قوانين جديدة لدخول واقامة الاجانب في الامارات

أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان القرار الوزاري رقم 377 لسنة 2014 في شأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون دخول و إقامة الأجانب.


ونص القرار على أن تستبدل المسميات والعبارات الواردة باللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1973 المشار إليه، حيثما وردت بمواد اللائحة على النحو التالي:  ( الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والإقامة ) ليكون ( الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ) ،  ( الإدارة العامة للجنسية والإقامة ) لتكون ( الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب) ، ( الإدارة العامة للأمن الجنائي ) لتكون (الإدارة العامة للشرطة الجنائية الاتحادية ) ،  ( إدارة الجنسية والإقامة ) لتكون ( إدارة أذونات الدخول والإقامة ) ، ( فئة خدم المنازل ) لتكون ( فئة العمالة المساعدة ومن في حكمهم )، ( أقسام التحقيق والمتابعة بإدارات الجنسية والإقامة ) لتكون ( أقسام متابعة المخالفين والأجانب )

وأشار القرار إلى أنه لا يجوز للأجنبي دخول أراضي الدولة أو الخروج منها إلا من المنافذ المعتمدة المنصوص عليها في المادة (2) من هذه اللائحة، وبعد إتمام إجراءات الدخول أو المغادرة من المنفذ المختص.

وجاء في القرار انه على السلطات المختصة بدخول الأجانب في منافذ الدخول إعادة الأجنبي إذا توافرت في جواز أو وثيقة سفره أو هويته البحرية أو بطاقة هويته أو بطاقة دخوله الإلكترونية إحدى الحالات الآتية:  التلاعب بالصورة الملصقة على جواز أو وثيقة السفر أو بطاقة الهوية أو بطاقة الدخول الإلكترونية،  الشطب أو الكشط أو التحريف في التأشيرات أو البيانات المدونة في الوثيقة أو الجواز أو بطاقات الهوية أو بطاقات الدخول الإلكترونية، التلف الظاهر في الجواز أو الوثيقة أو بطاقة الهوية أو بطاقة الدخول الإلكترونية بشكل يمس أي من البيانات أو التأشيرات التي تشتمل عليها أو بعض منها، عدم الانتظام في ترقيم صفحات الجواز أو الوثيقة أو فقدان أو نزع أي جزء منها،  استخدام جواز أو وثيقة سفر أو هوية بحرية أو بطاقة دخول إلكترونية تعود لشخص آخر بغرض انتحال اسم وصفة الغير.
 
وأجاز القرار للبحار دخول الدولة إذا توافرت الشروط الآتية: أن يثبت هويته بجواز السفر البحري ،  أن يكون حاصلًا على بطاقة البحارة التي تصدرها الهيئة العامة للمواصلات إذا كان عاملا على ظهر السفن الوطنية العاملة في أعالي البحار إضافة إلى جواز السفر البحري، أن يكون حاصلًا على إقامة للعمل في الدولة وبطاقة البحارة التي تصدرها الهيئة العامة للمواصلات إذا كان عاملا على ظهر السفن الأجنبية المرتبطة بعقود عمل مؤقتة بالدولة.

و يجوز للبحار الحصول على تصريح نزول بحار مؤقت لمدة 24 ساعة لمغادرة حرم الميناء إلى داخل أراضي الدولة بعد تسديد الرسوم المقررة وبتعهد من الوكيل البحري، كما يجوز للبحار الانتقال داخل الميناء نفسه من الوسيلة البحرية القادم عليها إلى وسيلة بحرية راسية بعد إبلاغ السلطات المختصة بدخول الأجانب في منافذ الدخول البحرية وموافقة ربان الوسيلة القادم عليها والمنتقل إليها، وفقًا للتعليمات المنظمة بهذا الشأن.

واكد القرار انه لا يجوز منح الأجنبي إذن أو تأشيرة دخول إلا إذا توافرت الشروط الآتية: أن يكون لديه جواز أو وثيقة سفر صالحان ومعتمدان لدخول الدولة والعودة إلى الدولة المقيم فيها أو الصادر عنها الجواز أو الوثيقة، أن توافق على دخوله الجهات الرسمية المختصة حسب الغاية من مجيئه، أن يكون له ضامن مقيم في الدولة سواء كان مواطنًا أو أجنبيًا طبيعيًا أو معنويًا، ألا يكون ممنوعا من الدخول إلى أراضي الدولة، ألا يكون قد سبق إبعاده من الدولة ما لم يحصل على الإذن الخاص المنصوص عليه في المادة ( 91 ) من هذه اللائحة، أن يكون لائقًا طبيًا.

ونص القرار على أن يضاف إلى كل تأشيرة دخول تصدر عن الهيئات القنصلية التي تمثل الدولة في الخارج سواء كانت للعمل أو للإقامة أو للزيارة بحسب الأحوال عبارة تنبه حاملها إلى وجوب مراجعة الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب خلال المدة المدونة فيها لإنهاء الإجراءات المطلوبة ويضاف إلى كل تأشيرة دخول للزيارة أو للإقامة عبارة تحذر حاملها من ممارسة أي عمل بأجر أو بدون أجر أو كصاحب عمل إلا وفقا للإجراءات المحددة في هذه اللائحة.

وبحسب القرار تصدر الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب إذن دخول للعمل الأجنبي بشرط اتخاذ الإجراءات وتقديم جميع الوثائق وذلك حسب الفئة التي ينتمي إليها والجهة التي سيعمل بها، على النحو الآتي: أولا:  إذا كانت جهة الاستقدام إحدى مؤسسات أو شركات القطاع الخاص أو الجمعيات ذات النفع العام أو الأندية الاجتماعية العربية و الأجنبية أو الكنائس أو المدارس الخاصة التي يخضع العاملون فيها لأحكام قانون تنظيم علاقات العمل: يتم تقديم الطلب بعد الحصول على موافقة وزارة العمل وتقديم ما تطلبه من وثائق،  إذا كان صاحب الطلب مستثمرا يلزم الحصول على موافقة الإدارة العامة للإقامة شؤون الأجانب وتقديم ما تطلبه من وثائق، وفقًا لنظام تصنيف المستثمرين والذي يصدر به قرار خاص من الوزير.

ثانيا: إذا كانت جهة الاستقدام إحدى الوزارات الاتحادية أو الدوائر المحلية وجب تقديم طلب إذن الدخول للعمل مباشرة إلى الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب مرفقا به قرار تعيين المكفول المصدق عليه من الجهة المختصة.
 
ثالثا  إذا كانت جهة الاستقدام إحدى الشركات أو المؤسسات أو الهيئات الحكومية تصدر الإدارات العامة للإقامة وشؤون الأجانب إذن الدخول للعمل لدى هذه الجهات وفقًا لما يأتي:– إرفاق صورة معتمدة من مرسوم التأسيس باعتبارها جهة حكومية،  إرفاق قرار تعيين المكفول المصدق عليه من الجهة المختصة.

رابعا  إذا كانت جهة الاستقدام إحدى شركات أو المؤسسات العاملة بالمناطق الحرة تصدر الإدارات العامة للإقامة وشؤون الأجانب إذن الدخول للعمل في الشركات و المؤسسات العاملة في المناطق الحرة وفقا للضوابط المعتمدة الآتية: أن تكون تلك الشركات والمؤسسات واقعة في حدود المناطق الحرة المنشأة والمحددة بمراسيم أو قوانين اتحادية أو محلية، يمنح إذن الدخول للعاملين بتلك الشركات أو المؤسسات، وفقا لما يتم الإتفاق عليه بين وزارة الداخلية ووزارة العمل، أن يكون لهذه المؤسسات و الشركات نظام لحامية الأجور، يشترط تقديم المؤهلات العلمية لأصحاب المهن الإدارية والفنية والتخصصية.
 
خامسا إذا كانت جهة الاستقدام إحدى الاتحادات أو الأندية أو الجمعيات الرياضية تصدر الإدارات العامة للإقامة وشؤون الأجانب إذن دخول للعمل لدى هذه الجهات وفقا لما تطلبه الوزارة من وثائق.

سادسا إذا كانت جهة الاستقدام سفارات أجنبية أو جهات دولية وجب تقديم الطلب وفقا للشروط الآتية أن يكون المكفول من الإداريين والمستخدمين غير الدبلوماسيين والقنصليين، إرفاق رسالة أو كتاب تعيين من السفارة، إرفاق رسالة موافقة من وزارة الخارجية وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل، الحصول على موافقة وزارة العمل وتقديم ما تطلبه وثائق.

سابعا يتم إصدار إذن دخول لفئة العمالة المساعدة للعمل لدى مواطن أو مواطني مجلس التعاون وفقا للشروط والضوابط الواردة بالملحق المرفق بهذا القرار.

ثامنا  يشترط لإصدار إذن دخول لفئة العمالة المساعدة للعمل لدى أجنبي ما يأتي: ألا يقل راتب الكفيل الشهري عن (6000) ستة آلاف درهم، ألا يرتبط الكفيل أو المكفول بعلاقة أسرية، ألا يكون الكفيل مقيما مع أسرته في الدولة، و بالنسبة للمرأة الأجنبية العاملة في التخصصات الماهرة أ, الهامة كالطب والهندسة وسلك التدريس وما في حكمها، يسمح لها بأن تحل محل رب الأسرة للقيام بكفالة فئة العاملة المساعدة وذلك عند توافر شروط الكفالة المطلوبة، ويصدر الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ قائمة بالتخصصات الماهرة بالتنسيق مع الجهات المختصة، تقديم عقد إيجار مصدق حسب الأصول، إحضار كشف حساب بنكي لمدة لا تقل عم ( 3 ) ثلاثة أشهر.

ونص القرار على  انه يجوز للهيئات القنصلية التي تمثل الدولة في الخارج منح تأشيرات دخول للإقامة إلى زوج أو زوجة وأبناء المواطن الذين يحملون جواز سفر أجنبي وفقا للتعليمات المعمول بها في الدولة.

ووفقًا للقرار تمنح الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب هذا الإذن، والهيئات القنصلية التي تمثل الدولة في الخارج عند الضرورة للأجنبي الراغب في الدخول إلى أراضي الدولة للأغراض التالية: لمن تفرض عليه ظروف عمله أو طبيعة علاقته بإحدى الشركات أو المؤسسات العامة أو الخاصة المرخصة في الدولة استمرار تردده على إقليم الدولة، لمالك عقار على إقليم الدولة، ويجوز أن يشمل الإذن الزوجة والأبناء،  للسائح القادم على متن البواخر السياحية الذي يتضمن جدوله السياحي دخول الدولة أكثر من مرة.
 
وبحسب المادة 33 من القرار ودون الإخلال بإحكام المادة ( 77 ) من هذه اللائحة، يجيز إذن الدخول لعدة سفرات لحاملة دخول أراضي الدولة والبقاء فيها وفقا لما يلي: إذا كان الغرض م القدوم للدولة هو ارتباط عمل الأجنبي بإحدى الشركات أو المؤسسات العامة أو الخاصة المرخصة طبقا للقانون، فإنه يسمح للأجنبي بدخول الدولة لعدة سفرات خلال ( 180 ) مائة وثمانين يوما من تاريخ صدور الإذن والبقاء في كل مرة مدة أقصاها ( 30 ) يوما،  إذا كان القادم للدولة من ملاك العقار فإنه يسمح له بدخول الدولة لعدة سفرات خلال ( 180 ) مائة وثمانين يوما من تاريخ صدور الإذن والسماح له بالبقاء طالما كان الإذن صالحا ويجوز منح الزوجة والأبناء هذا الإذن " وعند انتهاء هذه المادة يلتزم مالك العقار ومكفوليه بالعودة إلى بلده الأصلي أو إحدى دول مجلس التعاون الخليجي بحسب الأحوال"، وإذا كان الغرض من القدوم السياحة على متن إحدى البواخر السياحية فإنه يسمح له بدخول الدولة خلال مدة ( 60) ستين يوما من تاريخ الإصدار واستعمال إذن الدخول لعدة سفرات لمدة ( 30 ) ثلاثون يوما من تاريخ أول دخول
 
ونصت القرار على أن يقدم طلب الحصول على إذن الدخول لعدة سفرات، مباشرة إلى الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب أو إحدى الهيئات القنصلية التي تمثل الدولة في الخارج وفقا للشروط والإجراءات التالية: بالنسبة لإذن الدخول لعدة سفرات للعمل : أن تكون طبيعة عمل الأجنبي توجب تردده على الدولة لعلاقة تعاقدية تربطه بإحدى الشركات أو المؤسسات المرخص لها في الدولة،  أن يرفق بالطلب رسالة من الجهة الكفيلة مبينا فيها طبيعة العلاقة التعاقدية مع المكفول و الغرض من الدخول، يمنح إذن الدخول من الإدارات العامة للإقامة وشؤون الأجانب وفقا للنموذج المعتمد بعد استيفاء الرسوم والضمانات المالية المقررة.
 
و بالنسبة لإذن الدخول لسفرات عدة مرتبطة بتملك العقار: أن يكون العقار مكتمل البناء، فلا تشمل هذه الحالة ملاك الأراضي الفضاء، شهادة ملكية العقار من الجهة المختصة بالتسجيل العقاري في الإمارة،  أن يكون العقار - منزل أو شقة بحسب الأحوال – مملوكا بالكامل لمقدم الطلب، أن يرفق بالطلب وثيقة الضمان الصحي الشاملة طوال مدة البقاء في الدولة، أن لا تقل قيمة العقار – منزل أو شقة بحسب الأحوال – عن مليون درهم، أن يكون المبنى قابل للسكن ويتناسب مع عدد أفراد الأسرة، أن يكون لصاحب العقار دخل ثابت لا يقل عن عشرة آلاف درهم أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية سواء داخل الدولة أو خارجها.

بالنسبة لإذن دخول لعدة سفرات سياحية على متن البواخر:  أن يكون الكفيل من المؤسسات أو الشركات العاملة في مجال السياحة البحرية بالدولة، أن يتضمن البرنامج السياحي للقادم زيارة أحد موانىء الدولة البحرية أو مغادرتها ومن ثم العودة إليها.
 
ونص القرار على أن تمنح الإدارات العامة للإقامة وشؤون الأجانب والهيئات القنصلية التي تمثل الدولة في الخارج إذن الدخول للزيارة ( عمل أو ترفيه ) للأجنبي الذي يرغب في الدخول إلى أراضي الدولة، وذلك للأغراض الآتية، لزيارة قريب يقيم في البلاد بصورة مشروعة أو صديق مواطن ( ترفيه )، لزيارة شخص معنوي عام أو خاص مرخص له بالدولة ( عمل أو ترفيه)، لزيارة ترفيه بقصد السياحة، لزيارة ترفيه بقصد حضور مهرجان أو معرض أو مؤتمر أو ندوة.
 
 
وجاء في  المادة ( 36 ) من القرار: باستثناء الإذن الوارد في البند رقم ( أ / 3 ) من هذه المادة يجيز إذن الدخول لزيارة ( عمل أو ترفيه ) لحامله دخول أراضي الدولة خلال (60) ستين يوما من تاريخ صدوره، والبقاء المدة المقررة لكل إذن اعتبارا من تاريخ الدخول، وذلك على النحو التالي: أولا– إذن دخول لزيارة قصيرة بكل انواعه مثل  إذن دخول لزيارة قصيرة لسفرة واحدة ( ترفيه ) يجيز لحامله البقاء في الدولة لمدة ( 30 ) ثلاثين يوما غير قابل للتمديد، وإذن دخول زيارة قصيرة لسفرات ( ترفيه ) يجيز لحامله البقاء في الدولة لمدة (30) ثلاثين يوما من تاريخ الدخول الأول وإمكانية المغادرة والدخول دون تحديد مدة البقاء في السفرة الواحدة وغير قابل للتمديد، وإذن دخول زيارة قصيرة لسفرة واحدة ( عمل ) تمنح بمنافذ دخول الدولة للأجنبي القادم إلى البلاد لإنجاز مهمة عاجلة مرتبطة بإحدى الشركات أو المؤسسات العامة أو الخاصة العاملة بالدولة، تجيز لحاملها البقاء في الدولة لمدة لا تتجاوز (14) أربعة عشر يوما من تاريخ الدخول غير قابلة للتمديد، ولا تجيز له القيام بأية أعمال لصالح الغير بمقابل أ, بدون مقابل.
 
 
ثانيا : إذن دخول لزيارة طويلة بكل انواعه مثل إذن دخول زيارة طويلة لسفرة واحدة ( ترفيه ) يجيز لحامله البقاء في الدولة لمدة (90)تسعين يوما غير قابلة للتمديد، إذن دخول زيارة طويلة لعدة سفرات ( ترفيه ) يجيز لحامله البقاء في الدولة لمدة (90) تسعين يوما من تاريخ الدخول الأول وإمكانية المغادرة والدخول دون تحديد مدة البقاء في كل سفرة وغير قابلة لتمديد، إذن دخول زيارة طويلة لسفرة واحدة أ, لعدة سفرات ( عمل ) يجيز لحامله البقاء في الدولة لمدة (90) تسعين يوما غير قابلة للتمديد، إذن الدخول زيارة قصيرة ( حضور مهرجان أو معرض أو مؤتمر أو ندوة ) يجيز لحامله البقاء في الدولة لمدة ( 30 ) ثلاثين يوما من تاريخ الدخول الأول غير قابله للتمديد لسفرة واحدة أو لعدة سفرات.
 
 
وتقدم طلبات الحصول على إذن الدخول للزيارة ( عمل أو ترفيه ) على النماذج المعدة لذلك بعد استيفاء جميع البيانات و إرفاق المستندات المطلوبة لكل حالة، ويتبع بشأن الإجراءات الآتية: إذا كان الغرض من الدخول زيارة قريب أو صديق يقيم في البلاد إقامة مشروعة يشترط توافر أن يكون الزائر زوجا أو قريبا للكفيل من الدرجة الأولى، ويجوز استثناء السماح للأقارب من الدرجة الثانية بالزيارة بناء على موافقة وكيل الوزارة أو من يفوضه، إذا كان الزائر صديقا يشترط أن يكون الكفيل مواطنا، إرفاق ما يثبت صلة القرابة أو الزواج والمبررات الموجبة للزيارة، أن يدفع الكفيل الضمان المالي المقرر، تقديم التأمين الصحي عن المكفول.
 
 
وإذا كان الغرض من الدخول زيارة الزوجة الأجنبية لزوجها من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، يشترط أن يكون مرخصا لها بإقامة سارية المفعول في الدولة التي يحمل الزوج جنسيتها، أما إذا كان الغرض من الدخول زيارة ( عمل ) قصيرة فتمنح من منافذ دخول الدولة للفئات الآتية:  رجال الأعمال ، مديرو الشركات وممثلوها ومديرو مبيعاتها ومدققو الحسابات، مندوبو الشركات أو المؤسسات التجارية الموفدون لأعمال تتعلق بنشاط تجاري في إقليم الدولة، الزوجات والأولاد المرافقين للفئات المذكورة أعلاه ، إذا كان الغرض من الدخول زيارة ( عمل ) طويلة بكفالة القطاع الخاص فيشترط الحصول على موافقة وزارة العمل مبينا بها أسماء الأشخاص المطلوب منحهم هذا الإذن، إذا كان الغرض من الدخول زيارة ( عمل ) قصيرة أو طويلة بكفالة شخص معنوي عام وجب تقديم مبرر مقبول للإدارة المختصة بأسباب الزيارة والغرض منها مع تقديم عقود العمل المؤقتة ويجب في جميع الأحوال أن يكون للمستفيد تأمين صحي، وأن يدفع الضمان المالي المقرر.
 
 
ونصت المادة 38 على ان إذن دخول زيارة ترفيه ( للسياحة ) يجيز لحامله دخول أراضي الدولة مرة واحدة خلال (60) ستين يوما من تاريخ صدوره، والبقاء المدة المقررة اعتبارا من تاريخ الدخول وذلك على النحو التالي، إذن دخول زيارة قصيرة لسفرة واحدة أو لعدة سفرات ترفيه للسياحة، يجيز لحامله البقاء بالدولة لمدة (30) ثلاثين يوما اعتبارا من تاريخ الدخول غير قابلة للتمديد، إذن دخول زيارة طويلة لسفرة واحدة أو لعدة سفرات ترفيه للسياحة يجيز لحامله البقاء بالدولة لمدة ( 90 ) تسعين يوما اعتبارا من تاريخ الدخول وغير قابلة لتمديد.
 
 
ويشترط لمنح اذن الدخول زياره ترفيه (السياحه) مايلي : ان تكون المؤسسات او الشركات اوالهئات العامله في مجال السياحه مسجله في نظام بطاقه المنشأه المعتمده وفقا لدليل تصنيف المنشأت العامله في مجال السياحه والذي يصدر به قرار خاص من الوزير، وتصرف أذونات الدخول لكل منشأة وفقا لتصنيفها واستحقاقها المنصوص عليه في دليل تصنيف المنشأت العامله في مجال السياحه، تقديم البرنامج السياحي الخاص بمن يتم منحهم أذن الدخول ، أن يكون للمستفيد تأمين صحي ،تقديم ضمان مالي فردي أوجماعي.
 
 
ويشترط لمنح  اذن الدخول زياره قصيره (ترفيه) لحضور معرض أو مهرجان أو مؤتمر أو ندوه تقدم ما يلي: م شهادة رسمية تفيد موافقة الجهه الحكومية المختصة على اقامة المعرض أو المهرجان أو المؤتمرأو الندوة، ان يكون لمستفيد ضمان صحي، دفع الضمان المالي المقرر.
 
 
وأعطى القرار سفراء الدوله وقناصلها بالخارج صلاحية منح تاشيرة زيارة قصيرة او طويلة للشخصيات التي يرون ملائمه منحها التاشيره ويجوز اعفاء من شرط الكفيل تاشيرة زيارة لعده سفرات ولمده (90) تسعين يوما لحمله الجوازات البلوماسية والخاصة وجوازات الامم المتحدة وتجيز هذه التاشيرة لحاملها دخول الدولة عدة مرات خلا (90) تسعين يوما من تاريخ صدورها والسماح لحاملها بل بقاء في كل مرة مدة اقصاها (30) ثلاثين يوما من تاريخ الدخول طالما كانت التاشيرة  صالحة ويجوز الاعفاء من شرط الكفيل
 
 
ولفت القرار إلى ان اذن الدخول الخاص هو اذن استثنائي يمنح وفقا لاحكام الفقرة (ه) من الماده (37)من قانون دخول واقامة الاجانب المشار اليه ويصدر من وزير الداخلية اومن يفوضه ويجيز اذن الدخول الخاص لحامله البقاء في البلاد لمدة (30) ثلاثين يوما من تاريخ الدخول
 
 
ويقدم طلب الحصول على اذن خاص للدخول الى الدوله من قبل الجهة المستقدمة مباشرة الي الوزير الداخلية اومن يفوضه بموجب كتاب رسمي تبيين فيه صفة القادم وبياناته الشخصية ونسخ عن جوازات او وثائق السفر ان وجدت قبل وصوله (48) بثمان واربعين ساعة على الاقل مع بيان موعد الوصول والمنفذ الذي سيدخل منه الدولة.
 
 
ونصت المادة 67  من القرار على أن يلتزم المكفول بالا يعمل لدى غير كفيله، كما يلتزم الكفيل بأن لايستخدم اجنبيا على غير كفالته دون الاتزام بالشروط والأوضاع المقرره لنقل الكفالة في المادتين التاليتين، كما يلتزم الكفيل بان يبلغ الادارة العامة للإقامة و شؤون الاجانب او اقرب مركز شرطة عن مكفوله الاجنبي الذي ترك العمل لديه لاي اسباب وذلك خلال مهلة لا تتجاوز 10 ايام عمل من تاريخ تركه للعمل

 
يستبدل البند (و) من الماده 68 من لائحه التنفيذيه لقانون دخول واقامة الاجانب المشار اليها اعلاه ليكون على النحو الاتي : يجوز منح تصريح عمل مؤقت لفئة العمالة المساعدة ولغير الخاضعين لقانون تنظيم علاقات العمل وفقا للشروط الاتيه : ان يصد ر التصريح في نطاق اختصاص الاداره المعنية، أن يتحمل الكفيل المؤقت كافة المسؤوليات القانونية وفقا لقانون المنظمة للعلاقة التعاقدية، أن لا يباشر المكفول العمل المؤقت الا بعد استخراج البطاقة او التصريح اللازم لذلك من الادارة المعنية،  دفع الرسوم المقررة لتصريح العمل المؤقت المطلوب .
 
 
يتم التنسيق المتبادل بين الادرات العامه للاقامة وشوؤن الاجانب بالامارات واقسام متابعة مخالفين والاجانب لاحكام السيطرة على الدخول والخروج الاجانب ومتابعة المخالفين منهم ، كما تتولى الادارات العامة للاقامة وشؤون الاجانب تحصيل غرامة قدرها (100) درهم عن كل يوم يقيم فيه الاجنبي في الدولة بصوره غير قانونية ويبدأ احتساب الغرامة اعبار من اليوم التالي لانتهاء اذن او التاشيرة الدخول الغير قابله للتجديد ، انتهاء مدة (10) بالنسبه للاذونات او تاشيرات القابلة للتجدي، انتهاء سبعه ايام من تاريخ اصدار تصريح المغادرة لمخالفي قانون دخول واقامة الاجانب، تجاوز تصريح نزول البحارة، تجاوز مده البقاء المح بها لحاملي تاشيرة المقيمين في المناطق الحدودية المجاورة بدون موافقة.
 
 
وتضمن القرار ملحقا بالضوابط و الشروط الخاصة بإصدار إذن دخول لفئة العمالة المساعدة للعمل لدى مواطن او مواطني مجلس التعاون.
 
 
 1- مهنة (مشرف المزرعة )،  يجب ان تكون المزرعة مملوكة لمقدم الطلب او ممنوحة له من قبل جهة حكومية، ويتم تقدير العدد المطلوب من المشرفين الزراعيين من قبل دائرة الزراعة المعنية وفقا لمساحة المزرعة و عدد المزارع الملوكة او الممنوحة، ويشترط أن يكون الكفيل من المواطنين أو من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي.
 
 
2- مهنة ( مدرس خاص) أن يكون الكفيل من مواطني الدولة، ألا يقل دخل اسرة مقدم الطلب عن 20 الف درهم شهريا، أن يكون المكفول حاصلا على مؤهل جامعي ويثبت ذلك بموجب شهادة رسمية مصدقة من وزارة التعليم العالي و البحث العلمي.
 
 
3- مهنة ( ممرض خاص) أن يكون الكفيل من مواطني الدولة، ألا يقل دخل اسرة مقدم الطلب عن 20 الف درهم، ويستثنى من ذلك من تستدعي حالته الصحية وجود ممرض بموجب تقرير طبي موثق من اللجنة الطبية المختصة، وان يكون المكفول حاصلا على مؤهل علمي في مجال التمريض ويثبت ذلك بموجب شهادة رسمية مصدقة من وزارة الصحة أو دائرة الصحة بحسب الأحوال.
 
4- مهنة ( طباخ) أن لا يقل دخل الكفيل الشهري عن 5 ألاف درهم شهريا، أن يكون الكفيل من مواطني الدولة او من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي المقيمين مع أسرهم في الدولة.
 
5- مهنة ( خادم) أن يكون الكفيل من مواطني الدولة او مواطني دول مجلس التعاون الخليجي المقيمين مع أسرهم في الدولة، أن يكون الكفيل رب الاسرة ولا يقل دخله الشهري عن 5 الاف درهم ويستثنى من ذلك الكفيل المواطن المسن او المواطنة المسنة أو المطلقة او الأرملة.
 
 
6- مهمنة ( مربية) أن يكون الكفيل من مواطني الدولة او مواطني دول مجلس التعاون الخليجي المقيمين مع أسرهم في الدولة، أن يكون الكفيل رب الاسرة وله اطفال لا تزيد أعمارهم عن 15 عاما، ألا يقل دخل الكفيل الشهري عن 5 ألاف درهم.
 
7- مهنة ( سائق خاص) أن يكون الكفيل من مواطني الدولة او من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي المقيمين مع أسرهم في الدولة، أن لا يقل دخل الكفيل عن 7 ألاف درهم شهريا ويستثنى من ذلك المواطنين المسنين، أن يملك الكفيل أكثر من سيارة ويستثنى من ذلك المواطنين المسنين او غير الحاصلين على رخصة قيادة أو من تستدعي ظروفهم الصحية عدم قيادة سيارة بموجب تقرير طبي مصدق من قبل اللجنة الطبية الخاصة.
 
 
8- مهنة ( بستاني) أن يكون الكفيل من مواطني الدولة، أن لا يقل دخل الكفيل الشهري عن 10 ألاف درهم، أن يملك الكفيل منزلا لا تقل مساحة الأرض الفضاء عن مساحة البناء.
 
9- مهنة ( حارس خاص) أن يكون الكفيل من مواطني الدولة او من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي ، أن يكون الكفيل مالكا لعقار معد للتأجير مكون من عدة طوابق أو وحدات سكنية أو منزل خاص.
 
10- مهة (المزارع) ان يكون الكفيل مالكا لمزرعة او ممنوحه له من قبل جهه حكومية ، وان يثبت ذلك بموجب بطاقة صادرة عن الجهة المختصة، و يتم تقدير العدد المطلوب من المشرفين و الزراعيين من قبل دائرة الزراعه المعنية وفقا لمساحة المزروعة و عدد المزارع المملوكة او الممنوحة.
 
11- مهنة ( راعٍ) ان يكون الكفيل من مواطني الدولة و ان يكون لدى الكفيل مكانا خاصا لايواء ماشيته خارج منزلة، ويتم تقدير العدد المطلوب من المشرفين الزراعيين من قبل دائرة الزراعة المعنية وفقا لمساحة المزرع وعدد المزارع المملوكة او الممنوحة.
 
12- مهن (مضمر او سايس او جوكي للخيل) ان يكون  الكفيل من مواطني الدولة ويتم تقدير العدد المطلوب من قبل الاتحادات المعنية برعاية الهجن والخيول و استيفاء الاشتراطات المطلوبة لهذه المهن من قبل الاتحادات المعنية برعاية الهجن او الخيول او السباقات الرياضية.
 
 وتطبق اشتراطات هذه اللائحة مع مراعاة الامور الاتية ، في حالة الجمع بين فئات طباخ او خادم او مربية المنصوص عليها في البنود(4،5،6) من الفقرة الاولى ، يشترط الا يقل دخل الكفيل الشهري عن 10 الاف درهم، اما عند الجمع بين كفالة أي من الفئات المنصوص عليها في البنود(4،5،6)، وفئة سائق خاص الواردة في البند(7) من الفقرة الاولي يشترط الا يقل دخل الكفيل الشهري عن 12 الف درهم.
 
 وفي جميع الاحوال يراعى حكم المادة(26) من اللائحة التنفيذية لقانون دخول واقامة الاجانب عند منح اذونات الدخول لهذه الفئات، كما لا يشترط تقديم ضمان مالي لفتح ملف كفالة للمواطنين بالنسبة لفئة العمالة المساعدة الواردة في البنود (2.3.4.5.6.7.8.8.10) من اولا من هذا الملحق.