منصور بن زايد في حفل تكريم أصحاب الانجازات الرياضية

أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، القرار رقم (7) لسنة 2015 بشأن إنشاء نظام عمل مكتب إدارة الدعوى في محاكم دائرة القضاء.

وجاء ذلك تنفيذًا للقانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2014، وفي إطار استراتيجية الدائرة 2014-2018 بتحقيق العدالة الناجزة وتسريع إجراءات التقاضي مع التأكيد على جودة الأداء، بما يساهم في المحافظة على مصالح المتقاضين المالية، وتحفيز دورة رؤس الأموال، وبالتالي تشجيع الاستثمار وترسيخ الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في إمارة أبوظبي.

وأوضح وكيل دائرة القضاء المستشار يوسف سعيد العبري، أن قرار إنشاء مكاتب تحضير الدعوى سيساهم بفاعلية في إرساء نظام قضائي متميز وعالمي الأداء، وسيؤدي إلى تسهيل عمل القاضي وتقصير أمد التقاضي من خلال تجهيز الدعاوى قبل بداية المحاكمة.

وأشار إلى دائرة القضاء كانت سباقة في هذا المجال، إذ تم انشاء قسم لتحضير الدعاوى المنظورة أمام لجان فض المنازعات الإيجارية، وفقًا للمادة الحادية عشرة من قرار رئيس دائرة القضاء رقم (9) لسنة 2010 بشأن لجان فض المنازعات الإيجارية والإجراءات المتبعة، وكان من مهامه تحضير الدعوى وبيان الجوانب القانونية التي تثيرها المنازعة.

وأوضحت دائرة القضاء في أبوظبي أن قرار رئيس الدائرة بشأن إنشاء نظام عمل مكتب إدارة الدعوى في محاكم دائرة القضاء ينص في الـمادة الأولى منه، على أن يُنشأ في كل محكمة من محاكم دائرة القضاء، على اختلاف درجاتها، مكتب يسمى مكتب إدارة الدعوى، ويجوز تشكيله من عدة أقسام في إطار المهام المنوطة به.

 وتنص الـمادة الثانية على أن يُشكل المكتب من رئيس وعدد كاف من موظفي المحكمة من القانونيين وغيرهم، تحت إشراف رئيس المحكمة المختصة.

 

وحددت المادة الثالثة من القرار مهام المكتب، بقيد الدعوى وتحضيرها وإدارتها وإعلانها وتبادل المذكرات والمستندات وتقارير الخبرة بين الخصوم، على أن يشمل ذلك تقدير واستيفاء الرسوم المقررة وفق القانون، وقيد الدعاوى والطعون في السجل الخاص بذلك -  إلكترونيا أو يدويًا أو كليهما -  بحسب الأحوال.

كما يحرر الإعلان حسب الأصول وتسليمه إلى الجهة المنوطة بها وتنفيذه مع إرفاقه بصورة من صحيفة الدعوى وأي أوراق أو مستندات مقدمة، وذلك في نفس اليوم أو اليوم التالي على الأكثر، وتكليف المدعى عليه بتقديم مذكرة جوابية على الدعوى مرفقًا بها كافة المستندات خلال مدة لا تزيد على عشرة أيام أمام مكتب إدارة الدعوى.

يضاف إلى ذلك دعوة الخصوم واستكمال البيانات والمستندات وتقارير الخبرة والمذكرات وغير ذلك من أعمال التحضير في إطار زمني محدد، وذلك دونما إخلال بالمواعيد المنصوص عليها قانونًا، وإذا لم يرد ما يفيد إعلان المدعى عليه في الدعوى، يتم استعجال الإعلان من قبل مكتب إدارة الدعوى مع مراعاة تطبيق أحكام البند (4) من المادة (8) من قانون الإجراءات المدنية، معدلة بالقانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2014، فيما يتعلق بالإعلان بالطرق البديلة إذا توفرت أسبابه.

كما أوردت المادة الثالثة في مهام مكتب إدارة الدعوى، تلقي طلبات الإدخال والتدخل والطلبات العارضة والمستندات المرفقة بها، واتخاذ ما تقتضيه من إجراءات، والاحتفاظ بسندات الدين المتعلقة بأوامر الأداء لحين انقضاء أجل التظلم من أمر الأداء، واستلام طلبات العرض التي يقدمها المدينون وإعلان الدائنين بها والتحقق من أن الذي قام بالإعلان قد حرر محضرًا اشتمل على بيان الشيء المعروض وشروط العرض وقبوله من عدمه، وإخطار النيابة العامة في الحالات التي يوجب القانون إخطارها بها.

 ويجب على مكتب إدارة الدعوى التحقق من أن المستندات والأوراق المحررة بغير اللغة العربية مترجمة إليها بواسطة مترجم قانوني معتمد، وأن المستندات والأوراق المقدمة مصدقة حسب الأصول إذا كانت صادرة من خارج الدولة أو كانت صادرة من داخلها ويوجد ثـمة مقتضى لتصديقها، إضافة إلى الاجتماع مع الأطراف وحصر نقاط الاتفاق والاختلاف وتحديد جوهر النزاع حسب النموذج المعد لذلك، على نحو لا يؤدي إلى إطالة أمد التقاضي.

 

وحددت المادة الرابعة من القرار مهام مكتب إدارة الدعوى في محكمة الطعن بإعلان صحيفة الطعن إلى المطعون ضده خلال عشرة أيام من وقت إيداع الطعن، وطلب ضم ملف الدعوى المطعون على الحكم فيها خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديم الصحيفة.

كما حددت نفس المادة مهام مكتب إدارة الدعوى في المحكمة التي أصدرت الحكم بإرسال ملف الدعوى خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ ورود طلب الملف، وخلال ثلاثة أيام في الدعاوى المستعجلة، وإرسال الطعن مع ملف الدعوى خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه إليها متى قيد الطعن بالنقض أمام محكمة الاستئناف المطعون في حكمها.

وأكدت الـمادة الخامسة من القرار، أنه في حال تبين لمكتب إدارة الدعوى نزوع أطرافها إلى التسوية أو الصلح، فعليه عرض الأمر على  القاضي المختص فورًا، وكذلك إذا تضمنت الدعوى إحدى الحالات المنصوص عليها في الفقرة (5) من المادة 42 مكرر من قانون الإجراءات المدنية مضافة بموجب القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2014، على أن يستكمل مكتب إدارة الدعوى إجراءات تجهيز الدعوى في حالة إعادتها إليه من القاضي المختص.