آبوظبي _سعيد المهيري
أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 2018 بشأن الوقف والقانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2018 بشأن التحكيم.
ويواكب قانون الوقف، الذي نشرته الجريدة الرسمية الاتحادية في عددها الأخير، وجاء في أربعين مادة، أحدث التطورات التشريعية والمتغيرات العالمية ويحوّل الوقف إلى أحد المرتكزات الاقتصادية والاجتماعية المساهمة في عملية التنمية الإنسانية، وذلك لتوفير البيئة الملائمة والمحفزة لتطوير العمل الوقفي، وتحويله إلى عمل تنموي يساهم في مجالات تعليمية وصحية وثقافية والبيئة، وغيرها، إضافة إلى تشجيع الأفكار والأســاليب المبتكرة.
ويصنف القانون الوقف وفق 3 أنواع، الأول الوقف الذري (الأهلي) وهو ما يوقفه الواقف على نفسه أو أولاده أو غيرهم من الأشخاص المعينين بذواتهم أو أوصافهم، الثاني الوقف الخيري وهو ما يخصص ريعه لعموم البر أو لجهة أو مبادرة أو مشروع معين في مجال البر، والثالث الوقف المشترك وهو ما يخصص ريعه لعموم البر والذرية معًا.
ويشترط القانون في الواقف إذا كان شخصًا طبيعيًا أن يكون كامل الأهلية، وأن يكون مالكًا للمال المراد وقفه أو له حق وقفه، وألا يكون مدينًا بدين سابق على الوقف، وألا يكون الغرض من الوقف الفرار من الدين أو حق الشفعة أو التحايل على أحكام الإرث، أو أن يتضمن مخالفة للنظام العام.
وأوضح القانون أنه في حال كان الواقف في مرض الموت فتصبح وصيته بالوقف لغير الورثة فيما لا يزيد على ثلث ماله، وتكون العبرة بقيمة ثلث ماله عند إنشاء الوقف، وفيما زاد على الثلث فيتوقف على إجازة الورثة، أما إذا لم يكن للواقف ورثة عند إنشاء الوقف فيجوز له أن يوقف ما يشاء من ماله على من يريد.
و يشترط في الواقف إذا كان شخصًا اعتباريًا أن يكون قرار الوقف صادرًا عن الممثل القانوني للشخص الاعتباري، وأن يكون الشخص الاعتباري مالكاً للمال المراد وقفه أو له حق التصرف فيه، وألا يكون مديناً بدين سابق على الوقف مستغرق لجميع أمواله أو لا يفي ما تبقى من ماله بعد الوقف لسداد الدين ما لم يجز الدائن الوقف، وألا يكون الغرض من الوقف الفرار من الدين أو التحايل على أحكام القوانين، أو أن يتضمن مخالفة للنظام العام.
ونص القانون على وجوب إنفاق عوائد الوقف على الموقوف عليه الذي يحدده الواقف مع عدم جواز نقل عوائد الوقف خارج الدولة إلا بموافقة خطية من السلطة المختصة.
وأجاز القانون استعمال فائض الوقف الخيري في مصارف لم ترد في إشهاد الوقف إن كان ذلك في منفعة لعموم البر، شريطة موافقة الواقف إذا كان على قيد الحياة أو موافقة المحكمة المختصة على ذلك حال وفاته.
وجاء في القانون أنه في حال معاناة الواقف أو أحد أصول الواقف أو فروعه أو زوجته أو أقاربه حتى الدرجة الرابعة من فاقة فإنه يجوز أن يصرف للمحتاج منهم من عائدات الوقف الخيري بما يفي حاجاته الأساسية، وبالحدود التي تحددها السلطات المختصة.
وسمح القانون للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين تأسيس المؤسسات الوقفية غير الربحية التي تعمل على إدارة واستغلال عوائد الوقف لتمويل البرامج والمبادرات والأنشطة المخصصة لها، وتتمتع هذه المؤسسات الوقفية بالشخصية الاعتبارية المستقلة، على أن يتم منح تصريح مزاولة نشاطها والإشراف والرقابة عليها من قبل السلطة المختصة وفق الضوابط والشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وأكّد القانون أنه يجوز أن يكون غرض الوقف الذري "الأهلي" تملك الشركات العائلية بشرط أن يكون الموقوف مكوناً من الحصص والأسهم في الشركة العائلية، وأن يتم تعديل النظام الأساسي للشركة العائلية بما يتماشى مع التغيير الحاصل في ملكيتها، إضافة إلى عدم مخالفة أحكام المادة 8 من هذا القانون.
و أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2018 بشأن التحكيم، والذي تسري أحكامه على كل تحكيم يجري في الدولة ما لم يتفق أطرافه على إخضاعه لأحكام قانون تحكيم آخر، شريطة عدم تعارضه مع النظام العام والآداب العامة للدولة.