الرئيس عدلي منصور يصدر عدة قرارات جمهورية قبل رحيله

أصدر الرئيس عدلي منصور عدة قرارات مهمة قبل رحيله من منصبه كرئيس للجمهورية وكانت هذه القرارات قرارًا بقانون، بفرض ضريبة إضافية مؤقتة على الدخل، إذ ينص القانون على فرض ضريبة إضافية سنوية مؤقتة لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من الفترة الضريبية الحالية بنسبة 5% على ما يجاوز مليون جنيه من وعاء الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو أرباح الأشخاص الاعتبارية طبقًا لأحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم91 لسنة2005، ويتم ربطها وتحصيلها وفقًا لتلك الأحكام.
وصرح المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير إيهاب بدوي،  بأنه طبقًا للقرار بقانون فإنه يجوز للممول الخاضع للضريبة المنصوص عليها أن يطلب استخدام حصيلة هذه الضريبة في تمويل مشروع خدمي أو أكثر من بين المشروعات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية بالتنسيق مع الوزير المختص بالتخطيط في مجالات التعليم أو الصحة أو الإسكان أو البنية التحتية أو غيرها من المجالات الخدمية الأخرى.
وأوضح أن فرض هذه الضريبة الإضافية المؤقتة يأتى في إطار إجراءات الحكومة لتحقيق إصلاح ضريبى يكفل توسيع نطاق الخضوع للضريبة على الدخل في ضوء ما يقضي به الدستور من وجوب أن تكون الضرائب على دخول الأفراد وفقًا لقدراتهم التمويلية. كما أنه يأتى ارتباطًا بالسعى لخلق نمط جديد للمشاركة المجتمعية في تنفيذ المشروعات الخدمية التي تعود بالنفع على كل طبقات المجتمع، وبصفة خاصة الطبقات الفقيرة والمتوسطة، مما يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية.
وأضاف أنه تشجيعًا للممولين على الالتزام بأداء تلك الضريبة فقد أجاز القانون للممول طلب استخدام مبلغ الضريبة في تمويل مشروع خدمى أو أكثر من المشروعات الموزعة قطاعيًا على مختلف المحافظات والمدن والقرى.   
وقال المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية السفير إيهاب بدوي إن الرئيس عدلي منصور، أصدر قرارًا بقانون بتنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية في المساجد وما في حكمها من الساحات والميادين العامة، موضحًا أن القانون ينص على أنه لا يجوز لغير المعينين المتخصصين بوزارة الأوقاف والوعاظ بالأزهر الشريف المُصرح لهم، ممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها، ويصدر بالتصريح قرار من شيخ الأزهر أو وزير الأوقاف حسب الأحوال. ويجوز الترخيص لغيرهم بممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها وفقًا للضوابط والشروط التي يصدر بها قرار من وزير الأوقاف أو من يفوضه في ذلك.
وأضاف أن القرار بقانون نص أيضًا على أنه لا يجوز لغير خريجي الأزهر الشريف، والعاملين في المجال العلمي أو الدعوى به، وطلابه في التعليم الجامعي وقبل الجامعي، والعاملين في وزارة الأوقاف في مجال الدعوة، والعاملين بدار الإفتاء في المجال العلمي والدعوى، والمُصرح لهم بالخطابة من وزارة الأوقاف، إرتداء الزي الأزهري. ويصدر بتحديد مواصفات هذا الزي قرار من شيخ الأزهر بناءً على عرض وزير الأوقاف.
كما نص القانون أيضًا على أنه يكون للعاملين المتخصصين بوزارة الأوقاف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الأوقاف، صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون.
وأضاف بدوي أنه طبقًا للقانون فإنه ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بممارسة الخطابة أو أداء الدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها بدون تصريح أو ترخيص بالمخالفة لأحكام هذا القانون، وتُضاعف العقوبة في حالة العود. كما يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من إرتدى الزي الأزهري من غير الفئات المُشار إليها بعاليه، أو قام عمدًا بإهانة هذا الزي أو ازدرائه أو الاستهزاء به.
كما أصدر الرئيس عدلي منصور، قرارًا جمهوريًا بالموافقة على إعادة تخصيص مساحة 398.62 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، منها مساحة 143.37 فدان نقلًا من الأراضي المملوكة للقوات المسلحة، لصالح وزارة التجارة والصناعة والاستثمار؛ لاستخدامها في إقامة منطقة صناعات متطورة لدباغة الجلود، ونقل وإعادة توطين مدابغ مصر القديمة.
وصرح المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، السفير إيهاب بدوي، بأن تخصيص قطعة الأرض المشار إليها، يستهدف إقامة مشروع لنقل وتوطين المدابغ في منطقة "الروبيكي" الواقعة بين عدة مجمعات صناعية (مدينة بدر – العين السخنة – مدينة العاشر من رمضان) على طرق رئيسية شمال مدينة بدر، وعلى بعد 54 كيلومترًا من القاهرة.
وأضاف أن المشروع يأتي في إطار جهود الدولة لتحديث قطاع دباغة الجلود، كي يلعب دورا رئيسيا في الاقتصاد الوطني وتدعيم قدرات مصر التنافسية في هذا المجال، ويستهدف إنشاء مدينة صناعية متكاملة ومتطورة، متخصصة في صناعة الجلود وتشجيع انتقال المدابغ القائمة بمنطقة مصر القديمة (مجرى العيون) إليها ؛ لزيادة القيمة المضافة لمنتجات الجلود المصرية، بما يحقق زيادة الصادرات منها، ويتيح المزيد من فرص العمل الجديدة، فضلا عن الحد من التلوث الناتج عن نشاط الدباغة بمنطقة مجرى العيون بمصر القديمة، والحفاظ عليها كقيمة تاريخية وسياحية وأثرية.
وأوضح السفير إيهاب بدوي أن الرئيس عدلي منصور، أصدر قرارًا بقانون بتعديل بعض أحكام قوانين العقوبات والإجراءات الجنائية، والقانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون.
وينص القانون على أنه يُستبدل بنصوص المواد 18/2 من قانون العقوبات، 479 من قانون الإجراءات الجنائية، 52/1 من القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون النصوص الآتية:
المادة (18/2) من قانون العقوبات:
"لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أن يطلب بدلًا من تنفيذ عقوبة الحبس عليه تشغيله خارج السجن طبقًا للقيود المقررة بقانون الإجراءات الجنائية إلا إذا نص الحكم على حرمانه من هذا الخيار".
المادة (479) من قانون الإجراءات الجنائية:
"لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أن يطلب بدلًا من تنفيذ عقوبة الحبس عليه تشغيله خارج السجن وفقًا لما هو مقرر بالمواد 520 وما بعدها، وذلك ما لم ينص في الحكم على حرمانه من هذا الخيار".
المادة (52/1) من القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون:
"يجوز الإفراج تحت شرط عن كل محكوم عليه نهائيًا بعقوبة مقيدة للحرية إذا أمضى في السجن ثلثي مدة العقوبة وكان سلوكه أثناء وجوده في السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، وذلك ما لم يكن في الإفراج عنه خطر على الأمن العام".