المجلس الوطني الاتحادي

أقرّ المجلس الوطني الاتحادي، إضافة مادتين جديدتين إلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2009، بشأن الأوسمة والميداليات والشارات العسكرية، الأولى تستحدث وسامًا عسكريًا يحمل اسم "الشجاعة"، بينما الثانية تستحدث ميدالية باسم "الحملات العسكرية"، ليتم منحهما لأصحاب البطولات في ميادين القتال داخل الدولة وخارجها.

وأوضحت مقررة لجنة الشؤون الداخلية والدفاع، عفراء البسطي، إمكانية تطبيق هاتين المادتين بأثر رجعي، ليستفيد منها العسكريون الموجودون في الخدمة والمتقاعدون، وفق تقدير جهة المنح.

وأقرّ المجلس الوطني الاتحادي، خلال جلسته، التي عقدها أول من أمس، في القانون ذاته، تغييرًا في مسمى ومزايا ميدالية الخدمة الخارجية، الواردة في القانون، ليصبح اسمها ميدالية مهام العمليات الخارجية.

وذكرت البسطي "إن المادة السادسة مكرر من القانون، حددت قيمة وسام الشجاعة ومستحقيه ومقلّديه"، موضحة أن "هذا الوسام يمنح لمن قام بعمل شجاع في ميدان القتال، أو أثناء خدمته في غير ظروف القتال، من أجل سلامة الوطن والمعدات والأرواح، على أن يكون من شأن هذا العمل الدلالة على روح التضحية أو الشجاعة أو البطولة".

وأشارت إلى أن "الوسام يتم منحه بقرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة، بناءً على توصية من وزير الدفاع، وموافقة نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على أن يكون منحه مقرونًا بمكافأة شهرية قدرها 10 آلاف درهم"، لافتة إلى أن "الأشخاص المناط بهم تقليد هذا الوسام، هم وكيل وزارة الدفاع، أو رئيس الأركان، أو من يفوضانه".

وتحدثت المادة (23) مكرر، عن ميدالية الحملات العسكرية، موضحة أنها "تتكون من طبقتين: الأولى تُمنح لمن يشارك في حملة عسكرية، من خلال تنفيذ عمليات عسكرية حربية خارج الدولة، ويتم منحها مقرونة بمكافأة شهرية قيمتها 15 ألف درهم".

وأوضحت أن "الطبقة الثانية للميدالية، تُمنح لمن يشارك بحملة عسكرية، من خلال وجوده بقيادات مراكز العمليات التابعة للقوات المسلحة داخل الدولة أو خارجها، وهي مقرونة بمكافأة شهرية قدرها 5000 درهم"، مشيرة إلى أن "هذه الميدالية تُمنح بقرار من وزير الدفاع بناءً على توصية وكيل الوزارة، أو رئيس الأركان، للمشاركين في الحملة العسكرية، شريطة ألا تقل مدة المشاركة عن ثلاثة أشهر، على أن يقوم بتقليدها وكيل وزارة الدفاع، أو رئيس الأركان، أو من يفوضانه".

وشهدت المادة (24) من قانون الأوسمة والميداليات والشارات العسكرية، تغييرًا في مسمى "ميدالية الخدمة الخارجية"، لتصبح "ميدالية مهام العمليات الخارجية"، وهي ميدالية تتكون من طبقة واحدة، ويتم منحها لكل عسكري أو مدني شارك في مهام عمليات عسكرية غير حربية خارج الدولة، لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، ويجوز منحها للأجنبي الذي ليس من ضمن القوات المسلحة، وأدى أعمالًا جليلة جديرة بالاعتبار لمصلحة الدولة أو قواتها المسلحة خارج الدولة، لافتة إلى أن "الأشخاص المناط بهم تقليد هذه الميدالية هم وكيل وزارة الدفاع، أو رئيس الأركان، أو من يفوضانه".

وتابعت "إنه يتم منح وسام الشجاعة، بقرار من صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة، لأي شخص قام بعمل شجاع من أجل الوطن، في ميدان القتال أو في غير ظروف القتال، منذ الأول من يناير 2008، بينما يمكن منح ميدالية الحملات العسكرية، بقرار من وزير الدفاع، لكل من شارك أو يشارك في حملة عسكرية، من خلال تنفيذ عمليات عسكرية حربية خارج الدولة، منذ عام 2003، وهو العام الذي شهد بداية العمل الإنساني المتميز لقواتنا العسكرية في أفغانستان".

وأضافت "تكمن أهمية هذه التعديلات في قانون الأوسمة والميداليات والشارات العسكرية، بسبب وجود دواع عملية كشفت عن وجود فئات تستحق منح الأوسمة والميداليات العسكرية لم يتم تحديدها في القانون".