الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم

أصدر نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم القرار الوزاري رقم 7 لسنة 2017، بخصوص إنشاء "مكتب وزيرة الدولة للتسامح"، والذي تتولى معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة الدولة للتسامح الإشراف عليه، والمنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية.

ووفقاً للقرار الذي يعمل به من تاريخ صدوره، يتولى المكتب متابعة أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (2) لسنة 2015 في شأن مكافحة التمييز والكراهية، ووضع خطة بشأن البرنامج الوطني لتعزيز قيم التسامح والتعايش والسلام ونبذ الطائفية والكراهية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ومتابعة تنفيذها وتطويرها، بالإضافة إلى نشر الوعي بواقع الدولة كبيئة مثالية تحتضن مختلف الجنسيات، والأديان من خلال مختلف وسائل الاتصال والإعلام المتاحة محلياً وإقليمياً ودولياً.

ويتولى المكتب تنظيم الفعاليات والأنشطة محلياً وإقليماً ودولياً، والتي تروج للتسامح والتعايش والسلام والقيم الإنسانية المشتركة والتعددية والثقافية، والقبول بالآخر فكرياً وثقافياً ودينياً وطائفياً، وتقديم الدعم والمساندة والدعم الإداري للوزارة في المهام المكلفة بها، وتمثيل الدولة في المحافل الإقليمية والدولية التي تدعو إلى قيم التسامح واحترام الآخر وحوار الحضارات والأديان والثقافات ونبذ التعصب والكراهية والتطرف والتفرقة.

ونصت المادة الرابعة من القرار على أن تتولى وزيرة الدولة للتسامح رسم السياسة العامة للمكتب وتصريف أموره، وتمارس بصفة خاصة ما يلي: تنفيذ السياسات العامة والخطط الاستراتيجية للمكتب، الإشراف العام على سير العمل في المكتب واعتماد القرارات المنظمة لذلك، ومتابعة تقارير الإنجاز، الإشراف العام على إعداد مشروعي ميزانية المكتب والحساب

الختامي، واقتراح الهيكل التنظيمي للمكتب ورفعه إلى مجلس الوزراء لاعتماده، إصدار النظم واللوائح الكفيلة بتنظيم سير العمل في المكتب، الإشراف العام على ما يكلف به المكتب من قبل رئيس مجلس الوزراء أو من مجلس الوزراء فيما يتعلق بالتسامح.

وبحسب المادة الخامسة من القرار تولى وزارة المالية تخصيص المبالغ المالية اللازمة للموازنة السنوية للمكتب، ويكون الصرف من هذه الموازنة والرقابة عليها وفقاً للأنظمة المالية المعمول بها في الجهات الاتحادية المستقلة.

وجاء في المادة السادسة أن المكتب يخضع لرقابة ديوان المحاسبة، وعليه موافاة الديوان بكافة ما يطلبه من بيانات أو معلومات تخص أعماله.

ونصت المادة السابعة من القرار على أن يخضع العاملون في المكتب إلى المرسوم بقانون اتحادي رقم 11 لسنة 2008 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية أو أي تشريع آخر يحل محله، وتسري على المكتب أحكام النظم واللوائح المعمول بها في الجهات الاتحادية المستقلة.