أبو ظبي ـ سعيد المهيري
أصدر رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، قانوناً اتحادياً رقم 14 لسنة 2016 بشأن المخالفات والجزاءات الإدارية في الحكومة الاتحادية. ووفقاً للقانون المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية فإن أحكامه تسري على المخالفات الإدارية على أن تستثنى من أحكامه المخالفات الإدارية المتعلقة بالموارد البشرية في الحكومة الاتحادية.
وبموجب القانون يجوز لمجلس الوزراء أن يفرض ضمن أحكام اللوائح الإدارية على مرتكبي المخالفات الإدارية من الأشخاص أو المنشآت جزاء أو أكثر، الجزاءات الإدارية كالإنذار والغرامة الإدارية على ألا تقل عن 100 درهم ولا تزيد على مليون درهم، ومضاعفة الغرامة الإدارية عند تكرار المخالفة على ألا تزيد على مليوني درهم، بالإضافة إلى إيقاع الحجز الإداري على المنشآت والأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمخالف، والتي تكون محلاً في ارتكاب المخالفات الإدارية على ألا تزيد مدة الحجز عن ستة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة.
وتتضمن الجزاءات الإدارية بند الإغلاق الإداري للمنشآت المخالفة إدارياً لمدة لا تزيد على 6 أشهر قابلة للتجديد، ويجوز إغلاق المنشآت غير المرخصة إغلاقاً دائماً، بالإضافة إلى إلغاء التراخيص والموافقات الصادرة من قبل الجهات الاتحادية للأشخاص أو المنشآت المرتكبين للمخالفات الإدارية أو المسؤولين عنها، وايقاع الإبعاد الإداري على الشخص الأجنبي الذي ارتكب المخالفات الإدارية، وتحميل المخالف نفقات وتكاليف إزالة ومعالجة الأضرار المترتبة على المخالفة في حال عدم قيامه بالإزالة أو معالجتها.
وأشار القانون الى أن مجلس الوزراء يتولى إقرار الجزاءات الإدارية والتي تتضمن اللوائح الإدارية نصاً بالمخالفات الإدارية والجزاءات الإدارية المترتبة عليها بشكل صريح، وأن تحدد اللوائح الإدارية الجهات الاتحادية المكلفة بتطبيق الجزاءات الإدارية، وإجراءات تنفيذها، وأن تتناسب هذه الجزاءات مع جسامة المخالفة الإدارية، وأن تحدد اللوائح الإدارية مواعيد وإجراءات وشروط التظلم من الجزاءات الإدارية، وأن يتم نشر اللوائح الإدارية التي تتضمن المخالفات والجزاءات الإدارية في الجريدة الرسمية وألا يخل تطبيق الجزاءات الإدارية بأي جزاء إداري أشد ورد النص عليه في أي تشريع آخر، أو بالمسؤولية الجزائية أو المدنية أو التأديبية للأشخاص والمنشآت المرتكبين للمخالفات الإدارية أو المسؤولين عنها.
ووفقاً للقانون فقد تم الغاء القانون الاتحادي رقم 19 لسنة 1978 في شأن بعض الأحكام الخاصة بلوائح الضبط كما يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.