دبي - صوت الإمارات
أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مرسوماً بقانون اتحادي رقم (15) لسنة 2020 في شأن حماية المستهلك، نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.ويهدف القانون إلى حماية كافة حقوق المستهلك، وعلى الأخص جودة السلعة والخدمة والحصول عليهما بالسعر المعلن، والحفاظ على صحة وسلامة المستهلك عند حصوله على السلعة أو تلقيه الخدمة، دون إلحاق الضرر به عند استعماله أو تلقيه الخدمة، وتشجيع أنماط الاستهلاك السليم. وتسري أحكام القانون وفق المادة (3) على جميع السلع والخدمات داخل الدولة بما في ذلك المناطق الحرة، وما يتعلق بهما من عمليات يقوم بها المزود أو المعلن أو الوكيل التجاري، بما في ذلك التي تتم بطرق التجارة الإلكترونية إذا كان المزود مسجلاً داخل الدولة، ودون الإخلال بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها.
بيئة آمنة
واستعرضت المادة (4) حقوق المستهلك من توفير البيئة الملائمة والآمنة عند شراء السلعة أو تلقي الخدمة، والحصول على المعلومات الصحيحة عن السلع التي يشتريها أو يستخدمها أو يستهلكها أو الخدمة التي يتلقاها وتثقيفه وتوعيته بحقوقه والتزاماته.
ونصت المادة (5) على أن تشكل بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح معالي وزير الاقتصاد لجنة عليا تسمى «اللجنة العليا لحماية المستهلك» تتبع الوزارة، برئاسة معالي الوزير وعضوية ممثلين من السلطات المختصة وجمعيات حماية المستهلك، بالإضافة إلى اثنين من ذوي الخبرة والاختصاص يختارهما الوزير، ويحدد القرار نظام عمل اللجنة وتتولى اللجنة ممارسة اختصاصات وضع السياسات العامة لحماية المستهلك ودراسة تقارير حماية المستهلك المحالة إليها من الإدارة، والسلطة المختصة، واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
ووفق المادة (6) تقوم الوحدة الإدارية المعنية بشؤون حماية المستهلك في الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بما يكفل حماية حقوق المستهلك وعليها رفع دورية إلى اللجنة بشأن التنسيق بينها وبين الجهات ذات العلاقة، فيما تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط تنفيذ هذه المادة.
واشتمل الفصل الثاني من المرسوم على التزامات المزود والمعلن والوكيل التجاري وسعر السلعة والخدمة ومواجهة الظروف الطارئة والتزام المزود بتنفيذ الضمانات وموضوع الخلل في السلعة أو الخدمة والالتزامات عند تكرار الخلل وضوابط الوكالات التجارية.
حقوق
وتناول الفصل الثالث من القانون حماية حقوق المستهلك واستعرض دور وزارة الاقتصاد في حماية حقوق المستهلك بحيث تتولى الإشراف على تنفيذ السياسة العامة لحماية المستهلك بالتعاون مع السلطات المختصة، وتوعية وتثقيف المستهلك بما يسهم في حمايته من مخاطر بعض السلع والخدمات بما في ذلك خدمات التجارة الإلكترونية، ونشر القرارات والتوصيات التي تسهم في زيادة وعي المستهلك، ومراقبة حركة الأسعار والعمل على الحد من ارتفاعها، والعمل على تحقيق مبدأ المنافسة، ومكافحة الإعلانات المضللة والاحتكار.
ونصت المادة (23) على الاستعانة بالخبراء والمعامل مع مراعاة القانون الاتحادي 28 لسنة 2001 وتعديلاته، ويجوز للوزير أو السلطة المختصة كلما اقتضت المصلحة العامة أو في حال الخلاف بين المزود والمستهلك طلب فحص السلعة أو الخدمة لدى المعامل أو المختبرات على أن يتحمل المزود نفقة الفحص إذا تبين عدم صلاحية السلعة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط تطبيق هذه المادة.
واستعرضت المواد (24) و(25) و(26) حق المستهلك في طلب التعويض والتجارة الإلكترونية، واستخدام اللغة العربية في البيانات والإعلانات والعقود بحيث يجب أن تكون البيانات والإعلانات والعقود ذات الصلة بالمستهلك باللغة العربية، ويجوز استخدام لغات أخرى إلى جانب اللغة العربية.
ونصت المادة (27) على حظر السلع أو الحجز الإداري عليها أو سحبها مع مراعاة التشريعات النافذة، وللوزير أو من يفوضه وللسلطة المختصة في حال الضرورة أو الاستعجال عند ورود معلومات أو تقارير من جهات مختصة عن سلعة ضارة أو تمثل خطورة على المستهلك أن يصدر قرار بحظر استيرادها أو الحجز الإداري عليها أو سحبها من الأسواق في حال دخولها، فيما تناول الفصل الرابع الغرامات والعقوبات المترتبة على مخالفة القانون، فيما تناول الفصل الخامس الأحكام الختامية المشتملة على توفيق الأوضاع.
ووفقاً للمادة (36) يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون بناءً على اقتراح من وزير الاقتصاد خلال 6 أشهر من تاريخ نشره، فيما يلغى القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 2006 فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون، وذلك حين صدور اللوائح والقرارات التي تحل محلها.
وقــــــــــــــــــد يهمك أيـــــــــــــــضًأ :
خليفة يصدر قانوناً بإنشاء مركز أبوظبي للتوعية القانونية والمجتمعية