المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة

 

أعلنت اللجنة العليا لانتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، انتهاء الحملات الانتخابية بأشكالها كافة، لجميع المرشحين، بدءًا من اليوم، ومنعهم من استخدام أي وسيلة أو طريقة انتخابية مهما كان شكلها ومضمونها ولونها، وأن يلتزم الجميع بالدخول في مرحلة الصمت الانتخابي لمدة يوم واحد، حيث تبدأ عملية الاقتراع وانتخاب المرشحين، الخميس، وتستمر لمدة أربعة أيام.

وشهدت عملية تسجيل المرشحين المتنافسين على نصف مقاعد المجلس الاستشاري إقبالًا لافتًا، وبلغ عددهم 195 مرشحًا ومرشحة.

وتم توزيع المرشحين على تسع دوائر انتخابية، هي مدينة الشارقة ومدينة الذيد ومدينة خورفكان ومدينة كلباء ومدينة دبا الحصن ومنطقة الحمرية ومنطقة البطائح ومنطقة مليحة ومنطقة المدام.

وكشف الأمين العام للمجلس الاستشاري في الشارقة رئيس لجنة إدارة انتخابات المجلس، أحمد سعيد الجروان، أن اللجنة العليا للانتخابات لم ترصد حتى الآن أي خروق انتخابية جسيمة قام بها مرشحون، لافتًا إلى أن باب الطعون سيكون مفتوحًا على مدى يومين (الثاني والثالث من فبراير المقبل) من الساعة الثامنة صباحًا حتى الثانية والنصف ظهرًا، أي بعد الإعلان عن نتائج الفرز الأولية في الأول من فبراير المقبل، وفي الرابع من فبراير المقبل تقوم لجنة الانتخابات بالرد على الطعون في نتائج الفرز.

وأوضح الجروان أن فترة الصمت الانتخابي تبدأ اليوم، ويحظر على أي مرشح القيام بأي نوع من الدعاية أو الترويج الانتخابي في ذلك اليوم، بحيث لا تجوز ممارسة أي من أشكال الدعاية الانتخابية، سواء التقليدية أو عن طريق وسائل الاتصال الإلكتروني، بعد الموعد المحدد وفي يوم إجراء الانتخابات، على أن تجرى الانتخابات على مدى أربعة أيام هي 28 و29 و30 و31 كانون الثاني/يناير الجاري، وفي السابع من فبراير يتم اعتماد القائمة النهائية للفائزين، في حال عدم وجود انتخابات تكميلية. وأشار إلى أنه تم تخصيص أماكن وصناديق للتصويت خاصة بالسيدات فقط في كل مركز انتخابي.

وحول الجزاءات التي يمكن أن توقعها اللجنة العليا للانتخابات على المرشح في حال مخالفته الضوابط الانتخابية، ذكر الجروان أنه دون الإخلال بالمسؤولية المدنية والجنائية للمخالف، تختص اللجنة العليا بنظر المخالفات التي تخل بسير الانتخابات، أو تعطل تطبيق التعليمات الصادرة بشأنها، وللجنة العليا حق توقيع جزاءات عدة، هي إنذار عضو الهيئة الانتخابية بالاستبعاد من قوائم المرشحين في الانتخابات الأصلية أو التكميلية، واستبعاد أي من الأسماء الواردة في قوائم المرشحين، حتى ولو كانت هذه القوائم نهائية، وإلغاء الترخيص بالدعاية الانتخابية الممنوح للمرشح، وإلزام المرشح بدفع غرامة مالية لا تتجاوز 5000 درهم، وإلغاء نتيجة الانتخابات في الدائرة الانتخابية، وإلزام المرشح بتسليم اللجنة العليا أي مبالغ حصل عليها، بخلاف ما ورد في هذه التعليمات، وإلزام المرشح بإزالة المخالفات المتعلقة بالدعاية الانتخابية، وإصلاح أي أضرار ناشئة عنها على نفقته الخاصة.

وتابع أن لجنة الطعون تُشكّل برئاسة قاضٍ، وعضوية اثنين من ذوي الخبرة والاختصاص، وتتولى لجنة الطعون فحص كل الطعون المقدمة إليها، سواء بالطعن على ترشح أحد المرشحين، أو على إجراءات الاقتراع والفرز، وتقديم تقارير بالرأي القانوني فيها إلى اللجنة العليا، مشيرًا إلى أن لكل عضو من أعضاء الهيئة الانتخابية حق الطعن على ترشح أحد المرشحين، وفقًا لشروط عدة، هي أن يكون الطعن مبنيًا على أسباب مقبولة، وأن يقدم الطعن إلى لجنة الدائرة خلال المدة التي تحددها اللجنة العليا، لترفعها إلى لجنة الطعون، وأن يودع مقدم الطعن مبلغًا قدره 3000 درهم على سبيل الكفالة لدى اللجنة العليا، ويرد هذا المبلغ إلى مقدم الطعن إذا صدر القرار في مصلحته، ويصادر إذا رُفض طعنه.

وأفاد بأن لكل مرشح الحق في الطعن على نتائج عملية الاقتراع والفرز، وذلك باستخدام النموذج المعتمد لدى لجنة الدائرة الانتخابية وفقًا للشروط التالية، أن يتم تقديم الطعن خلال 48 ساعة من إعلان نتائج الفرز الأولية في الدائرة الانتخابية، ولا يحول تقديم الطعون بشأن إجراءات الاقتراع والفرز دون قيام لجنة الفرز بإعلان عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح.

وأكد أن اللجنة العليا تبت في كل الطعون في ضوء التقارير المقدمة إليها من لجنة الطعون، وتحوز قراراتها قوة الأحكام النهائية، وللجنة العليا أن تقرر إلغاء نتيجة الانتخاب، إذا شاب إجراءاتها أي عيوب أو أخطاء تؤثر في نتيجتها النهائية.