أبوظبي - صوت الامارات
أصدر رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، القانون رقم (20) لسنة 2018، بشأن تأسيس شركة مياه وكهرباء الإمارات، "شركة مساهمة عامة"، نشر في العديد الأخير من الجريدة الرسمية التي تصدر عن الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.
أقرأ أيضًا: الشيخ خليفة بن زايد يعدّل قانون الضمان الصحي في أبوظبي
وتضمن القانون أنه تحل الشركة محل "شركة أبوظبي للماء والكهرباء"، وتؤول إليها جميع أصولها وموجوداتها وحقوقها والتزاماتهما، وتعتبر الخلف القانوني لها في جميع الاتفاقيات والعقود المبرمة بين شركة أبوظبي للماء والكهرباء والغير، وينقل إلى الشركة موظفو ومستخدمو "شركة أبوظبي للماء والكهرباء"، الذين يصدر بتحديدهم قرار من مجلس الإدارة بعد التنسيق مع مؤسسة أبوظبي للطاقة.
نص القانون على أنه حدد رأس مال الشركة المصرح به بمبلغ 500 مليون درهم مقسم إلى 500 مليون سهم وتكون القيمة الاسمية للسهم درهماً واحداً، وحدد رأس المال المصدر بمبلغ 100 مليون درهم مقسماً إلى 100 مليون سهم، وتكون القيمة الاسمية للسهم درهماً واحداً، وجميعها أسهم اسمية مدفوعة بالكامل، وجميع أسهم الشركة مملوكة بالكامل لمؤسسة أبوظبي للطاقة، وللمجلس التنفيذي تحديد نسبة من الأسهم في الشركة التي يمكن نقل ملكيتها للغير، شريطة أن يتخذ المساهمون في الشركة كل الإجراءات اللازمة للسماح لها بممارسة نشاطها ضمن نطاقها الجغرافي، وإبرام الاتفاقيات التي تحددها مؤسسة أبوظبي للطاقة.
وذكر القانون أنه تباشر الشركة، أو أي من شركاتها التابعة، أو الشركات المملوكة جزئياً لها، عدة أعمال من بينها شراء، وبيع، وتخطيط، وتنظيم، وإدارة المعارض، والطلب، والتبادل التجاري للطاقة الإنتاجية وناتج الماء والكهرباء من الجهات المرخص لها بالإنتاج، والعمل كمؤمّن وحيد لأي طاقة إنتاجية للماء والكهرباء، تكون مطلوبة ضمن النطاق الجغرافي الذي يحدده لها المجلس التنفيذي، وضمان توفيرها لتغطية الاحتياجات المتوقعة من الماء والكهرباء ضمن ذلك النطاق الجغرافي، ما لم يتم العمل بنظام المبيعات الجانبية، بناء على توصية المساهمين، وبموافقة السلطة المختصة.
وتضمن القانون أن للشركة في سبيل تحقيق أغراضها، أن تباشر كل العمليات والتصرفات التي يقتضيها حسن قيامها بأعمالها، وزيادة عائداتها داخل الدولة وخارجها، ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة من خمسة أعضاء على الأقل، ويصدر بتعيين أول مجلس إدارة للشركة قرار من المجلس التنفيذي، ويبين النظام الأساسي للشركة طريقة تعيين مجالس الإدارة اللاحقة.
وذكر القانون أن مدة الشركة تسع وتسعون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ تسجيلها في السجل التجاري، وتجدد تلقائياً لمدة مماثلة وفقاً لأحكام النظام الأساسي للشركة
ونص القانون أنه تتكون الموارد المالية للشركة من الآتي: الاعتمادات السنوية أو الطارئة التي يتم تخصيصها لها من قبل المساهمين، وعوائد استثمارات أموالها، والدخل العائد من الخدمات التي تقدمها والأنشطة التي تمارسها، وأية موارد أخرى يقرها مجلس الإدارة.
وذكر القانون أنه لا تسري على الشركة التشريعات المتعلقة بالمشتريات والنظم المالية المعمول بها في الإمارة، وتعفى الشركة والشركات التابعة لها من جميع الضرائب والرسوم المحلية، وتعتبر الشركة مشروعاً صناعياً استراتيجياً، وينفذ هذا القانون من تاريخ صدوره حيث صدر بتاريخ 6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018.
من جانب آخر، أصدر الدكتور أحمد مبارك المزروعي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، قرار المجلس التنفيذي رقم (275) لسنة 2018 بشأن تشكيل مجلس إدارة شركة مياه وكهرباء الإمارات، برئاسة محمد حسن السويدي، وعضوية كل من، محمد محمد صالح، نائباً للرئيس، وجاسم حسين أحمد ثابت، وعيسى سيف القبيسي، وجون ماكارثي، وتكون مدة عضوية مجلس الإدارة أربع سنوات قابلة للتجديد.
وأصدر رئيس الدولة، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، قانون رقم (21) لسنة 2018 بإعادة تنظيم شركة الحفر الوطنية "شركة مساهمة عامة"، نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية التي تصدر عن الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.
ونص القانون على أن يستبدل باسم "شركة الحفر الوطنية" الوارد في القانون رقم (4) لسنة 1981 المشار إليه «شركة أدنوك للحفر» شركة مساهمة عامة، وتكون للشركة الشخصية الاعتبارية المستقلة، وتتمتع بالأهلية القانونية الكاملة لمباشرة نشاطها وتحقيق أغراضها، ويجوز بقرار من مجلس الإدارة استخدام لفظ، أو اسم مختصر لها، ويجوز تغيير اسم الشركة وفقاً للإجراءات التي يحددها نظامها الأساسي.
وتضمن القانون أن تباشر الشركة الأغراض الآتية: استيراد، وشراء، واستحواذ، وامتلاك، واستئجار، وتأجير، ونقل، وبيع، وتسويق، وتشغيل، وصيانة، وتمويل الحفارات، والتصرف في جميع أعمال الحفر من تصليح، وخدمات التنبيه، والتسهيلات للصنادل، وكذلك أي معدات أو أصول، والمواد والآلات اللازمة لتحقيق غايات الشركة، والقيام بأعمال الحفر وخدمات الآبار المرتبطة بها، وما يتعلق بتطوير ومعالجة الآبار البرية والبحرية، وآبار الجزر، سواء آبار تقليدية، أو غير تقليدية، من أجل استكشاف واستخراج النفط، والغاز الطبيعي، والماء، وإنتاج وشراء وبيع، وتوزيع، وتسويق، وإدارة، وتخزين، والحفاظ على المواد الكيميائية، والمنتجات الأخرى المستخدمة، أو المطلوبة في صناعات النفط والغاز، وشراء وبناء وامتلاك وتأجير وتحويل وبيع وتشغيل وصيانة وتمويل والتصرف في أي منشآت أو أصول مطلوبة لمثل هذه الأغراض، إضافة إلى توفير الأيدي العاملة، ومباشرة كل العمليات والتصرفات والأعمال والأنشطة التي تراها ضرورية لتحقيق أغراضها.
وذكر أنه تدار الشركة وفقاً لأحكام النظام الأساسي الذي يوافق عليه المساهمون، ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يتم تشكيله وتحديد اختصاصاته وفقاً للنظام الأساسي للشركة، وحدد رأس مال الشركة بمبلغ 400 مليون درهم، مقسماً إلى 4 ملايين سهم جميعها مملوكة لشركة أدنوك، والقيمة الاسمية للسهم 100 درهم، وغير قابل للتجزئة.
كما تضمن أنه يحق للشركة بموافقة خطية مسبقة من المجلس الأعلى أن تطرح أسهمها للاكتتاب داخل الدولة أو خارجها، وفق التشريعات السارية، ويجب ألا تقل مساهمة شركة أدنوك في جميع الأوقات، بشكل مباشر أو غير مباشر عن 51% من رأس مال الشركة، ومع عدم الإخلال بالأحكام السابقة في هذه المادة، يجوز للأشخاص الطبيعية والاعتبارية، سواء كانوا من مواطني الدولة، أو غيرهم، أن يتملكوا أسهماً في الشركة وفقاً للشروط.
وذكر القانون أنه لا يسأل المساهم إلا بقدر حصته في رأس مال الشركة، وتبدأ السنة المالية للشركة في أول يناير/ كانون الثاني، وتنتهي في آخر ديسمبر/ كانون الأول من كل عام، وتعيين الشركة مدققاً حسابياً، أو أكثر، من المدققين المعتمدين، ويحدد النظام الأساسي للشركة كيفية تعيينهم وتحديد أتعابهم، ومدة الشركة 100 سنة ميلادية تبدأ من تاريخ تأسيسها وتجدد تلقائياً، ما لم يصدر قرار من المساهمين بحلها قبل انتهاء مدتها.
ونص القانون على أنه يلغى القانون رقم (4) لسنة 1982 المشار إليه على أن يستمر العمل باللوائح والأنظمة والقرارات المعمول بها في الشركة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع أحكام هذا القانون، إلى أن يتم تعديلها أو إلغاؤها، ويلغى كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون، وينفذ من تاريخ صدوره، حيث صدر بتاريخ 6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018.
تعديل بعض أحكام قانون الضمان الصحي في أبوظبي
أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، القانون رقم 22 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 23 لسنة 2005 بشأن الضمان الصحي بإمارة أبوظبي.
ونص القانون الذي نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية التي تصدر عن الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، على أنه يستبدل بنص المادة 24 من القانون رقم 23 لسنة 2005 المشار إليه، النص الآتي: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، تفرض غرامة إدارية لا تزيد على 10 ملايين درهم على كل من يخالف أحكام هذا القانون ولوائحه التنظيمية والتنفيذية والنظم والسياسات والقرارات والتعاميم المنفذة له.
وتتولى دائرة الصحة تحصيل الغرامات الإدارية، ويصدر رئيس الدائرة بعد موافقة المجلس التنفيذي جدولا يحدد المخالفات والغرامات الإدارية المقررة لكل منها، وبما لا يتجاوز الغرامة المنصوص عليها في هذه المادة، ومع مراعاة البند 1 من هذه المادة يجوز للدائرة حال تعدد المخالفات وكانت من النوع الواحد أن تضع حداً أقصى للغرامة الإدارية على هذه المخالفات، وللدائرة عرض التصالح على المخالف وفقا للاجراءات والضوابط المتبعة لديها بموجب أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 المشار إليه، وللدائرة فرض أي من الجزاءات الإدارية المقررة لديها على المخالف الذي له حق التظلم منها وفقا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 المشار إليه. وأشار القانون إلى أنه يستمر العمل بالمخالفات والغرامات وفق أحكام قرار رئيس المجلس التنفيذي رقم 25 لسنة 2006 المشار إليه، لحين صدور جدول آخر بالمخالفات والغرامات الإدارية، ويعمل بالقانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، حيث نشر في العدد الصادر بتاريخ 30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018.
..وبعض أحكام مرسوم تأسيس مصرف أبوظبي الإسلامي
أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، مرسوماً أميرياً رقم 6 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم 9 لسنة 1997 في شأن تأسيس مصرف أبوظبي الإسلامي.
ونص المرسوم الذي نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، على أنه يستبدل بنصي المادة الثانية/ الفقرة الثانية، والمادة الثالثة من المرسوم الأميري رقم 9 لسنة 1997 المشار إليه، النصان الآتيان:
المادة الثانية - الفقرة الثانية: تكون قيمة حصة حكومة أبوظبي بمبلغ (100،000،000) مئة مليون درهم، وحصة الدائرة الخاصة لرئيس الدولة بمبلغ (50،000،000) خمسين مليون درهم، وحصة المؤسسين بمبلغ (240،000،000) مائتين وأربعين مليون درهم، ويطرح الباقي للاكتتاب.
المادة الثالثة: تكون جميع اسهم المصرف اسمية، ويجوز لغير المواطنين تملك اسهم لا تتجاوز 25% من رأس المال.
وينفذ المرسوم من تاريخ صدوره، حيث صدر بتاريخ 6 نوفمبر/ تشرين الثاني
قد يهمك أيضًا:
خليفة ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد يهنئون قادة الدول بالعام الجديد
خليفة يصدر مرسومًا بقانون اتحادي بشأن "المشروعات المستقبلية"