دبي - صوت الإمارات
أصدرت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، اليوم، الدليل الاسترشادي للتعامل مع الأشخاص المصابين أو المخالطين أو المشتبه في إصابتهم بأعراض وباء كورونا، في مقار العمل في الجهات الاتحادية، والذي يأتي استكمالاً لكافة الأدلة الاسترشادية والتعاميم الصادرة عن الهيئة بشأن الإجراءات الاحترازية الخاصة بالتعامل مع الأوبئة بشكل عام، وجائحة كورونا على وجه الخصوص.
وأوضحت الهيئة أن الدليل يهدف إلى ضمان سلامة مقار وبيئة العمل من تفشي الأمراض والأوبئة، ووضع آلية للتعامل مع الموظفين المصابين بفيروس كوفيد - 19 في مقار العمل، وكذلك الحالات المشتبه في إصابتها أو الحالات المخالطة لمصابين، وتوعية الجهات الاتحادية وموظفيها بالإجراءات الواجب اتباعها في حالات الإصابة، والاشتباه، والمخالطة مع بيان الأدوار والمسؤوليات المترتبة على المعنيين في هذا الشأن.
وأشارت الهيئة إلى أنه ينبغي على كافة الجهات الاتحادية الاستجابة والتعامل مع حالات الإصابة المؤكدة بكورونا أو المشتبه بها من خلال اتخاذ مجموعة من الإجراءات ومنها: تقديم الدعم اللوجستي اللازم لحماية الموظفين والمتعاملين، بما في ذلك الالتزام بكافة التدابير والإجراءات الاحترازية الصادرة بشكل دوري عن الجهات المختصة بالدولة، والتنسيق مع المؤسسات الصحية لنقل المصابين أو المشتبه في إصابتهم في مقار العمل إلى المستشفيات لإجراء الفحوصات اللازمة، وتحديد المخالطين للحالات المؤكدة والمشتبه بها، وعزل المصابين والمشتبه بهم في الأماكن المخصصة للعزل الصحي المؤقت في مقار العمل لحين نقلهم إلى المستشفى.
ومن الإجراءات الأخرى التي يجب على الجهات الاتحادية اتخاذها في هذا الصدد: دعم التزام الموظفين بالنصائح الإرشادية الخاصة بالوقاية والنظافة، والتأكد من توافر الاشتراطات الصحية الملائمة وفقاً لطبيعة عمل الجهة، ونشر وتوعية الموظفين والمتعاملين وإطلاعهم بشكل مستمر على جميع المستجدات المتعلقة بالتدابير والإجراءات الاحترازية، وذلك من خلال استخدام الوسائل التقنية المتاحة.
وحدد الدليل مجموعة من المسؤوليات الملقاة على عاتق إدارات الموارد البشرية في الوزارات والجهات الاتحادية ومنها: عزل الموظّف المصاب أو المشتبه في إصابته في الأماكن المخصصة للعزل الصحي المؤقت في مقار العمل، والتواصل مباشرة مع الجهات الصحية المعنية والإبلاغ عن الحالة، وتنفيذ جميع الإجراءات التي يتم طلبها من قبل الجهات الصحية المختصة إلى حين نقله من قبل مختصين للرعاية الصحية والحصول على بياناته، وإخلاء الموظفين والمتعاملين من منطقة عمل أو مكتب الشخص المصاب وإبلاغهم في حال مخالطتهم للشخص المصاب مع ضمان عدم اختلاط باقي الموظفين بالحالة.
ووفقاً للدليل يتوجب على إدارات الموارد البشرية إبلاغ الإدارة العليا في الجهة الاتحادية بالحالة المصابة بشكل فوري، وإبلاغ السلطات الطبية المختصة بوجود الحالة المصابة أو المشتبه بها على الفور، وحصر معلومات الأشخاص المخالطين للمصاب في أسرع وقت ممكن، وإجراء تعقيم شامل لمنطقة عمل المصاب أو مكتبه والمرافق المستخدمة من قبله في الحال، فضلاً عن إجراء فحوصات تقصي العدوى للمخالطين، وطلب العزل الذاتي المنزلي لمدة لا تقل عن 3 أيام، وتنسيق العمل عن بعد للموظفين المخالطين أو المشتبه بإصابتهم بـ /كوفيد - 19/ خلال فترة العزل، وتنسيق وإجراء فحوص تقصي العدوى للمخالطين عند انتهاء مدّة العزل للتأكد من سلامتهم قبل عودتهم للعمل في مقر أو مكاتب العمل، وتسجيل الحالة ونتائجها ضمن سجل الحالات المعتمد في الجهة الاتحادية.
ويتناول الدليل مسؤوليات الرئيس المباشر للموظف المصاب أو المشتبه في إصابته، والمتمثلة في: إبلاغ ادارة الموارد البشرية بشكل فوري في حال اكتشافه أو معرفته بإصابة أو مخالطة أحد الموظفين التابعين له بالفيروس، وإبلاغ إدارة الموارد البشرية في حال قيام أحد الموظفين بالسفر إلى خارج الدولة أو عند عودة الموظف من خارج الدولة، ومباشرته العمل، والتأكد من التزام الموظف بالاشتراطات المطلوبة من الجهات الصحية في الدولة من حيث إجراء الفحص المطلوب مع اطلاعه على نتيجة الفحص السلبية، ومتابعة أداء الموظفين العاملين عن بعد، والتأكد من إجراء الفحوصات قبل مباشرة العمل والعودة من نظام العمل عن بعد.
وبحسب الدليل فإن على الموظف اتباع الإجراءات والتدابير الصحية الصادرة عن الجهات الصحية المختصة فيما يختص بإجراءات الوقاية عند الإحساس بأية أعراض، والإفصاح عن حالات السفر والعودة من السفر وحالات المخالطة إن وجدت، وضرورة إبراز تقرير نتيجة الفحص بعد العودة إلى الدولة وقبل مباشرة العمل، وإبلاغ الرئيس المباشر وإدارة الموارد البشرية عند شعوره بأي أعراض مشابهة لمرض /كوفيد - 19/ مع الإفصاح عن جميع الأماكن التي قام بزيارتها في الجهة الاتحادية، وكذلك عن الموظفين الذين قام بمخالطتهم في مقر العمل، وأخيراً الالتزام بالقيام بإجراء الفحص الطبي فور العلم بالمخالطة أو الإحساس بأي من الأعراض العامة لفيروس /كوفيد - 19/ أو عند طلب جهة عمله منه ذلك.
ويطبق الدليل الاسترشادي للتعامل مع الأشخاص المصابين أو المخالطين أو المشتبه في إصابتهم بأعراض جائحة فيروس /كوفيد - 19/ في مقر العمل في الجهات الاتحادية، على جميع الموظفين المدنيين العاملين في الجهات الاتحادية، ويشمل أيضاً المتعاملين الخارجين مع الجهات الاتحادية.
وقـــــــــــــــــد يهمك أيــــــــــــــــضًأ :
"ساهم في تعليمه" تدعم تعليم الأطفال والشباب حول العالم
"الاتحادية للموارد البشرية" و"نور دبي" تطلقان حملة لعلاج المسنين