اللجنة العليا للانتخابات الرئاسيّة

أعلن مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدستورية المستشار علي عوض عن أنَّ اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، المشكلة بقرار المستشار عدلي منصور رقم 22 لعام 2014، لن تكون موجودة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، عقب إقرار قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية. وأوضح عوض أنَّ الهيئة الوطنية للانتخابات هي التي ستتولى إدارة الاستفتاءات، والانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية المقبلة، وفقًا لدستور 2014، الذي نصَّ في المواد 208 و209 و210 على أنَّ "الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستقلة، تختص دون غيرها في إدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية بدءًا من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها، واقتراح تقسيم الدوائر، وتحديد ضوابط الدعاية والتمويل والإنفاق الانتخابي، والإعلان عنه، والرقابة عليه، وتيسير إجراءات تصويت المصريين المقيمين في الخارج وغير ذلك من الإجراءات، حتى إعلان النتيجة، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون".
وبيّن أنَّ المادة 209 تضمّنت أن يقوم على إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات مجلس مكون من عشرة أعضاء، ينتدبون ندبًا كليًا، بالتساوي، من بين نواب رئيس محكمة النقض، ورؤساء محاكم الاستئناف، ونواب رئيس مجلس الدولة، وهيئة قضايا الدولة، والنيابة الإدارية، يختارهم مجلس القضاء الأعلى، والمجالس الخاصة للجهات والهيئات القضائية المتقدمة، حسب الأحوال، من غير أعضائها، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية، لدورة واحدة، مدتها ستة أعوام، وتكون رئاستها لأقدم أعضائها من محكمة النقض، ويتجدد نصف عدد أعضاء المجلس كل ثلاثة أعوام، وللهيئة أن تستعين بمن ترى من الشخصيات العامة المستقلة والمتخصصين وذوي الخبرة في مجال الانتخابات، دون أن يكون لهم حق التصويت".
 وأشار إلى أنَّ "بموجب المادة 210 يتولى إدارة الاقتراع والفرز في الاستفتاءات والانتخابات أعضاء تابعون للهيئة، تحت إشراف مجلس إدارتها، ولها أن تستعين بأعضاء من الهيئات القضائيّة، ويتم الاقتراع والفرز في الانتخابات والاستفتاءات التي تجرى في الأعوام العشرة التالية لتاريخ العمل بهذا الدستور، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وذلك على النحو المبين في القانون، وتختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل في الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية، ونتائجها، ويكون الطعن على انتخابات المحليات أمام محكمة القضاء الإداري، ويحدّد القانون مواعيد الطعن على هذه القرارات، على أن يتم الفصل فيه بحكم نهائي خلال عشرة أيام من تاريخ قيد الطعن" .