دبي - جمال أبو سمرا
أصدر حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، القانون رقم 16 لسنة 2016، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 23 لسنة 2009 بشأن "مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة"، إحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، متضمناً أهدافها ومهامها.
وشمل القانون النصوص الجديدة للمواد أرقام (7) و(10) و(12) التي ستحل محل المواد ذاتها في القانون الأصلي. وتضمَّن النص الجديد للمادة السابعة مهام وصلاحيات المؤسسة في سبيل تحقيق أهدافها، بما في ذلك وضع السياسات والخطط الاستراتيجية المتعلقة بريادة الأعمال وإقامة المشاريع، وتوفير البرامج والمبادرات المرتبطة بتنمية هذه المشاريع، وتنفيذها وتطويرها بشكل دوري، وتحديد المعايير اللازمة لتصنيف المشاريع، وكذلك المجالات الرئيسية لدعم المشاريع، ووضع وتنفيذ المبادرات المتعلقة بذلك، وتوفير البيئة المناسبة لخلق الفرص الاستثمارية للمشاريع في القطاعين العام والخاص، علاوة على إنشاء وتطوير المشاريع والمبادرات التي تسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة، بما في ذلك حاضنات الأعمال.
وشملت الصلاحيات أيضاً، كما أوردتها المادة السابعة، دراسة أوضاع المشاريع القائمة وتحديد العوائق الرئيسية التي تعترض نموها، ووضع وتنفيذ برامج توعوية لتشجيع إقامة المشاريع وتطويرها، والتنسيق مع المصارف والمؤسسات التمويلية، لتسهيل حصول الأعضاء على خيارات تمويل مناسبة، كذلك التنسيق مع الموردين الخارجيين لتقديم الدعم والخدمات الاستشارية للأعضاء، وتأسيس الشركات والمساهمة فيها، وتملك واستئجار العقارات والمنقولات، ووضع الشروط والمعايير اللازمة لترخيص مراكز حاضنات الأعمال بما يتناسب مع احتياجات رواد الأعمال، ويساهم في دعم جهود الابتكار والإبداع في الإمارة، إضافة إلى تقديم خدمات الاستشارات والتطوير والتدريب وحاضنات الأعمال لرواد الأعمال من مواطني الدولة وغيرهم، وفقاً للشروط والمعايير التي تعتمدها دائرة التنمية الاقتصادية بهذا الشأن، إضافة إلى أي مهام أخرى تكون لازمة لتمكين المؤسسة من تحقيق أهدافها.
ونصّت المادة 10، على أن تتولى مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة ترخيص الأعضاء، وفقاً للاشتراطات والمتطلبات المعتمدة لديها في هذا الشأن، على أن يراعى في ذلك استيفاء رسم سنوي مقداره 1000 درهم من العضو عن السنوات الثلاث الأولى من تاريخ أول ترخيص يمنح له، و2000 درهم سنوياً عن السنتين الرابعة والخامسة من هذا الترخيص، على ألّا يتم استيفاء أي رسوم أخرى خلال السنوات الخمس الأولى من منح الترخيص. كما نصّت المادة 10 أيضاً على أن يعامل رواد الأعمال من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي معاملة مواطني دولة الإمارات، ويتم ترخيصهم كأعضاء وفقاً للاشتراطات والمتطلبات المعتمدة لدى المؤسسة في هذا الشأن.