أبو ظبي _سعيد المهيري
أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة بصفته حاكمًا لإمارة أبوظبي، القانون رقم 15 لسنة 2018 بشأن إنشاء أكاديمية أبوظبي الحكومية، وجاء القانون المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية المحلية في 21 مادة، وتضمنت مواده "تنشأ بموجب أحكام هذا القانون أكاديمية تسمى "أكاديمية أبوظبي الحكومية"، وتكون لها شخصية اعتبارية مستقلة وتتمتع بالأهلية الكاملة، للتصرف، وتتبع مكتب أبوظبي التنفيذي.
وحدد القانون مقر الأكاديمية الرئيس مدينة أبوظبي، ويجوز بقرار من مجلس الأمناء بعد موافقة المجلس التنفيذي فتح فروع أو مكاتب لها داخل الإمارة أو خارجها، وبين أن الأكاديمية تهدف إلى الارتقاء بأداء رؤساء الجهات الحكومية والموظفين، في مجال الخدمة والإدارة والعمل الحكومي من خلال تقديم برامج التدريب، والتطوير النوعي، وتقييم الموظفين وفقًا للتشريعات السارية.
وجاءت الاختصاصات التي تباشرها الأكاديمية في 15 بندًا منها وضع السياسات والخطط الاستراتيجية والتطويرية الخاصة بالبرامج التدريبية والتطويرية للجهات الحكومية واعتمادها من المجلس التنفيذي، والإشراف على تنفيذها، واقتراح البرامج الخاصة برؤساء الجهات الحكومية واعتمادها من المجلس التنفيذي، ووضع البرامج الخاصة بالتطوير الوظيفي الأكاديمي وتقييم موظفي الإدارة التنفيذية واعتمادها من المجلس التنفيذي.
وتختص بالإشراف على البرامج التدريبية والتطويرية الفنية في الجهات الحكومية بما يتوافق مع أهداف الأكاديمية، وتقييم كافة الموظفين كلما دعت الحاجة لذلك، وفقاً للتشريعات السارية حسب المستويات الوظيفية الأكاديمية، ومنح الدرجات والشهادات العلمية والتدريبية وفقًا للتشريعات السارية، وإجراء ودعم الأبحاث والدراسات ذات الصلة بمجال عمل الأكاديمية، وإصدار ونشر ما تتطلبه طبيعة عمل الأكاديمية بالتنسيق مع دائرة التعليم والمعرفة. وتعزيز التعاون والتنسيق مع المراكز التدريبية والجامعات المحلية، والعالمية وإبرام اتفاقيات للتعاون وتبادل الخبرات معها ومع كافة الجهات ذات الصلة بأهدافها داخل الدولة وخارجها، عقد المؤتمرات والندوات واللقاءات وورش العمل والمشاركة فيها، وأي اختصاصات أخرى تكلف بها من المجلس التنفيذي.
و أتاح للجهات الحكومية طرح برامج تدريبية وتطويرية لموظفيها بشرط الحصول على موافقة الأكاديمية، ويكون للأكاديمية مجلس أمناء لا يقل عن خمسة أعضاء بمن فيهم الرئيس، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس المجلس التنفيذي، وتكون مدة عضوية مجلس الأمناء ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
ويتولى مجلس الأمناء ممارسة جميع الصلاحيات اللازمة لتسيير العمل في الأكاديمية، والإشراف على إدارة شؤونها وتحقيق أهدافها، وله على وجه الخصوص القيام بـ10 أمور، منها إعداد ووضع الاستراتيجية والسياسة العامة والأهداف السنوية للأكاديمية والإشراف على تنفيذها، وإقرار البرامج اللازمة لتطوير الأداء الوظيفي الأكاديمي لموظفي الجهات الحكومية في الإمارة، واقتراح رسوم البرامج والخدمات التي تقدمها الأكاديمية ورفعها إلى المجلس التنفيذي للاعتماد وفق التشريعات السارية، وإصدار اللوائح الداخلية وفقًا للتشريعات السارية.
ويكون اقتراح الهيكل التنظيمي للأكاديمية ورفعه لمكتب أبوظبي التنفيذي للإقرار تمهيدًا لاعتماده من المجلس التنفيذي، وتعيين الخبراء والاستشاريين والفنيين بصفة مؤقتة أو دائمة، وتحديد أتعابهم وله الاستعانة بمن يراه من خبراء ومؤسسات ومكاتب استشارية، وأي مهام أخرى يكلف بها من المجلس التنفيذي.
ويكون للأكاديمية مدير عام يصدر بتعيينه قرار من رئيس المجلس التنفيذي، كما تم تحديد 13 من اختصاصاته في القانون، وأي مهام أخرى يكلف بها من مجلس الأمناء، ويكون للأكاديمية مجلس استشاري يشكل بقرار من مجلس الأمناء، ويتكون من رئيس وعدد من الأعضاء لا يقل عن خمسة، كما تم تحديد مهامه.
و تلتزم الجهات بموافاة الأكاديمية وتزويدها بمتطلباتها من المعلومات والوثائق والبيانات المتعلقة بمهامها واختصاصاتها، وتلتزم الجهات الحكومية بالآتي : تسجيل كافة موظفيها في الأكاديمية، وتحديث بياناتهم وفق الإجراءات التي تحددها الأكاديمية، ومتابعة أداء موظفيها الأكاديميين، والإشراف على التزامهم بمتطلبات الأكاديمية وتضمينها كأحد معايير تقييمهم المؤسسية، وإخطار الأكاديمية عند انتساب موظفيها لبرامج تعليمية للتأكد من مواءمتها مع متطلبات المسارات الأكاديمية الخاصة بهم لدى الأكاديمية، وتحديثها إن لزم.