رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان

أصدر رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، قانونًا اتحاديًا، حمل رقم 7 لعام 2014، بشأن مكافحة "الجرائم الإرهابية".

وحظيّ قانون مكافحة الجرائم الإرهابية بمناقشات مستفيضة على مائدة المجلس الوطني الاتحادي، الذي عقد، في 21 تموز/يوليو الماضي، جلسة استثنائية في دور انعقاد غير عادي، لمناقشة مشروع القانون، بعد أن تلقاه من الحكومة في 22 حزيران/يونيو الماضي.

وتضمن القانون 70 مادة، تناولت المادة الأولى من القانون تعاريف لبعض المصطلحات والكلمات المنصوص عليها في القانون، ومن هذه المصطلحات "الجريمة الإرهابية"، و"الغرض الإرهابي"، و"التنظيم الإرهابي"، فيما تناولت المادة الثانية الجرائم التي تسري عليها أحكام هذا القانون، وتطرقت المادتان 3 و4 إلى تصنيف الجرائم والجهات المرتبكة ضدها، فضلًا عن قواعد سريان القانون من حيث الزمان والمكان، وتناولت المواد من 5 إلى 18 العقوبات التي ينص عليها القانون في حال ارتكاب أحد الأفعال المصنفة تحت بند الإرهاب، التي قد تصل عقوبتها إلى الإعدام.

واستعرضت المواد من 19 إلى 21 الجرائم المتعلقة بالتهديدات الإرهابية، في ضوء الظروف التي توحي بجدية التهديد، وتناولت المواد من 22 إلى 27 الجرائم المتعلقة بتنظيم الإرهاب، فيما تناولت المادتان 28 إلى 29 تصنيفات جرائم التآمر على ارتكاب الأعمال الإرهابية، والمادتان 30 و31 استعرضتا جرائم تمويل الإرهاب، كما تناولت المواد 32 إلى 34 تصنيفات الجرائم المساندة للإرهاب، أما المادة 35 فتناولت جرائم الترويج للإرهاب.

وتناولت المواد من 36 إلى 39 الجرائم المرتبطة بالإرهاب، والمادة 41 كل الجرائم الإرهابية المنصوص عليها في القوانين الأخرى، والمواد من 41 إلى 63 كل الأحكام الموضوعية والجرائم الخاصة، فيما تناولت المواد المتبقية التدابير الإدارية لمكافحة الجرائم الإرهابية.

ووفقًا للقانون، تم تحديد جرائم العمليات الإرهابية وعقوباتها، إذ يعاقَب بالإعدام كل من حاول أو شرع أو قام بالاعتداء على سلامة رئيس الدولة أو نائبه أو أحد أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد أو أولياء العهود أو نوابهم أو أفراد أسرهم، أو تعمد تعريض حياتهم أو حريتهم للخطر، ويعاقَب بالعقوبة ذاتها إذا وقعت الجريمة أو شرع في ارتكابها.

ويعاقَب بالسجن المؤبد من لجأ إلى العنف أو التهديد به، لحمل رئيس الدولة أو نائبه على أداء عمل من اختصاصه قانونًا أو على الامتناع عنه، ويعاقب بالسجن المؤبد من لجأ إلى العنف أو التهديد به لحمل رئيس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو رئيس المجلس الوطني الاتحادي أو أحد أعضائه على أداء عمل من اختصاصه قانونًا أو على الامتناع عنه.


ونصَّ القانون على أنَّه يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من حاول أو شرع في الاعتداء على سلامة شخص مشمول بالحماية الدولية، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة، ويعاقب بالسجن المؤبد أو الموقت، الذي لا تقل مدته عن سبعة أعوام، كل من خطف شخصًا أو قبض عليه أو حجزه أو حبسه رهينةً، أو حرمه من حريته بأية وسيلة، وكان ذلك لغرض إرهابي.

ويعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من ارتكب فعلًا أو امتنع عن فعل من شأنه بطبيعته أو في سياقه أو قصد به تهديد استقرار الدولة أو سلامتها أو وحدتها أو سيادتها أو أمنها أو مناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة، أو قصد به قلب نظام الحكم في الدولة أو الاستيلاء عليه، أو تعطيل بعض أحكام الدستور بطريقة غير مشروعة، أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلم الاجتماعي.

ويعاقب بالسجن المؤبد كل من اختطف لغرض إرهابي وسيلة من وسائل النقل الجوي أو البري أو المائي، وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد إذا نتج عن الفعل المذكور إصابة أي شخص، أو إذا قاوم الجاني بالقوة أو العنف السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتها في استعادة الوسيلة من سيطرته، وتكون العقوبة الإعدام إذا نتج عن فعل الجاني وفاة شخص.

ويعاقب بالسجن المؤبد كل من أتلف أو عطل أو عرّض عمدًا للخطر وسيلة من وسائل النقل، ويعاقب بالسجن المؤبد كل من صنع أو جهز أو حضر أو استورد أو صدّر أو أدخل إلى الدولة أو أخرج منها أو حاز أو أحرز أو تصرف في أسلحة غير تقليدية، أو نلقها أو شرع في نقلها عن طريق البريد أو إحدى الوسائل، وكان ذلك لغرض إرهابي.

ويعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من اختلس أو سرق أسلحة غير تقليدية، أو حصل عليها باستخدام القوة أو بالتهديد أو بإحدى وسائل الخداع أو الاحتيال أو الابتزاز، وكان ذلك لغرض إرهابي، كما يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من شرع في استخدام الأسلحة غير التقليدية، وتكون العقوبة الإعدام إذا استخدم الجاني تلك الأسلحة، وكان ذلك لغرض إرهابي.


ويعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن عشرةة أعوام، كل من أعلن بإحدى طرق العلانية عداءه للدولة، أو لنظام الحكم فيها، أو عدم ولائه لقياداتها.

ووفقًا للجرائم المتعلقة بتنظيم الإرهاب في القانون، فإنه يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظّم أو أدار أو تولى قيادة في تنظيم إرهابي، وتحكم المحكمة بحل التنظيم الإرهابي وإغلاق أمكنته ومقاره، كما يعاقب بالسجن المؤبد أو الموقت الذي لا تقل مدته عن عشرةة أعوام، كل من أكره أو حمل شخصًا على الانضمام أو الالتحاق أو المشاركة أو البقاء في تنظيم إرهابي، ويعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو أدار مركزًا بقصد التدريب على العمليات الإرهابية، وتحكم المحكمة بحل المركز وإغلاق أمكنته ومقاره.

ويحظر عقد أي اجتماع أو تجمع في أي مكان في الدولة من أي تنظيم إرهابي أو أشخاص إرهابيين، وللسلطة العامة فض هذا الاجتماع أو التجمع باستعمال القوة عند الاقتضاء، ويعاقب بالسجن المؤبد أو الموقت كل من شارك في الإعداد لمثل هذا الاجتماع أو التجمع أو شارك أو اشترك فيه بالسجن المؤبد أو الموقت.

ويعاقب بالسجن المؤبد كل من سعى لدى دولة أجنبية أو تنظيم إرهابي أو شخص إرهابي أو أحد ممن يعملون لمصلحة أي منهم، وكذلك كل من تخابر مع أي منهم، وكل ذلك لارتكاب جريمة إرهابية، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة موضوع السعي أو التخابر.


ويعاقب بالسجن المؤبد أو الموقت الذي لا تقل مدته عن عشرة أعوام كل من قدّم أموالًا أو جمعها أو أعدها أو حصّلها أو سهل للغير الحصول عليها، بقصد استخدامها، أو مع علمه بأنها سوف تستخدم كلها أو بعضها في ارتكاب جريمة إرهابية، وقدم أموالًا لتنظيم أو شخص إرهابي أو جمعها أو أعدها له أو حصّلها أو سهل له الحصول عليها، مع علمه بحقيقة أو غرض التنظيم أو الشخص الإرهابي.

ويعاقب بالسجن المؤبد أو الموقت الذي لا تقل مدته عن خمسة أعوام كل من تعاون مع تنظيم إرهابي، مع علمه بحقيقته أو بغرضه، ويعاقب بالسجن المؤبد أو الموقت الذي لا تقل مدته عن خمسة أعوام كل من أعان شخصًا إرهابيًا على تحقق غرضه، وتكون العقوبة الإعدام أو السجن إذا كان الفاعل في الفقرتين السابقتين من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة أو الأمن، أو سبق له تلقي تدريبات عسكرية أو أمنية.

ويعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد كل من أمدّ تنظيمًا إرهابيًا أو شخصًا إرهابيًا بأسلحة تقليدية أو غير تقليدية أو غيرها من المواد التي تعرض حياة الناس أو أموالهم للخطر مع علمه بحقيقة أو بغرض التنظيم أو الشخص.

ويعاقب بالسجن المؤبد أو الموقت كل من مكّن، بأية وسيلة، مقبوضًا عليه أو محكومًا عليه في إحدى الجرائم الإرهابية من الهرب مع علمه بذلك.

ويعاقب بالسجن الموقت الذي لا تزيد مدته على عشرة أعوام كل من روّج أو حبّذ بالقول أو الكتابة أو بأية طريقة أخرى لأي تنظيم أو شخص أو جريمة إرهابية.


ويعاقب بالسجن الموقت الذي لا تزيد مدته على عشرة أعوام كل من حاز بالذات أو بالوساطة أو أحرز أي محررات أو مطبوعات أو تسجيلات أيًا كان نوعها تتضمن ترويجًا أو تجنيدًا لتنظيم أو لشخص أو لجريمة إرهابية إذا كانت معدة للتوزيع أو لإطلاع الغير عليها.

ويعاقب بالسجن الذي لا تزيد مدته على عشرة أعوام كل من علم بوقوع جريمة إرهابية أو وجود مشروع لارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية ولم يبلغ به السلطات المختصة، ويعفى من هذه العقوبة إذا كان من امتنع عن الإبلاغ زوجًا للجاني أو من أقاربه أو أصهاره إلى الدرجة الرابعة، ويعاقب بالحبس الذي لا تزيد مدته على خمس أعوام كل من أبلغ السلطات القضائية أو الجهات الإدارية بسوء نية عن جريمة إرهابية لا وجود لها.

ويجيز القانون لمجلس الوزراء، بناء على عرض من وزير شؤون الرئاسة، إصدار قرار يتضمن إنشاء قائمة أو قوائم تُدرج فيها التنظيمات أو الأشخاص الإرهابيون الذين يشكّلون خطرًا على الدولة، أو التي تكون الدولة ملتزمة بإدراجهم فيها.