المحكمة الاتحادية العليا الإماراتية

أصدرت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا الإماراتية، أحكاما تتراوح بين المؤبد والبراءة عن التهم المسندة للمتهمين الـ 15 في قضية الانضمام إلى منظمتي "جبهة النصرة" و"أحرار الشام" حيث صدرت الأحكام حضوريا في حق 11 متهما وغيابيا في حق 4 متهمين.

وأمرت المحكمة بمصادرة الأجهزة الإلكترونية المضبوطة محل الجريمة، وإغلاق الموقع الإلكتروني الخاص بالمتهم الأول إغلاقا كليا وتغريمه مليون درهم وتغريم المتهم الخامس 15 ألف درهم ومصادرة السلاح الناري المضبوطن وإبعاد المتهمين الأجانب عن الدولة بعد تنفيذ العقوبات المقضي بها عليهم .

وقضت المحكمة بمعاقبة المتهم الأول "م.ش"، بالسجن 15 عامًا، وتغريمه مليون درهم عن التهم الثانية والثالثة المعدلة والخامسة والثامنة المسندة إليه للارتباط ومصادرة الأجهزة الإلكترونية المضبوطة محل الجريمة، وإغلاق الموقع الإلكتروني، فضلا عن معاقبة المتهم الثاني " س.م. غ" بالسجن ث3 سنوات عن التهمة الثالثة، ومعاقبة المتهم الثالث " ع. م.ب" بالسجن 15 سنة عن التهم الثانية والثالثة المعدلة والرابعة والخامسة، وكذلك معاقبة المتهمين الرابع "م.ع.ب" والخامس " ع.

ع. ب" سبع سنوات عن تهمتي صناعة المتفجرات وتلويث البيئة المسندتين إليهما للارتباط وبراءة المتهمين السادس "ع.م" والسابع "ع.م.ح" من هاتين الجريمتين.

وأمرت بمعاقبة المتهم الخامس "ع. ع .م" بالحبس مدة سنة واحدة وتغريمه 15 ألف درهم عن التهمة السابعة المعدلة "حيازة سلاح غير ناري"، ومعاقبة المتهمين السادس " ع. م. ا" والسابع " ع. م. ب" بالسجن 10 سنوات ومعاقبة كل من المتهمين "ح.ح. ع" و"ا. ع. ح" و "ع.ح.ب" و" ع.ن.غ" بالسجن المؤبد عن التهمة الأولى المسندة للمتهمين السادس الى الحادي عشر، وبراءة المتهمين الثاني عشر "ع.م.ن" والثالث عشر "خ.ع. ح" والرابع عشر "ع.م.ع" والخامس عشر "ع.ح.ر" من التهمتين المسندتين.

وصدرت الأحكام بعد إحاطة المحكمة لواقع الدعوى، وما حصلته من الأوراق والمستندات وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها في الجلسات، واستمعت لأقوال المتهمين ودفاعهم ومرافعة النيابة العامة وعرضت لأدلة الإثبات وتقارير الخبراء حيث خلصت إلى قضائها الذي أسسته على أسباب سائغة لها معينها من الواقع والقانون وبما يكفي لتكوين عقيدتها.