أبوظبي – سعيد المهيري
رفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن جهة عمل ضد حكم قضى بإلغاء قرارها بشأن تغيير مسمى وظيفي لأحد موظفيها، مبينة أن "القرار لم يسلك الخطوات التي نصت عليها لائحة الموارد البشرية المعمول بها لديها".
وكان موظف قد أقام دعوى إدارية اختصم فيها جهة عمله، طالبًا إلغاء قرارها تغيير مسماه الوظيفي من "رئيس قسم شؤون الموظفين" إلى وظيفة "أخصائي أول خدمات"، والقضاء له بتعويض عن الأضرار اللاحقة به.
وأوضح في دعواه إنه عمل لدى المدعى عليها رئيسًا لقسم الموظفين في يناير 2013. وفي فبراير 2015 فوجئ بقرار تغيير مسماه الوظيفي إلى أخصائي أول خدمات، معتبرًا أن "القرار صدر مخالفًا للقوانين واللوائح، وأضَر بمصالحه، وأنه تظلم منه، فأجابته الإدارة بأن القرار كان وفقًا للائحة الموارد البشرية المعمول بها لديها".
وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى، ثم استأنف المدعي الحكم، فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء القرار المطعون فيه، تأسيسًا على أن "نقل الموظف يحمل أنه اتخذ كعقوبة تأديبية، ولم يؤسس على سبب يعتد به قانونًا، ولم تسلك الإدارة في إصداره الإجراءات التأديبية".
وذكرت جهة العمل في طعنها على الحكم أنه "خالف القانون، وأخطأ في تطبيقه وتأويله، ولم يحط بوقائع النزاع عن بصر وبصيرة، إذ قضى بعدم مشروعية قرارها تغيير وظيفة المدعي، حال أن هذا التغيير كان وفق ما يقتضيه حسن سير المرفق، ومطابقًا لما نصت عليه لائحة سياسات الموارد البشرية الخاصة بها، ولم يحمل على أنه اتخذ كعقوبة تأديبية، حسبما انتهى إليه حكم الاستئناف، بما يستوجب نقضه".
ورفضت المحكمة الاتحادية العليا هذا الطعن، مبينة أن "من المقرر في فقه القانون الإداري أن القرار الإداري، فرديًا كان أم تنظيميًا، لا يخضع لأية أشكال خاصة، إلا إذا استلزم المشرع في حالات معينة أن يمر بخطوات محددة قبل إصداره، كاستطلاع أو موافقة جهة معينة، وأن عدم اتباع هذا الإجراء وعدم صدوره في الشكل المحدد قانونًا يعيب القرار الإداري في شكله".
وأشارت إلى أن لائحة سياسات الموارد البشرية للمدعى عليها نصت في بند "تغيير المسميات الوظيفية" على أنه "في حال وجود حاجة ضرورية وفعلية لتغيير مسميات وظيفية معينة، يقوم المدير المعني بمخاطبة مدير الموارد البشرية لتقرير الحاجة الفعلية لتغيير المسمى الوظيفي. وفي حال التوصل إلى ضرورة تغيير المسمى، يعاد توصيف الوظيفة إذا كان تغيير المسمى يؤدي إلى تعديل في المهام الوظيفية الخاصة بالوظيفة. كما تقيم على سلم الدرجات، ويقر التعديل من قبل المدير التنفيذي للشؤون الإدارية، ولا يعتبر التعديل أو التغيير ساريًا إلا بعد اعتماد المدير العام". وأكدت أن "قرار المدعى عليها بشأن تغيير المسمى الوظيفي للمدعي، لم يسلك الخطوات التي نصت عليها القواعد الواردة في اللائحة، واكتفى في ديباجته بإيراد أن التغيير الذي طال وظيفة المدعي كان بعد موافقة مدير قطاع الخدمات المؤسسية المساندة".