الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم

أصدر رئيس مجلس الوزراء الإماراتي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قرار مجلس الوزراء رقم 36 لعام 2014، بشأن اعتماد القواعد المنظمة لشعار مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ونشر القرار في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية.

ونصّ القرار على اعتماد القواعد المنظمة لشعار مجلس التعاون لدول الخليج العربية المرفقة به، ويلغى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيها وأحكام هذا القرار.

وجاءت القواعد المنظمة  لشعار مجلس التعان لدول الخليج العربية المرفقة بالقرار إدراكًا من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لما يربط بينها من علاقات، لاسيما في إطار مجلس التعاون، ورغبة منها في اعتماد شعار للمجلس يعبر عن آمالها وتطلعاتها ولأهمية تنظيم هذا الشعار وحمايته قانونًا.

و يعتمد الشعار المرفق بهذه القواعد والوارد وصفه في المادة الثانية، بموجب القواعد، التي تتكون من ثمانية مواد، شعارًا لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ويتكون شعار مجلس التعاون لدول الخليج العربية من خارطة تبين حدود دول المجلس ضمن الجزيرة العربية، يحيط بها مضلع سداسي، يحوي الألوان المستخدمة في أعلام الدول الأعضاء، ويحيط بذلك إطار دائري أسود اللون، يحمل عبارة البسملة، والاسم الرسمي للمجلس باللون الذهبي، وهو شعار مجلس التعاون المستخدم منذ إنشاء المجلس في عام 1981.

ويهدف الشعار إلى تمييز مجلس التعاون لدول الخليج العربية وأجهزته الرئيسية، وهو يمثل الختم الرسمي للمجلس.

وتضمنت القواعد أنّ "شعار مجلس التعاون جزء من الملكية الفكرية للمجلس ولا يجوز للجهات الأخرى استخدامه دون إذن صريح ومكتوب، وعلى ذي الاختصاص اتخاذ التدابير اللازمة لمنع استخدام الشعار بطريق غير مشروع".

ويقيّد الشعار، ويحمى، بموجب الأنظمة الوطنية للدول الأعضاء وبموجب أحكام اتفاق باريس لحماية الملكية الصناعية.

وأوضحت القواعد أنّ "أجهزة مجلس التعاون تستخدم شعار المجلس في أختامها وعلى مطبوعاتها الرسمية كافة، سواء الورقية أو الإلكترونية، وكذلك على المباني والمنشآت التابعة لها، ويظهر شعار مجلس التعاون على علم المجلس".

وأضافت "يجوز استخدام شعار مجلس التعاون في البرامج والمشاريع التي يرعاها أو يشارك المجلس أو أحد أجهزته في رعايتها".

ويجوز كذلك للمؤسسات الحكومية أو شبه الحكومية في الدول الأعضاء، استخدام شعار مجلس التعاون لأغراض تصب في مصلحة المجلس أو دوله، شرط الحصول على موافقة مسبقة وخطية، من الأمين العام لمجلس التعاون.

ووفقًا للقواعد يجب ألا يستخدم الشعار إلا بهيئته الكاملة، وبشكله الدقيق، وألوانه الرسمية، ولا يخول الأذن باستخدام الشعار حق الترخيص من الباطن، أو إعطاء إذن أخر باستخدام الشعار، لأي طرف، وأنّ أي استخدام للشعار بما يخالف الأحكام المنصوص عليها في هذه القواعد يؤدي مباشرة إلى إلغاء إذن استخدام الشعار.

ولا يجوز بأي حال من الأحوال استخدام شعار مجلس التعاون لأي أغراض تجارية أو خاصة، ولا يجوز وضع الشعار على أي منتج أو بأيّة طريقة تعني أو توحي بتزكية المجلس لهذا المنتج أو الترويج له.

وأبرزت القواعد أنّ "مجلس التعاون لا يتحمل أية مسؤولية نتيجة استخدام شعاره من طرف الغير، سواء كان ذلك بإذن أو بطريق غير مشروع".

وتعتمد هذه القواعد من المجلس الأعلى ويعمل بها من تاريخ اعتمادها، وتقوم الأمانة العامة لمجلس التعاون بمتابعة تنفيذ الأحكام الواردة في هذه القواعد، واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.