محكمة القضاء الإداري

القاهرة – أكرم علي رفضت محكمة القضاء الإداري، الثلاثاء، دعوى تطالب بحل لجنة "الخمسين" لتعديل الدستور ووقف أعمالها، مؤيدة قرار الرئيس المؤقت بتشكيل اللّجنة والتي نصت عليها المادة "29" من الإعلان الدستوري الصادر في 8 تموز/يوليو الماضي. وأكدت المحكمة في حيثيات الحكم الذي اطلع "العرب اليوم" على نسخة منه، "أنّ قرار تشكيل لجنة الخمسين سليمًا وصحيحًا، ومتفقًا مع صحيح حكم القانون، ووفقًا للقواعد والأسس والإجراءات المنصوص عليها في المادة 29 من الإعلان الدستوري، الذي وضع القواعد المنظّمة لعملها، وكفلت تمثيل فئات المجتمع المصري وطوائفه، وتنوعاته السكانية كافة، كما كفل تمثيل الجهات الفئات التي خصها الإعلان الدستوري".
وأوضحت أنّ نص تشكيل اللّجنة استند في تحديد ممثلي الجهات المشار إليها إلى الترشيحات المقدمة منها لرئيس الجمهورية، واستند في اختيار الشخصيات العامة إلى ترشيح مجلس الوزراء، ولم يظهر أنّ رئيس الجمهورية قد انفرد بتشكيل اللجنة أو اختار لعضويتها أحدًا، لم ترشحه جهة من الجهات، أو فرض أيّ عضو على اللّجنة دون وجه حق.
وأشارت المحكمة إلى أنّ رئيس الجمهورية المؤقت استخدم السلطة التقديرية المخولة له لتمثيل بعض الأحزاب السياسية، وبعض النقابات المهنية، وبعض الاتحادات، والمجالس دون غيرها، وقد استقر قضاء المحكمة على أنّ السلطة التقديرية لا يحدها إلا إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها وإساءة استعمال السلطة من العيوب التي يتعين إقامة الدليل عليها.
وشدد على أنّه لم يظهر من الأوراق دليل على أنّ رئيس الجمهورية قد انحرف بسلطته في إصدار قرار تشكيل لجنة "الخمسين"، وإنّما قصد تحقيق الصالح العام.
وأكدت أنّ قرار رئيس الجمهورية بتشكل اللّجنة لا يعد من أعمال السيادة ولا من أعمال السلّطة التأسيسية، وإنّما هو قرار إداري تنبسط عليه رقابة القضاء ويدخل الطعن عليه ضمن اختصاص القضاء الإداري.
وأصدرت المحكمة حكمًا قضائيًا آخر بوقف تنفيذ وبطلان قرار رئيس الجمهورية رقم 606 للعام الجاري الخاص باختيار رفعت محمد جودة يوسف داغر، ممثلاً لاتحاد نقابات الفلاحين وتنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان.