دائرة التفتيش في "العدل"

كشفت وزارة "العدل" الإماراتية أنّ عدد طلبات البلاغات والإعلانات القضائية الواردة من دول مجلس التعاون الخليجي إلى مواطنين ومقيمين في الدولة بلغت 231 طلبًا خلال العام الماضي، في حين بلغ عدد الطلبات الموجهة من الإمارات إلى دول المجلس 204 طلبات.

وجاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الأولى من حيث عدد طلبات البلاغات والإعلانات القضائية الواردة إلى الدولة بواقع 71 طلبًا، أعقبتها دولة قطر 53 طلبًا، ثم الكويت 48 طلبًا وسلطنة عمان 39 طلبًا، وأخيرًا مملكة البحرين 20 طلبًا.

ودعا مدير دائرة التفتيش القضائي في وزارة العدل القاضي جاسم سيف بوعصيبة، إلى استحداث وسائل حديثة للإعلان القضائي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، مثل الإعلان بواسطة البريد المسجل بعلم الوصول والفاكس والبريد الالكتروني أو بأي وسيلة يتفق عليها الخصوم، ودراسة السماح باقتضاء مصروفات لتنفيذ الإعلان في الدول التي ترتبط بعقود مع شركات خاصة تؤدي مهمة الإعلانات.

وطالب القاضي بوعصيبة استخدام تقنية المحاكمة عن بعد بشأن التحقيقات والمحاكمات التي تجريها الهيئات القضائية في الدول الأعضاء، كأحد الحلول الجذرية للمعوقات القانونية والمادية التي تعترض تنفيذ الاتفاقية. 

وأوضح أنَّ أحكام القانون الاتحادي رقم  10 لسنة 2014م بتعديل قانون الإجراءات المدنية رقم 11 لسنة 1992م الإماراتي تعتبر نموذجًا يحتذي به في مجال تنفيذ الأحكام والانابات والإعلانات القضائية لما أورده من تعديلات جوهرية وجذرية في هذا المجال.

وأضاف: "جاء في نص المادة 5 في الفقرة الأولى على أن يتم الإعلان بناء على طلب الخصم أو أمر المحكمة بواسطة القائم بالإعلان أو بالطريقة التي يحددها القانون، وأضاف إليها في الفقرة الثانية طريقة مستحدثة لم يسبق إثارتها من قبل وهي أنَّ للمحكمة أن تصرّح للمدعى أو وكيلها بالإعلان بدلًا من القائم بالإعلان، وهي طريقة من شأنها أن تحل كثيرًا من المشكلات القانونية التي كانت حاضرة في ظل حصر الإعلان على القائم بالإعلان من جانب المحكمة، وما جاء في المادة  8 من القانون فاقت تعديلاتها المتعلقة بالإعلان ووسائل الإعلان كل وصف، محققة الغاية المنشودة في هذا المجال وهي سرعة وإنجاز القضايا وتحقيق العدالة السريعة الناجزة في الدولة".

وأشار إلى أنَّ "نص المادة (8) لم تقف فقرتها الأولى على تسليم صورة الإعلان للشخص المعلن إليه أينما وجد أو في موطنه أو محل إقامته أو في موطنه المختار أو محل عمله فحسب، بل أضافت إلى هذه الفقرة وسائل أخرى أصلية عند الإعلان الشخصي أو عند امتناعه عن الاستلام".

وتابع: "إذ أجازت لمكتب إدارة الدعوى إعلانه أو التصريح بإعلانه بالبريد المسجل بعلم الوصول وهي طريقة سريعة ناجحة للإعلان وبأسهل النفقات، وقد وجدت صدى واسع الانتشار في مجال التطبيق العملي، وكذلك أجازت الإعلان أصليا بطريق الفاكس أو البريد الإلكتروني أو ما يقوم مقامها من وسائل التقنية الحديثة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل".