دبي - صوت الامارات
أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي القانون رقم (5) لسنة 2019 بشأن مركز "إرادة" للعلاج والتأهيل في دبي، والذي حدد اختصاصات وأهداف المركز وفي مقدمتها توفير العلاج وإعادة التأهيل للأشخاص المصابين بآفة الإدمان، وتشجيعهم على العلاج في المركز، والمشاركة في وقاية أفراد المجتمع من كافّة صور الإدمان وخطر الوقوع فيه.
كما أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، قرار المجلس رقم (22) لسنة 2019 بتشكيل مجلس إدارة المركز برئاسة محمد عبد الله فلكناز، وعضوية كل من: مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشرطة دبي، نائباً للرئيس، والمدير التنفيذي لمستشفى راشد بهيئة الصحة في دبي، وعبد الله ظاعن عبيد، وسميرة محمد الريس، وعلياء حمد المري، والمدير التنفيذي لمركز "إرادة" للعلاج والتأهيل، وممثلين عن كل من هيئة تنمية المجتمع في دبي، والنيابة العامة في دبي، وذلك لمدّة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وينشر القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
أهداف
وتضمنت الأهداف التي حددها القانون رقم 5 لسنة 2019 لمركز "إرادة" توعية وإرشاد أفراد المجتمع بمخاطر الإدمان، والمشاركة في عمليّة الدمج الاجتماعي لأصحاب الإرادة والمودعين المتعافين من الإدمان، وكذلك المساهمة في دعم أسر أصحاب الإرادة والمودعين، وتشجيعهم، وزيادة الوعي لديهم بضرورة علاج وإعادة تأهيل ذويهم من الإدمان.
وتطبّق أحكام القانون رقم (5) لسنة 2019 على "مركز إرادة للعلاج والتأهيل" المنشأ بموجب القانون رقم (5) لسنة 2016، باعتباره مؤسّسة عامّة، تتمتع بالشخصيّة الاعتباريّة، والأهليّة القانونيّة اللازمة لمباشرة الأعمال والتصرّفات التي تكفل تحقيق أهدافه، ويلحق بالمجلس التنفيذي لإمارة دبي.
اختصاصات
ومنح القانون مركز "إرادة" مجموعة من الصلاحيات منها: المشاركة في وضع السّياسات والخطط الاستراتيجيّة الخاصّة بالعلاج وإعادة التأهيل من الإدمان في الإمارة، بالتنسيق مع هيئة الصّحة في دبي والجهات المختصّة، وإعداد وتطوير البرامج المتخصّصة في كل ما يتعلق بمكافحة الإدمان والعلاج وإعادة التأهيل منه، وفقاً لأفضل الممارسات العالميّة المطبّقة في هذا الشأن، وتقديم خدمات العلاج وإعادة التأهيل من الإدمان لأصحاب الإرادة والمودعين، سواء للبالغين سن الرّشد أو القاصرين، وفقاً للإمكانيّات المتاحة لدى المركز والضّوابط المعتمدة بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة بمقتضاه، وبما يتوافق مع التشريعات السارية والسّياسات المعتمدة في الإمارة.
كما يختص المركز وفقاً للقانون، بتوفير بيئة صحّية وآمنة وملائمة لأصحاب الإرادة والمودعين، ودمجهم في المجتمع، من خلال البرامج المتكاملة للرّعاية والتدريب والتمكين التي ينظّمها المركز بالتنسيق مع الجهات المختصّة، وعقد الشّراكات مع الجهات المحلية والإقليميّة والدوليّة المختصّة في مجال عمل المركز، والتنسيق معها في كل ما يتعلق بتحقيق أهدافه، وإعداد وتأهيل كوادر وطنيّة متخصّصة في مجال الوقاية والعلاج وإعادة التأهيل من الإدمان، والتنسيق في هذا الشأن مع الجهات المختصّة وغيرها من الجهات ذات العلاقة داخل الدولة وخارجها، وكذلك إعداد الدّراسات والبحوث المتخصّصة في هذا المجال، والاستفادة من نتائجها ومخرجاتها في تحقيق أهداف المركز.
ويحق للمركز تنظيم النّدوات والمؤتمرات والدّورات والبرامج التدريبيّة وورش العمل المتعلّقة بعمله، وإصدار المطبوعات والمنشورات التي تسهم في تحقيق أهدافه، واستيراد الأدوية والأجهزة والمعدّات اللازمة للعلاج وإعادة التأهيل من الإدمان بعد الحصول على الموافقات والتصاريح اللازمة من الجهات المختصّة، وحفظها في الأماكن المناسبة، والتنسيق مع المحكمة المختصّة أو النيابة العامة بحسب الأحوال في جميع الشّؤون الخاصّة بالمودعين، إضافة إلى جمع التبرّعات لصالح المركز، وفقاً للتشريعات السارية في إمارة دبي.
الهيكل التنظيمي
ونصّ القانون على أن يتكون الهيكل التنظيمي لمركز "إرادة" للعلاج والتأهيل من مجلس إدارة يتم تعيين أعضائه بقرار من رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، إضافة إلى جهاز تنفيذي يتكون من المدير التنفيذي للمركز، وعدد من الموظّفين الفنّيين والإداريين، ويتم تعيين المدير التنفيذي للمركز بقرار يصدره رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، ويكون المدير التنفيذي للمركز مسؤولاً أمام مجلس الإدارة عن تنفيذ المهام المنوطة به بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة بمقتضاه والتشريعات السارية في الإمارة، وما يتم تكليفه به من المجلس.
ويقدّم المركز خدمات العلاج وإعادة التأهيل من الإدمان لأصحاب الإرادة والمودعين من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه، والسّياسات واللوائح والأنظمة المعتمدة لدى المركز في هذا الشأن، ويجوز للمركز تقديم خدمات العلاج وإعادة التأهيل من الإدمان لغير مواطني الدولة، وفقاً للشّروط والإجراءات التي يعتمدها مجلس إدارة المركز في هذا الشأن، ولقاء البدلات الماليّة التي يحدّدها.
الإلحاق والإيداع
ونظّم القانون عمليات الإلحاق والإيداع بالمركز والإخراج منه، حيث يتم إلحاق صاحب الإرادة بالمركز للعلاج أو إعادة التأهيل وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والضّوابط المعتمدة لدى المركز في هذا الشأن، كما يتم إيداع المدمن للعلاج أو إعادة التأهيل في المركز بموجب حكم أو قرار صادر عن المحكمة المختصّة، أو قرار من النّائب العام لإمارة دبي بناءً على طلب جهة الضّبط القضائي المختصّة أو رئيس النّيابة المختص.
ويجب ألا تزيد مدّة الالتحاق أو الإيداع بالمركز للعلاج أو إعادة التأهيل على سنتين، ويتم إخراج صاحب الإرادة أو المودع من المركز في حال وجود أمر من المحكمة المختصّة بعد أخذ رأي النّيابة العامّة في دبي بالنّسبة للمودع، وذلك إذا تبيّن للمحكمة المختصّة من تقرير المركز أن حالته الصّحية تسمح بإخراجه، أو إذا طلب المودع الخروج وحصل على موافقة المركز على ذلك، كما يتم إخراج صاحب الإرادة أو المودع من المركز بأمر من النّيابة العامّة في دبي بالنّسبة للمودع أو صاحب الإرادة الذي يتم إلحاقه أو إيداعه بالمركز من خلالها أو من خلال جهة الضّبط القضائي المختصّة، أو بقرار من المركز بالنسبة لصاحب الإرادة الذي يلتحق به.
دعوى جزائيّة
وأكّد القانون على ألا تقام الدعوى الجزائيّة بحق صاحب الإرادة في كل مرة تتم الموافقة على طلب إلحاقه بالمركز، وذلك فيما عدا الحالة التي يرفض فيها تسليم ما يحرزه من المواد المخدّرة، أو عدم التزامه ببرنامج أو خطة العلاج المقرّرة له بالمركز.
حدد القانون الحقوق التي يتمتّع بها كل من صاحب الإرادة والمودع منها: تلقّي الرّعاية الطبّية والنفسيّة اللازمة لإتمام العلاج وإعادة التأهيل من الإدمان بحرفيّة واحترام، وتوفير بيئة صحّية وملائمة خلال فترة العلاج، وكذلك الاشتراك في البرامج التدريبيّة والدّورات والفعاليّات والأنشطة التي ينظّمها المركز بحسب الأنظمة والسّياسات المعتمدة لديه في هذا الشأن، وتوفير الخصوصيّة الملائمة له، ومتابعة الشّؤون الخاصّة به والسّماح له بالتواصل مع أفراد أسرته وغيرهم من الأفراد بالوسائل المتاحة، وبيان الحقوق المقرّرة له والواجبات المفروضة عليه وعلى أفراد أسرته طول مدّة بقائه في المركز، إضافة إلى اطلاعه على الأنظمة المتّبعة في المركز وطرق العلاج وإعادة التأهيل من الإدمان والخيارات المتاحة في هذا الشأن.
وتعتبر كافّة المعلومات والبيانات الخاصّة بأصحاب الإرادة والمودعين سرّية، ولا يجوز لأي من أعضاء مجلس إدارة المركز أو العاملين في المركز، أو أي شخص آخر له علاقة بالمركز إطلاع الغير عليها أو الكشف عنها أو استخدامها إلا بموافقة كتابيّة من صاحب الإرادة أو المودع، أو بأمر من النّيابة العامّة في دبي، أو بحكم أو قرار صادر عن المحكمة المختصّة، أو بناءً على طلب أي جهة حكوميّة مختصّة برعايتهم بعد خروجهم من المركز.
وألزم القانون على كافّة الجهات الحكوميّة في إمارة دبي والجهات المختصّة التعاون التام مع المركز وتقديم الدّعم اللازم له، لتمكينه من تحقيق أهدافه والقيام بالاختصاصات المنوطة به بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة بمقتضاه.
ويصدر رئيس مجلس إدارة مركز "إرادة" للعلاج والتأهيل في دبي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، على أن يحل هذا القانون محل القانون رقم (5) لسنة 2016 بشأن إنشاء مركز إرادة للعلاج والتأهيل، ويلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون، على أن يستمر العمل بالقرارات واللوائح الصادرة تنفيذاً للقانون رقم (5) لسنة 2016 المشار إليه، إلى المدى الذي لا تتعارض فيه وأحكام هذا القانون، وذلك إلى حين صدور القرارات واللوائح التي تحل محلّها، وينشر هذا القانون في الجريدة الرسميّة، ويعمل به من تاريخ نشره.
قد يهمك ايضا
محمد بن راشد يقدّم واجب العزاء بوفاة فهد مطر الطاير
محمد بن راشد يتفقد المشاريـع التطويرية في حتا ميدانيًا