دبي ـ جمال أبو سمرا
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين إعفاء المنشآت الصغيرة والمتوسطة المرخصة من مؤسسات دعم مشاريع الشباب من تقديم الضمانات المصرفية عن العمالة التي تستخدمها إلى جانب تصنيفها ضمن منشآت الفئة الأولى وفقاً للتصنيفات المتبعة لدى الوزارة وذلك كله وفقاً لضوابط وشروط نص عليها قرار أصدره وزير الموارد البشرية والتوطين معالي صقر غباش والذي يطبق اعتبارًا من مطلع شهر أكتوبر/تشرين أول المقبل.
وقال غباش "إن القرار يأتي في إطار الشراكة مع مجلس المنشآت والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وثمرة لقاءات عدة عقدت في هذا الصدد وذلك تنفيذًا لمنظومة السياسات الحكومية الداعمة لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي يُعد أحد أهم ركائز الاقتصاد الوطني ومحركاً أساسياً في جهود التحول نحو اقتصاد معرفي تنافسي يشارك في قيادته الشباب المواطن المؤهل والمدرب.
وأكد أن الوزارة حرصت على امتداد الأعوام الماضية على دعم المواطنين من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة عبر تعزيز تعاون الوزارة وشراكاتها الاستراتيجية مع الجهات الحكومية وفي مقدمتها وزارة الاقتصاد وكذلك تطوير آفاق التعاون مع الصناديق والمؤسسات والبرامج المحلية المعنية بتلك المشاريع من خلال إبرام الاتفاقيات الثنائية التي تستهدف تحفيز رواد الأعمال والارتقاء بمشاريعهم وتمهيد الطريق أمام المواطنين الراغبين بدخول هذا القطاع الحيوي والمهم.
وأضاف إن القرار جاء في سياق تطوير أدوات الدعم المقدم لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة بما ينسجم والدور المناط بالوزارة ضمن رؤية حكومة المستقبل والمتمثل بتطوير الموارد البشرية وتمكين المواطنين في سوق العمل وتعزيز انتاجيته واستقراره حيث يسهم القرار في تشجيع الشباب المواطن على ريادة الأعمال وتحقيق تنافسية المنشآت العاملة في هذا القطاع وإيجاد فرص عمل مثمرة للمواطنين.
وأشار وزير الموارد البشرية والتوطين إلى أن الضمانات المصرفية فرضت على المنشآت المسجلة لدى الوزارة من أجل صون حقوق ومستحقات العمالة في سوق العمل، أكد ثقته بالتزام المواطنين من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة على الإيفاء بالتزاماتهم القانونية حيال العاملين لديهم وخصوصا ما يتعلق بسداد الأجور في مواعيدها المقررة، ودعا المواطنين الراغبين بالدخول إلى قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى إنشاء المشاريع ذات القيمة المضافة بما يعود عليهم بالنفع ويسهم في تعزيز اقتصاد المعرفة والابتكار.
وحدد القرار الصادر في شأن حوافز المنشآت الصغيرة والمتوسطة الأعضاء في مؤسسات دعم مشاريع الشباب ضوابط وشروط يتوجب توافرها لكي تتمتع المنشآت بالإعفاء من تقدم الضمانات المصرفية وتصنيفها في الفئة الأولى وبحد اقصى منشأتين لصاحب العمل الواحد حيث تشمل تلك الضوابط أن يكون صاحب المنشأة أو جميع الشركاء فيها من المواطنين، وان تكون حاصلة على عضوية إحدى مؤسسات دعم مشاريع الشباب المعتمدة في الدولة، واشترط أن تدار المنشأة من قبل صاحبها المواطن أو من قبل مدير مواطن فضلاً عن ألا يكون لدى صاحب المنشأة أكثر من 5 منشآت يملكها أو يشارك فيها أو يكون وكيل خدمات فيها وأخيراً ألا يكون لصاحب المنشأة أية منشآت مقيدة لدى الوزارة وعليها اية مخالفات.
وأشار القرار إلى أنه لكي تتمتع المنشأة بالحوافز المشار إليها ألا يكون قد مضى على الإصدار الأول للترخيص بها ثلاث سنوات حيث إذا تجاوزت الترخيص هذه المدة تتمتع المنشأة فقط بالإعفاء من تقديم الضمانات المصرفية وذلك بشرط ألا يكون مضى على الإصدار الأول للرخصة أكثر من 5 أعوام.
ووضع القرار حداً أعلى للعاملين بالمنشآت الصغيرة للاستفادة من الحوافز بواقع 15 عاملاً وبما لا يقل عن 16 ولا يزيد على 50 عاملاً للمنشآت المتوسطة التي نص القرار على اعادة تصنيفها وفقاً للمعايير السارية في تصنيف المنشآت في حال زاد عدد العاملين فيها عن الحد الأعلى المذكور مع الإبقاء على اعفائها من الضمان المصرفي الذي تخضع للأحكام العامة المنظمة له في حال زاد عدد العاملين في المنشأة على مائة عامل حيث تخرج المنشأة بموجب ذلك عن نطاق الحوافز المنصوص عليها.
ونص القرار على إعادة تصنيف المنشأة الصغيرة والمتوسطة وفقاً لمعايير التصنيف المتبعة لدى الوزارة بعد مضي 5 أعوام من تمتعها بالتصنيف على الفئة الأولى، ووفقاً للقرار، يُلغى إعفاء المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الضمان المصرفي وتلزم بأدائه في حالة عدم التزامها بدفع أجور العمال لأكثر من شهرين متتاليين، كما يلغى تصنيف المنشأة في الفئة الأولى ويعاد تصنيفها وفقاً للمعايير السارية في ثلاث حالات محددة وفق القانون.
يذكر أن المنشآت المصنفة الأولى تسدد رسوماً أقل على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمنشآت التي تصنف في الفئة الثانية ذات التصنيفات الثلاثة "أ" و "ب" و "ج" وكذلك في الفئة الثالثة.