أبوظبي - فهد الحوسني
كشف مصدر مطلع أن دولة الإمارات العربية المتحدة ستبدأ في 28 أب/أغسطس الجاري العمل بقانون مكافحة التمييز و الكراهية، الذي أصدره رئيس الدولة خليفة بن زايد آل نهيان، موضحًا ان ذلك يأتي بعد مضي شهر على تاريخ نشرالقانون في الجريدة الرسمية الاتحادية الذي صادف يوم 28 تموز/يوليو الماضي.
وجاء القانون في 21 مادة، وفسر ما يتعلق بالأديان، بأنها الأديان السماوية؛ الإسلام والنصرانية واليهودية، ودور العبادة "المساجد والكنائس والمعابد"، وأن ازدراء الأديان: كل فعل من شأنه الإساءة إلى الذات الإلهية أو الأديان أو الأنبياء أو الرسل أو الكتب السماوية أو دور العبادة.
ونصت المادة الرابعة من القانون على أنه يعد مرتكبًا لجريمة ازدراء الأديان كل من أتى الأفعال الآتية:" التطاول على الذات الإلهية، أو الطعن فيها، أو المساس بها، و الإساءة إلى الأديان أو إحدى شعائرها أو مقدساتها، أو تجريحها أو التطاول عليها أو السخرية منها أو المسا بها، أو التشويش على إقامة الشعائر أو الاحتفالات الدينية المرخصة أو تعطيلها بالعنف أو التهديد، والتعدي على أي من الكتب السماوية بالتحريف أو الإتلاف أو التدنيس أو الإساءة بأي شكل من الأشكال، والتطاول على أحد الأنبياء أو الرسل أو زوجاتهم أو آلهم أو صحابتهم أو السخرية منهم أو المساس بهم أو الإساءة إليهم، والتخريب أو الإتلاف أو الإساءة أو التدنيس لدور العبادة، وللمقابر، وللقبور أو ملحقاتها أو أي من محتوياتها.
ونصت المادة الخامسة منه على أنه" يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمسة أعوام وبالغرامة التي لا تقل عن مائتي وخمسين ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب فعلًا من الأفعال المنصوص عليها في البنود (2، 3، 4) من المادة (4) من هذا المرسوم بقانون، بإحدى طرق التعبير أو غيرها من الصور الأخرى أو باستخدام أي من الوسائل.
و يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبعة أعوام، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ألف درهم ولا تزيد على مليوني درهم كل من ارتكب فعلًا من الأفعال المنصوص عليها في البندين (1، 4) من هذا المرسوم بقانون، بإحدى طرق التعبير أو غيرها من الصور الأخرى أو باستخدام أي من الوسائل.
وتتضمن المادة السادسة عقوبة السجن مدة لا تقل عن خمسة أعوام، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب فعلًا من شأنه إحداث أي شكل من أشكال التمييز بإحدى طرق التعبير أو باستخدام أية وسيلة من الوسائل.
وجاء في المادة السابعة: "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمسة أعوام، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب فعلاً من شأنه إثارة خطاب الكراهية بإحدى طرق التعبير أو باستخدام أية وسيلة من الوسائل.
ونصت المادة الثامنة على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة شهور، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم إحدى طرق التعبير أو الوسائل، في إثارة النعرات القبلية بقصد الحض على الكراهية بين الأفراد والجماعات.