة، وأن يعرض الخلافات و الآراء المطروحة أثناء المهمة.

ولا يجوز للخبير ان يعدل تقريره بعد إيداعه بصفة نهائية في الوقت المحدد إلا في حال إكتشاف وجود أخطاء مادية في التقرير، أو إذا علم الخبير بوجود وقائع جديدة من شانها تغيير نتيجة التقرير.

ونص القرار على مجموعة من واجبات الخبير تجاه زملاء المهنة ومنها عدم القيام بأي منافسة غير شريفة أو مناورة غش إزاء زملائه، وفي حال تعيين أكثر من خبير من قبل لمحكمة جاز العمل بصفة مشتركة مالم تنص الأحكام على غير ذلك.

وجاء بالقرار أن على الخبير أن يعقد إجتماعاته الخاصة بالمهمة المكلف بها في مكان أو مبنى عمومي كالمحكمة أو البلدية أو مكتب الخبير المشرف على عملية الخبرة، وإذا إختلف أحد الخبراء مع رأي زميل له في المهمة كان له إبداء رأيه الخاص في التقرير النهائي، ويجوز للخبير ان يضع خبرته وكفاءاته تحت تصرف زملائه على ان يكون ذلك دون مقابل مادي، وفي حال حدوث خلاف بين خبيرين أو اكثر يجب على إدارة الخبراء أو الجهة المختصة تسويته.