دبي ـ سعيد المهيري
أصدر الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، قرار المجلس رقم 47 لسنة 2017 بشأن تنظيم أنشطة النقل بالمركبات وتأجيرها في دبي، وذلك بهدف تنظيم نشاط نقل الركاب ومختلف أنواع المنقولات مثل البضائع والمقتنيات الثمينة والطرود والمواد الغذائية والأثاث وغيرها من قبل الشركات والمؤسسات المتخصصة بالنقل، وكذلك لتنظيم تأجير الحافلات والشاحنات العامة والبيوت المقطورة والدراجات الكهربائية والنارية والهوائية إضافة إلى خدمات تسجيل المركبات وتوزيع وقود المركبات.
وتسري أحكام القرار على المنشآت ذات الصلة في دبي بما في ذلك تلك العاملة في مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة متضمنة مركز دبي المالي العالمي. ويُحـــظر على أي شخــص مزاولة أنشطة النقل بالمركبات وتأجيرها قبل الحصول على تصريح صادر من مؤسسة الترخيص التابعة لهيئة الطرق والمواصلات في دبي، ويُستثنى من ذلك الجهات الحكومية، وتكون مدة التصريح سنة واحدة قابلة للتجديد على أن يُقدَّم طلب التجديد خلال 30 يوماً على الأقل من تاريخ انتهائه، وتُحدِّد اللائحة التنفيذية لهذا القرار شروط وإجراءات إصدار التصريح.