محكمة الاستئناف في دبي

قررت محكمة الاستئناف، في دبي، تبرئة مندوب مبيعات (يحمل جنسية دولة عربية)، وإلغاء حكم محكمة أول درجة، القاضي بسجنه لمدة تسع سنوات، وتغريمه مبلغ 20 ألف درهم، لتعاطيه المواد المخدرة، وتعديه على أفراد الإدارة العامة لمكافحة المواد المخدرة، عند محاولتهم إلقاء القبض عليه.

وتعود تفاصيل الواقعة، بحسب ما أوردتها تحقيقات النيابة العامة، إلى شهر أغسطس الماضي، عندما كان أفراد الإدارة العامة لمكافحة المواد المخدرة يلقون القبض على شخصين، لحيازتهما وتعاطيهما المواد المخدرة داخل مركبتهما على شارع الشيخ زايد، وفي هذه الأثناء شاهد أفراد الشرطة مندوب مبيعات متوقفًا بمركبته في المنطقة نفسها، فحاولوا الاقتراب من مركبته، إلا أنه لاذ الفرار بمركبته، فتسبب في إصابة أحد أفراد الإدارة بإصابات وسحجات، عندما كان ممسكًا بقبضة باب مركبته، وبعد أن تم إلقاء القبض عليه، تبين أنه متعاطٍ للمواد المخدرة.

وكان موكل الدفاع عن مندوب المبيعات، المحامي سعيد الغيلاني، دفع أمام المحكمة بوجود خطأ في تطبيق القانون من قبل أفراد الإدارة، كون اسم موكله لم يرد في إذن النيابة العامة، الذي اقتصر على إلقاء القبض على المتهمين الآخرين، وأنه لم يكن في موقف شبهة، عندما كان جالسًا في مركبته عند تنفيذ أفراد الإدارة للكمين لمهمة ضبط شخصين آخرين.

وأشار الغيلاني، في دفاعه، إلى أن محكمة التمييز الدبوية استقرت على أن "المسؤولية في إحراز أو حيازة المواد المخدرة مناطها ثبوت اتصال الجاني بالمخدر اتصالًا مباشرًا، أو بالواسطة، أو بسط سلطانه عليه عن علم وإرادة، إما بحيازة المخدر حيازة مادية، أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك والاختصاص".

وذكر المحامي أنه عند تحريز أفراد الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، للحقيبة التي كانت بمركبة المتهمين الآخرين، تم العثور بداخلها على جواز سفر أحدهما، مشيرًا إلى أن ذلك يؤكد عدم علاقة موكله بها.

وحول اعتداء المتهم على أفراد الإدارة، أوضح الغيلاني أن إصابات المُعتدى عليه جاءت نتيجة تمسكه بمركبة تتحرك، متسائلًا عن جدوى أن يقوم شخص بإمساك مركبة، على أمل أن يتمكن من إيقافها، وقال إن هروب موكله من المكان لا يعتبر مقاومة لأفراد الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، كونه لم يكن يعرف من هم وما صفتهم.

وطالب الغيلاني في مذكرته بإلغاء حكم محكمة أول درجة وتبرئة موكله، واحتياطًا دمج العقوبتين بحق موكله، كونهما مرتبطتين بحسب نص المادة 88 من قانون العقوبات، التي تنص على أنه "إذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد، وكانت مرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة، وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم"