أبوظبي ـ سعيد المهيري
أصدر رئيس دولة الامارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، مرسوماً بقانون اتحادي رقم (3) لسنة 2017، بتعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم (2) لسنة 2004 بإنشاء هيئة الإمارات للهوية، ونص القانون على أنه تستبدل عبارة "هيئة الإمارات للهوية" بـ "الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية" بعبارة الواردة في عنوان المرسوم بقانون اتحادي رقم (2) لسنة 2004، وكذلك أينما جاءت في أي مادة من مواده وفي أي قانون آخر. كما نصت المادة الثانية منه على أنه تستبدل بنص المادة (6) والفقرة (3) من المادة (8) والمادة (11) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (2) لسنة 2004، بإنشاء هيئة الإمارات للهوية النصوص الآتية:
ونص القانون على أنه يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء، من بينهم رئيس للمجلس بدرجة وزير، ونائب للرئيس، ويتم تعيين أعضاء المجلس بمرسوم اتحادي، على أن يكون من بينهم ممثلون للجهات التي لها صلة بعمل الهيئة، على أن تكون مدة العضوية بالمجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وإذا خلا مكان عضو في مجلس الإدارة يعين عضو آخر بدلاً عنه، وذلك للمدة الباقية من عضوية سلفه، ويحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه، ويصدر رئيس المجلس النظام الداخلي الخاص به بعد موافقة المجلس.
ونصت المادة المادة (8) فقرة (3)، أ- اعتماد وإصدار القرارات واللوائح الداخلية المتعلقة بالشؤون المالية والفنية للهيئة.
ب- الموافقة على الهيكل التنظيمي وأنظمة الموارد البشرية الخاصة بالهيئة، ورفعها لمجلس الوزراء للاعتماد والإصدار.
كما نص القانون على أنه يكون للهيئة مدير عام أو أكثر بدرجة وكيل وزارة من العاملين المدنيين، أو العسكريين الذين لا تقل رتبهم عن لواء، ويصدر بالتعيين مرسوم اتحادي بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على ترشيح من المجلس، ونصت المادة الثالثة من القانون على أنه يضاف إلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (2) لسنة 2004، بإنشاء هيئة الإمارات للهوية فقرة جديدة للمادة (2) ومواد جديدة بأرقام (4) مكرر و(21) مكرر (1) و(21) مكرر (2)، تكون نصوصها على النحو الآتي:
المادة (2) فقرة مضافة: كما تعنى الهيئة بشؤون الجنسية وجوازات السفر ودخول وإقامة الأجانب في الدولة، وتكون مسؤولة عن رسم السياسة المتعلقة بذلك، وضمان تنفيذها وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون والقوانين والأنظمة والقرارات النافذة بالدولة.
المادة (4) مكرر: تنقل إلى الهيئة كافة الاختصاصات والصلاحيات المقررة لوزارة الداخلية المتعلقة بشؤون الجنسية وجوازات السفر ودخول وإقامة الأجانب في الدولة، والواردة في القوانين والأنظمة والقرارات النافذة، ويكون للهيئة وحدها - دون غيرها - ممارسة تلك الاختصاصات في سبيل تحقيق أهدافها.
ويكون للهيئة في سبيل ذلك على وجه الخصوص، وضع السياسة العامة لشؤون الجنسية وجوازات السفر، ودخول وإقامة الأجانب في الدولة بالتنسيق مع الجهات الاتحادية والمحلية المختصة، والعمل على تنفيذها بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، واقتراح مشروعات القوانين المتعلقة بشؤون الجنسية وجوازات السفر ودخول وإقامة الأجانب في الدولة، وأيضاً إعداد اللوائح والأنظمة والقواعد والإجراءات المنظمة لشؤون الجنسية، وجوازات السفر ودخول وإقامة الأجانب في الدولة، والعمل على إصدارها وفقاً للقانون.
ونص القانون على أن للهيئة البت في الطلبات المتعلقة، بثبوت الجنسية الأصلية أو التبعية أو فقد أو استرداد الجنسية، وذلك وفقاً لقانون الجنسية وجوازات السفر ولائحته التنفيذية، واقتراح الأماكن المخصصة لدخول الدولة أو الخروج منها، ويصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، وإصدار جوازات السفر العادية والمؤقتة، وتجديدها، أو سحبها بعد إعطائها وفقاً لقانون الجنسية وجوازات السفر ولائحته التنفيذية، ووضع القواعد التي تنظم إجراءات وشروط حصول المقيمين في الدولة على أذونات دخول لأجانب مقيمين خارج الدولة، ورفعها إلى مجلس الوزراء لإصدارها، وإبعاد وتوقيف الأجانب وإصدار الأذونات الخاصة بإبعاد الأجانب وفقاً للقانون، واقتراح الرسوم المتعلقة بشؤون الجنسية وجوازات السفر ودخول وإقامة الأجانب بالتنسيق مع الجهات المحلية، ورفعها إلى مجلس الوزراء لإصدارها.
وكذلك جمع وتوثيق البيانات والمعلومات والإحصائيات المتعلقة بشؤون الجنسية وجوازات السفر ودخول وإقامة الأجانب في الدولة، وتمثيل الدولة في المؤتمرات والاجتماعات العربية والإقليمية والدولية التي يتصل نشاطها بطبيعة عمل الهيئة، ومتابعة تنفيذ ما يصدر عنها من قرارات، بالتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة، وأية مهام أخرى تكلف بها الهيئة من قبل مجلس الوزراء.
كما نص القانون على أنه ينقل بقرار من مجلس الوزراء إلى الهيئة العسكرية، العسكريون والمدنيون من العاملين لدى وزارة الداخلية في شؤون الجنسية وجوازات السفر ودخول وإقامة الأجانب، على أن يتم نقلهم بذات درجاتهم ورتبهم وجميع حقوقهم وامتيازاتهم، وعلى أن تتم تسوية أوضاعهم الوظيفية طبقاً للأنظمة التي تطبقها الهيئة، ودون المساس بما يتقاضونه من مرتبات ومخصصات، ومع اعتبار مدة خدمتهم بالهيئة خدمة متصلة بخدمتهم لدى وزارة الداخلية، ويستمر العمل بأنظمة الرواتب والعلاوات والبدلات والمكافآت ومعاشات التقاعد المعمول بها في وزارة الداخلية على العسكريين ممن يتم نقلهم أو تعيينهم لدى الهيئة، وذلك إلى حين صدور الأنظمة واللوائح الوظيفية الخاصة بهم.
كما نص القانون على أنه تنقل إلى الهيئة أصول الجهات القائمة بممارسة الاختصاصات المقررة للهيئة بموجب هذا المرسوم بقانون بشأن الجنسية وجوازات السفر ودخول وإقامة الأجانب، وتؤول إلى الهيئة جميع موجودات تلك الجهات وحقوقها والتزاماتها، وتشكل بقرار من مجلس الوزراء لجنة لحصر هذه الأصول، وتخصص للهيئة الاعتمادات المالية اللازمة لممارسة الاختصاصات المقررة لها وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية.
ونص القانون على أنه يستمر العمل بالقرارات والأنظمة المعمول بها في شؤون الجنسية وجوازات السفر ودخول وإقامة الأجانب وقت صدور هذا المرسوم بقانون بما لا يتعارض مع أحكامه، وذلك لحين صدور الأنظمة والقرارات التي تحل محلها، وعلى الجهات المعنية اتخاذ ما يلزم نحو تنفيذ ما ورد بهذا المرسوم بقانون، كل بحسب اختصاصه، على أن يتم الانتهاء من ذلك خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ العمل به، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء مد تلك المدة لمدة مماثلة، ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون أو يتعارض معه، ويُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.