أبو ظبي_ سعيد المهيري
أصدر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، القرار رقم 49 لسنة 2018 بشأن رسوم خدمات البلدية في إمارة أبوظبي، وجاء القرار في 10 مواد تضمنت التعاريف ورسوم الخدمات البلدية وفق الجداول المرفقة بهذا القرار.
وتعفى بحسب القرار , من رسوم التسجيل العقاري التصرفات الآتية الأحكام اللاحقة لتسجيل الإرث والمتعلقة بتقسيم التركة والتخارج فيها عند التسجيل الأول، تسجيل الأراضي والعقارات الموقوفة لأعمال الخير لصالح الجهة المعنية بالأوقاف الخيرية. كما تضمنت مواد القانون الآتي: "يحصل رسم بلدي سنوي من المستأجر مقابل رسوم توثيق وتسجيل العقود الإيجارية وبحد أدنى ( 450 ) درهماً حسب الآتي: %5 من قيمة عقد الإيجار، و %2.5 إلى 10% من قيمة عقد إيجار الفيلا السكنية المؤجرة والمقامة على أرض سكنية منحة على أن تحدد اللجنة التنفيذية معايير ونسبة الرسوم المطبقة.
و تقوم دائرة الطاقة بتحصيل الرسم المشار إليه في البند السابق وإيداع المبالغ في ميزانية الحكومة لصالح البلدية، على أن يقسم على 12
شهرًا أو على عدد الأشهر المتفق عليها في العقد، ويُضاف إلى الفاتورة الشهرية للماء والكهرباء، ويُعفى مواطنو الدولة من سداد الرسم المذكور في هذه المادة بالنسبة لعقود الإيجار السكنية المستأجرة من قبلهم.
وتضمنت المادة الثامنة باستثناء الأراضي السكنية، يجوز فرض وتحصيل رسم سنوي على الأراضي الفضاء المتوفر لها خدمات، المملوكة لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية غير الحكومية بنسبة لا تقل عن 1% ولا تزيد على 4% من قيمة الأرض، وتحدد بقرار من اللجنة التنفيذية مناطق ومعايير ورسوم الأراضي الفضاء.
وللمجلس التنفيذي التعديل على الرسوم الواردة في هذا القرار.
و أصدر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، القرار رقم 41 لسنة 2018 بإعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة الوطنية للضمان الصحي، وجاء في ثلاث مواد تضمنت: "يُعاد تشكيل مجلس إدارة الشركة الوطنية للضمان الصحي، برئاسة طارق عبدالرحيم الحوسني، وعضوية كل من خالد عبدالله الماس نائباً للرئيس، وخلف عبدالله الحمادي، وسارة عوض الحضرمي، والشريك الاستراتيجي، ومدة عضوية المجلس ثلاث سنوات، ويُنفذ هذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية".
كما أصدر القرار رقم 42 لسنة 2018 بإلغاء لجنة وضع وتنفيذ الاستراتيجية المائية والزراعية بإمارة أبوظبي، وبحسب القرار تلغى لجنة وضع وتنفيذ الاستراتيجية المائية والزراعية بإمارة أبوظبي المشكلة بقرار سموه رقم ( 87) لسنة 2009 المشار إليه، ويُنفذ هذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
وجاء في القرار رقم 44 لسنة 2018 بتعيين وكيل لدائرة الصحة، ونص على "يعين محمد حمد جابر الهاملي وكيلًا لدائرة الصحة، ويُنفذ هذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية"، كما أصدر القرار رقم 45 لسنة 2018 بتعيين وكيل لدائرة التعليم والمعرفة، ونص على "يُعين الدكتور يوسف الشيبة خميس الشرياني وكيلًا لدائرة التعليم والمعرفة، ويُنفذ هذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية".
و أصدر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، القرار رقم 46 لسنة 2018 بشأن ترخيص الشركات المساهمة الخاصة في إمارة أبوظبي، ونص على "تتولى دائرة التنمية الاقتصادية ترخيص الشركات المساهمة الخاصة وفق التشريعات السارية، وأن يُلغى من قرار رئيس المجلس التنفيذي رقم ( 50) لسنة 2005 المشار إليه، كل نص أو حكم يتعلق بالشركات المساهمة الخاصة، ويُلغى كل نص أو حكم يُخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار، ويُنفذ هذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
و أصدر القرار رقم 48 لسنة 2018 بتعيين مدير تنفيذي لمكتب شؤون أسر الشهداء بديوان ولي العهد، ونص على "يُعين الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مديرًا تنفيذيًا لمكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي العهد اعتبارًا من 01 / 05 / 2018، ويُنفذ هذا القرار، ويُنشر في الجريدة الرسمية".